أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0020أوقات الصلوات

وللمغربِ منه إلى مغيبِ الشَّفَق، وهو الحمرةُ عندهما، وبه يُفْتَى
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إلى أن تغيبَ الشَّمس [1].
(وللمغربِ منه إلى مغيبِ الشَّفَق [2]، وهو الحمرةُ [3] عندهما، وبه يُفْتَى
===
[1] قوله: إلى أن تغيبَ الشمس؛ قال شيخ الإسلام التفتازانيّ: المعتبرُ في غروبِ الشمسِ سقوطُ قرصِ الشمس، وهذا ظاهرٌ في الصحراء، وأمّا في البنيان وقللِ الجبال فبأن لا يرى شيءٌ من شعائها على أطرافِ البنيان وقللِ الجبال، وأن يقبلَ الظلامُ من المشرق (¬1).
[2] قوله: إلى مغيبِ الشَّفَق؛ بفتحتين؛ لحديثِ مسلم مرفوعاً: «وقتُ صلاةِ المغرب ما لم يغرب الشفق» (¬2)، وفي رواية له: «وقتُ المغربِ إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق» (¬3).
[3] قوله: وهو الحمرة (¬4)؛ كما أخرجَه الدارقُطنيُّ والبَيْهَقِيُّ وغيرهما عن ابنِ عمر (موقوفاً، وروي مرفوعاً أيضاً، وسندُه ضعيف.
¬__________
(¬1) قال (: «إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم» في «صحيح البخاري» (2: 691)، و «صحيح مسلم» (2: 772)، قال العلامة الحصكفي في «الدر المنتقى» (2: 230): «أي إذا وجد الظلمة حساً في جهته فقد دخل وقت الفطر أو صار مفطراً».
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (2: 42): «سقوط قرص الشمس يدخل به وقت المغرب، ولا يخفى أن محله ما إذا كان لا يحول بين رؤيتها غاربة وبين الرائي حائل»: أي من جبل أو عمران أو غيرهما، وهذا إنما يتم في الصحراء لا في العمران. كما في «نيل الأوطار» (2: 5 - 6)، وغيره.
(¬2) في «صحيح مسلم» (1: 427)، و «مسند أحمد» (2: 210)، وغيرهما.
(¬3) في «صحيح مسلم» (1: 427)، وغيره.
(¬4) قال الحصكفي في «الدر المنتقى» (1: 70)، و «الدر المختار» (1: 241): «هو المذهب»، وقال صاحب «رمز الحقائق» (1: 29)، و «المراقي» (ص204)، و «المواهب» (ق19/أ): وعليه الفتوى، وقال صاحب «الجوهرة النيرة» (1: 41): «قولهما أوسع للناس وقوله أحوط». واختاره صاحب «الهدية العلائية» (ص54). وقال الزيلي في «الهدية» (ص42): «الفتوى على قولهما».
المجلد
العرض
25%
تسللي / 2520