عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0020أوقات الصلوات
.......................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
هذا [1] في رواية عن أبي حنيفة (.
وفي روايةٍ أخرى عنه، وهو قولُ أبي يوسف ومحمَّد والشَّافِعِيِّ (¬1) (: إذا صارَ ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلَه سوى فَيءِ الزَّوال.
===
فإذا أخذَ الظلّ في الزيادةِ عُلِمَ أنّها زالت، فيخطّ على رأسِ الزيادة، فيكون من رأس الخطِّ إلى العودِ فيء الزوال، فإذا صارَ ظلُّ العودِ مثليه من رأسِ الخطِّ لا من العود، خرجَ الظهر عنده». انتهى (¬2).
وفي «شرح مختصر الوقاية» لإلياس زاده: «ثمّ يُعَلِّم على رأسِ الظلِ علامة عند انحرافِه، فإذا صارَ الظلّ من تلك العلامة لا من العامود مثل العامود خرجَ وقت الظهر عند أبي حنيفة (». انتهى (¬3).
[1] قوله: هذا؛ أي خروجُ وقتِ الظهرِ عند صيرورةِ الظلّ مثلي المقياس، روايةٌ عن أبي حنيفة (، وهو الذي رجَّحه صاحب «البحر الرائق» في رسالةٍ مستقلَّة له، وقال في «الغياثية»: هو المختار، وقال في «البدائع» و «المحيط»: هو الصحيح، وهو الذي اختاره أكثرُ أربابِ المتون (¬4)، واستدلَّ الإمامُ محمّدٌ في «الموطأ» بقول أبي هريرةَ (: «صلِّ الظهرَ إذا كان ظلّك مثلك، والعصر إذا كان ظلّك مثليك» (¬5)، وهو استدلالٌ ليسَ بجيّدٍ كما بيَّناه في «التعليق الممجّد».
¬__________
(¬1) ينظر: «المنهاج» (1: 121).
(¬2) من «الكفاية» (1: 194).
(¬3) من «شرح النقاية» لإلياس زاده (ص34).
(¬4) مثل صاحب «الكنز» (ص8)، و «المختار» (1: 52)، و «غرر الأحكام» (1: 51)، وصححه صاحب «المراقي» (ص202)، و «البحر» (1: 257 - 258)، وفيه: قال في «البدائع»: أنها المذكورة في الأصل، وهو الصحيح، وفي «النهاية»: إنها ظاهر الرواية عن أبي حنيفة، وفي «غاية البيان»: وبها أخذ أبو حنيفة وهو المشهور عنه، وفي «الينابيع»: وهو الصحيح، وفي «تصحيح قاسم»: إن برهان الشريعة المحبوبي اختاره وعوَّل عليه النسفي، ووافقه صدر الشريعة، ورجح دليله، وفي «الغياثية»: وهو المختار، وصححها الكرخي، ينظر: «المحيط» (ص67).
(¬5) في «موطأ مالك» (1: 8)، و «مصنف عبد الرزاق» (1: 450)، وإسناده صحيح كما في «إعلاء السنن» (2: 9)، وغيره.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
هذا [1] في رواية عن أبي حنيفة (.
وفي روايةٍ أخرى عنه، وهو قولُ أبي يوسف ومحمَّد والشَّافِعِيِّ (¬1) (: إذا صارَ ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلَه سوى فَيءِ الزَّوال.
===
فإذا أخذَ الظلّ في الزيادةِ عُلِمَ أنّها زالت، فيخطّ على رأسِ الزيادة، فيكون من رأس الخطِّ إلى العودِ فيء الزوال، فإذا صارَ ظلُّ العودِ مثليه من رأسِ الخطِّ لا من العود، خرجَ الظهر عنده». انتهى (¬2).
وفي «شرح مختصر الوقاية» لإلياس زاده: «ثمّ يُعَلِّم على رأسِ الظلِ علامة عند انحرافِه، فإذا صارَ الظلّ من تلك العلامة لا من العامود مثل العامود خرجَ وقت الظهر عند أبي حنيفة (». انتهى (¬3).
[1] قوله: هذا؛ أي خروجُ وقتِ الظهرِ عند صيرورةِ الظلّ مثلي المقياس، روايةٌ عن أبي حنيفة (، وهو الذي رجَّحه صاحب «البحر الرائق» في رسالةٍ مستقلَّة له، وقال في «الغياثية»: هو المختار، وقال في «البدائع» و «المحيط»: هو الصحيح، وهو الذي اختاره أكثرُ أربابِ المتون (¬4)، واستدلَّ الإمامُ محمّدٌ في «الموطأ» بقول أبي هريرةَ (: «صلِّ الظهرَ إذا كان ظلّك مثلك، والعصر إذا كان ظلّك مثليك» (¬5)، وهو استدلالٌ ليسَ بجيّدٍ كما بيَّناه في «التعليق الممجّد».
¬__________
(¬1) ينظر: «المنهاج» (1: 121).
(¬2) من «الكفاية» (1: 194).
(¬3) من «شرح النقاية» لإلياس زاده (ص34).
(¬4) مثل صاحب «الكنز» (ص8)، و «المختار» (1: 52)، و «غرر الأحكام» (1: 51)، وصححه صاحب «المراقي» (ص202)، و «البحر» (1: 257 - 258)، وفيه: قال في «البدائع»: أنها المذكورة في الأصل، وهو الصحيح، وفي «النهاية»: إنها ظاهر الرواية عن أبي حنيفة، وفي «غاية البيان»: وبها أخذ أبو حنيفة وهو المشهور عنه، وفي «الينابيع»: وهو الصحيح، وفي «تصحيح قاسم»: إن برهان الشريعة المحبوبي اختاره وعوَّل عليه النسفي، ووافقه صدر الشريعة، ورجح دليله، وفي «الغياثية»: وهو المختار، وصححها الكرخي، ينظر: «المحيط» (ص67).
(¬5) في «موطأ مالك» (1: 8)، و «مصنف عبد الرزاق» (1: 450)، وإسناده صحيح كما في «إعلاء السنن» (2: 9)، وغيره.