عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0023صفة الصلاة
والقيام، والقرءاة، والرُّكوع، والسُّجُودُ بالجبهةِ والأنف، وبه أخذ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وعند الشَّافِعِيِّ - رضي الله عنه - (¬1) ركن [1]، فأمَّا رَفْعُ اليدين فسُنَّة.
(والقيام [2] (¬2)، والقرءاة [3]، والرُّكوع، والسُّجُودُ [4] بالجبهةِ والأنف، وبه أُخذ) [5] (¬3)
===
والأصلُ في العطف المغايرة، فعُلِمَ منه أنَّ التحريمةَ مغايرةٌ للصلاة، وهي تعقبها وتتّصل بها.
[1] قوله: ركن؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ هذه الصلاةَ لا يصلحُ فيها شيءٌ من كلام الناسِ إنّما هي التكبيرُ والتسبيحُ وقراءة القرآن» (¬4)، ونحن نقول: إنّه متروكُ الظاهر، وإلا يلزمُ كون التسبيح ركناً، وليس كذلك بالإجماع، وأيضاً لا دلالة على جزئيَّة تكبيرة التحريمة؛ لاحتمال أن يكون المرادُ به تكبيراتُ الانتقالات.
[2] قوله: والقيام؛ لقوله - عز وجل -: {قوموا لله قانتين} (¬5)؛ أي داعين أو خاشعين متواضعين، أو ساكتين على اختلافِ الأقوالِ وأظهرها آخرها.
[3] قوله: والقراءة؛ أي مطلقها من غيرِ تعيينِ الفاتحةِ وغيرها؛ لقوله ... - عز وجل -: {فاقرءوا ما تيسر منه} (¬6).
[4] قوله: والركوع والسجود؛ لقوله - عز وجل -: {يا أيها الذي آمنوا اركعوا واسجدوا} (¬7)، والركنُ منهما أدنى ما يطلقُ عليه اسمُ الركوعِ والسجود، وما زادَ عليه واجبٌ أو مستحبّ.
[5] قوله: وبه أخذ؛ بصيغة المجهول، أي أخذَ به المشايخ وأفتوا به، وهذا الكلامُ
¬__________
(¬1) ينظر: «المنهاج» (1: 150).
(¬2) بحيث لو مدّ يديه لا ينال ركبتيه. ينظر: «الدر المختار» (1: 298).
(¬3) أي المتأخرون وأفتوا به ولم يجيزوا الاقتصار على الأنف من غير عذر. ينظر: «شرح الوقاية» لابن ملك (ق26/ب).
(¬4) في «صحيح مسلم» (1: 381)، و «صحيح ابن خزيمة» (2: 35)، وغيرها،
(¬5) البقرة: 238.
(¬6) المزمل: من الآية20.
(¬7) الحج: من الآية77.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وعند الشَّافِعِيِّ - رضي الله عنه - (¬1) ركن [1]، فأمَّا رَفْعُ اليدين فسُنَّة.
(والقيام [2] (¬2)، والقرءاة [3]، والرُّكوع، والسُّجُودُ [4] بالجبهةِ والأنف، وبه أُخذ) [5] (¬3)
===
والأصلُ في العطف المغايرة، فعُلِمَ منه أنَّ التحريمةَ مغايرةٌ للصلاة، وهي تعقبها وتتّصل بها.
[1] قوله: ركن؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ هذه الصلاةَ لا يصلحُ فيها شيءٌ من كلام الناسِ إنّما هي التكبيرُ والتسبيحُ وقراءة القرآن» (¬4)، ونحن نقول: إنّه متروكُ الظاهر، وإلا يلزمُ كون التسبيح ركناً، وليس كذلك بالإجماع، وأيضاً لا دلالة على جزئيَّة تكبيرة التحريمة؛ لاحتمال أن يكون المرادُ به تكبيراتُ الانتقالات.
[2] قوله: والقيام؛ لقوله - عز وجل -: {قوموا لله قانتين} (¬5)؛ أي داعين أو خاشعين متواضعين، أو ساكتين على اختلافِ الأقوالِ وأظهرها آخرها.
[3] قوله: والقراءة؛ أي مطلقها من غيرِ تعيينِ الفاتحةِ وغيرها؛ لقوله ... - عز وجل -: {فاقرءوا ما تيسر منه} (¬6).
[4] قوله: والركوع والسجود؛ لقوله - عز وجل -: {يا أيها الذي آمنوا اركعوا واسجدوا} (¬7)، والركنُ منهما أدنى ما يطلقُ عليه اسمُ الركوعِ والسجود، وما زادَ عليه واجبٌ أو مستحبّ.
[5] قوله: وبه أخذ؛ بصيغة المجهول، أي أخذَ به المشايخ وأفتوا به، وهذا الكلامُ
¬__________
(¬1) ينظر: «المنهاج» (1: 150).
(¬2) بحيث لو مدّ يديه لا ينال ركبتيه. ينظر: «الدر المختار» (1: 298).
(¬3) أي المتأخرون وأفتوا به ولم يجيزوا الاقتصار على الأنف من غير عذر. ينظر: «شرح الوقاية» لابن ملك (ق26/ب).
(¬4) في «صحيح مسلم» (1: 381)، و «صحيح ابن خزيمة» (2: 35)، وغيرها،
(¬5) البقرة: 238.
(¬6) المزمل: من الآية20.
(¬7) الحج: من الآية77.