عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0020أوقات الصلوات
والتَّعجيلُ لظهرِ الشِّتاء، والمغرب، ويومُ غَيْم يعجِّلُ العصرَ والعشاء، ويؤَخِّرُ غيرَهما.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والتَّعجيلُ لظهرِ الشِّتاء [1]، والمغرب [2]، ويومُ غَيْم يعجِّلُ العصرَ والعشاء، ويؤَخِّرُ غيرَهما [3].
===
وذلك أفضل» (¬1)، أخرجه مسلم وأحمد.
وأما الجمعة فلا يستحبّ لها الإبراد، بل التعجيل صيفاً وشتاءً صرَّحَ في «الأشباه والنظائر» (¬2).
[1] قوله: والتعجيلُ لظهرِ الشتاء؛ لما مرَّ من الحديثِ الفعليّ، ولحديث: «أفضلُ الأعمالِ الصلاةُ لأوَّل وقتها» (¬3)، أخرجه الحاكمُ والترمذيّ، ولحديث: «أوّل الوقتِ رضوان الله»، أخرجه البَيْهَقيّ والدارقُطنيّ والتِّرمِذِيّ، وسندُه ضعيف، وإنّما استحبّ الإبراد في الصيفِ لوجهٍ آخر، ولم يوجد في الشتاء.
[2] قوله: والمغرب؛ أي يستحبّ تعجيلُهُ مطلقاً؛ لحديث: «لا تزال أمّتي بخيرٍ ما لم يؤخِّروا المغربَ إلى أن تشتبكَ النجوم» (¬4)، أخرجه أبو داود، والحاكم، وصحَّحه، وابن ماجة.
[3] قوله: ويؤخّر غيرهما؛ وذلك لأنَّ في تأخيرِ العشاءِ وتقليل الجماعة على اعتبارِ المطر، وفي تأخيرِ العصر توهّم وقوعُه في الوقتِ المكروه، فلذلك يستحبّ تعجيلهما، ولا كذلك في باقي الصلوات، فيؤخّر حذاراً عن وقوعه قبل الوقت.
¬__________
(¬1) في «صحيح مسلم» (1: 520)، و «مسند أحمد» (24: 27)، و «سنن ابن ماجة» (1: 375)، و «صحيح ابن خزيمة» (2: 146)، وغيرها.
(¬2) «الأشباه والنظائر» (1: 254).
(¬3) فعن أم فروة رضي الله عنها قالت: «سئل رسول الله (أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لأول وقتها» في «المستدرك» (1: 302)، والمعجم الكبير» (25: 82)، و «مسند أحمد» (46: 33)، وقال شيخنا الأرنؤوط: «صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن عمر وهو العمري».
(¬4) في «سنن أبي داود» (1: 167)، و «سنن ابن ماجة» (1: 225)، و «صحيح ابن خزيمة» (1: 174)، و «مسند أحمد» (40: 68)، وغيرها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والتَّعجيلُ لظهرِ الشِّتاء [1]، والمغرب [2]، ويومُ غَيْم يعجِّلُ العصرَ والعشاء، ويؤَخِّرُ غيرَهما [3].
===
وذلك أفضل» (¬1)، أخرجه مسلم وأحمد.
وأما الجمعة فلا يستحبّ لها الإبراد، بل التعجيل صيفاً وشتاءً صرَّحَ في «الأشباه والنظائر» (¬2).
[1] قوله: والتعجيلُ لظهرِ الشتاء؛ لما مرَّ من الحديثِ الفعليّ، ولحديث: «أفضلُ الأعمالِ الصلاةُ لأوَّل وقتها» (¬3)، أخرجه الحاكمُ والترمذيّ، ولحديث: «أوّل الوقتِ رضوان الله»، أخرجه البَيْهَقيّ والدارقُطنيّ والتِّرمِذِيّ، وسندُه ضعيف، وإنّما استحبّ الإبراد في الصيفِ لوجهٍ آخر، ولم يوجد في الشتاء.
[2] قوله: والمغرب؛ أي يستحبّ تعجيلُهُ مطلقاً؛ لحديث: «لا تزال أمّتي بخيرٍ ما لم يؤخِّروا المغربَ إلى أن تشتبكَ النجوم» (¬4)، أخرجه أبو داود، والحاكم، وصحَّحه، وابن ماجة.
[3] قوله: ويؤخّر غيرهما؛ وذلك لأنَّ في تأخيرِ العشاءِ وتقليل الجماعة على اعتبارِ المطر، وفي تأخيرِ العصر توهّم وقوعُه في الوقتِ المكروه، فلذلك يستحبّ تعجيلهما، ولا كذلك في باقي الصلوات، فيؤخّر حذاراً عن وقوعه قبل الوقت.
¬__________
(¬1) في «صحيح مسلم» (1: 520)، و «مسند أحمد» (24: 27)، و «سنن ابن ماجة» (1: 375)، و «صحيح ابن خزيمة» (2: 146)، وغيرها.
(¬2) «الأشباه والنظائر» (1: 254).
(¬3) فعن أم فروة رضي الله عنها قالت: «سئل رسول الله (أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لأول وقتها» في «المستدرك» (1: 302)، والمعجم الكبير» (25: 82)، و «مسند أحمد» (46: 33)، وقال شيخنا الأرنؤوط: «صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن عمر وهو العمري».
(¬4) في «سنن أبي داود» (1: 167)، و «سنن ابن ماجة» (1: 225)، و «صحيح ابن خزيمة» (1: 174)، و «مسند أحمد» (40: 68)، وغيرها.