عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0020أوقات الصلوات
[فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة]
ولا يجوزُ صلاة، وسجدةُ تلاوة، وصلاةُ جنازة عند طلوعِها، وقيامِها، وغروبها إلاَّ عصرَ يومِه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة]
ولا يجوزُ [1] صلاة، وسجدةُ تلاوة، وصلاةُ جنازة عند طلوعِها، وقيامِها، وغروبها إلاَّ عصرَ يومِه [2])
===
[1] قوله: ولا يجوز؛ أمّا عدمُ جوازِ الصلاة نفلاً كان أو فرضاً، وصلاةُ الجنازة؛ فلحديث عقبة (: «ثلاثُ ساعات كان رسول الله (ينهانا أن نصلّي فيه أو نقبرَ فيهنّ موتانا: حين تطلعُ الشمسُ بازغة حتى ترتفع، وحين يقومُ قائمُ الظهيرة حتى تميل، وحين تضيّف للغروبِ حتى تغرب» (¬1) أخرجه أصحابُ السننِ الأربعة ومسلم.
والمراد من النهي بقوله: «وأن نقبر» صلاة الجنازة، فإنّ الدفنَ في هذه الأوقاتِ غير مكروه، أشارَ إليه التِّرمِذِيّ حيث أورد هذا الحديثَ في باب كراهية صلاة الجنازة عنه طلوعِ الشمسِ وغروبها.
وأمّا عدمُ جواز سجدة التلاوة؛ فلأنّها في حكمِ الصلاة، ومعنى عدم الجواز فيها الكراهة التحريميّة.
وأمّا الانعقادُ وعدمُهُ ففيه تفصيل، فذكرَ في «الدرّ المختار» (¬2) وغيره: أنّه ينعقدُ نفل بشروع في هذه الأوقاتِ بكراهةِ التحريم، ولا ينعقدُ الفرضُ وما هو ملحقٌ به، كواجبٍ لعينه؛ كوتر، ولا سجدةُ تلاوةٍ وصلاةِ جنازة تليت آيتُها في وقتٍ كامل، وحضرت الجنازةُ قبل هذه الأوقات؛ لوجوبِهِ كاملاً، فلو وجبتا فيها لم يكره فعلهما تحريماً، ولا يخلو عن الكراهة التنزيهيّة.
[2] قوله: إلا عصرَ يومه؛ أي يجوز أداء عصرَ ذلك اليوم وقتَ الغروبِ لا غيره، حتى قضاءَ عصرِ اليوم الآخر؛ لأنَّه وجبَ كاملاً، فلا يتأدّى ناقصاً.
¬__________
(¬1) في «صحيح مسلم» (1: 568)، و «المسند المستخرج» (2: 424)، و «صحيح ابن حبان» (3: 348)، و «سنن الترمذي» (3: 348»، و «سنن أبي داود» (3: 208)، وغيرها.
(¬2) «الدر المختار» (1: 371).
ولا يجوزُ صلاة، وسجدةُ تلاوة، وصلاةُ جنازة عند طلوعِها، وقيامِها، وغروبها إلاَّ عصرَ يومِه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة]
ولا يجوزُ [1] صلاة، وسجدةُ تلاوة، وصلاةُ جنازة عند طلوعِها، وقيامِها، وغروبها إلاَّ عصرَ يومِه [2])
===
[1] قوله: ولا يجوز؛ أمّا عدمُ جوازِ الصلاة نفلاً كان أو فرضاً، وصلاةُ الجنازة؛ فلحديث عقبة (: «ثلاثُ ساعات كان رسول الله (ينهانا أن نصلّي فيه أو نقبرَ فيهنّ موتانا: حين تطلعُ الشمسُ بازغة حتى ترتفع، وحين يقومُ قائمُ الظهيرة حتى تميل، وحين تضيّف للغروبِ حتى تغرب» (¬1) أخرجه أصحابُ السننِ الأربعة ومسلم.
والمراد من النهي بقوله: «وأن نقبر» صلاة الجنازة، فإنّ الدفنَ في هذه الأوقاتِ غير مكروه، أشارَ إليه التِّرمِذِيّ حيث أورد هذا الحديثَ في باب كراهية صلاة الجنازة عنه طلوعِ الشمسِ وغروبها.
وأمّا عدمُ جواز سجدة التلاوة؛ فلأنّها في حكمِ الصلاة، ومعنى عدم الجواز فيها الكراهة التحريميّة.
وأمّا الانعقادُ وعدمُهُ ففيه تفصيل، فذكرَ في «الدرّ المختار» (¬2) وغيره: أنّه ينعقدُ نفل بشروع في هذه الأوقاتِ بكراهةِ التحريم، ولا ينعقدُ الفرضُ وما هو ملحقٌ به، كواجبٍ لعينه؛ كوتر، ولا سجدةُ تلاوةٍ وصلاةِ جنازة تليت آيتُها في وقتٍ كامل، وحضرت الجنازةُ قبل هذه الأوقات؛ لوجوبِهِ كاملاً، فلو وجبتا فيها لم يكره فعلهما تحريماً، ولا يخلو عن الكراهة التنزيهيّة.
[2] قوله: إلا عصرَ يومه؛ أي يجوز أداء عصرَ ذلك اليوم وقتَ الغروبِ لا غيره، حتى قضاءَ عصرِ اليوم الآخر؛ لأنَّه وجبَ كاملاً، فلا يتأدّى ناقصاً.
¬__________
(¬1) في «صحيح مسلم» (1: 568)، و «المسند المستخرج» (2: 424)، و «صحيح ابن حبان» (3: 348)، و «سنن الترمذي» (3: 348»، و «سنن أبي داود» (3: 208)، وغيرها.
(¬2) «الدر المختار» (1: 371).