عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0023صفة الصلاة
قدرَ التَّشهُّد، والخروجُ بصنعِه. وواجبُها: قرءاةُ الفاتحة، وضمُّ سورةٍ معها، ورعايةُ التَّرتيب فيما تكرر
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قدرَ التَّشهُّد [1]، والخروجُ بصنعِه [2].
وواجبُها [3]: قرءاةُ الفاتحة [4]،وضمُّ سورةٍ [5] معها، ورعايةُ التَّرتيب فيما تكرر).
===
ذكرنا كان تقديمُ القيامِ على الركوع، والركوع على السجود فرضاً؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - بيَّنها كذلك» (¬1).
[1] قوله: قدر التشهد؛ أي مقدار ما يأتي فيه من قراءةِ التشهّد من أوّله إلى آخره، وقيل: ما يأتي فيه بكلمتيّ الشهادة، والأصحّ هو الأوّل. كذا في «جامع المضمرات»، و «البناية»، وفيه إشارةٌ إلى أنَّ ما زادَ عليه لقراءةِ الصلاة والأدعيةِ ليس بفرضٍ بل سنَّة.
[2] قوله: والخروج بصنعه؛ أي الخروجُ من الصلاةِ قصداً من المصلِّي بقولٍ أو عملٍ ينافي الصلاة بعد تمامها، سواءً كان قوله: السلام عليكم، كما هو الواجب، أو كان كلام الناس، أو الأكل، أو الشرب، أو نحو ذلك ممّا يكون مكروهاً تحريماً مفوِّتاً للواجب. كذا في «البحر الرائق» (¬2).
[3] قوله: وواجبها؛ هو ما ثبتَ لزومه بدليلٍّ ظنيّ، وهو مساوٍ للفرضِ في حقِّ العمل، إلا أنَّه لا يكفرُ جاحده، وبتركه سهواً تجبُ سجدةُ السهو، وبتركه عمداً لا تبطلُ الصلاةُ لكن تجبُ الإعادة. كذا ذكره في «فتح القدير».
[4] قوله: قراءة الفاتحة؛ لحديث: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» (¬3)، وحديث: «كلّ صلاةٍ لم يقرأ فيها بأمِّ القرآن فهي خداج» (¬4)، أي ناقص، وغير ذلك من أخبارِ الآحادِ المرويّة في الصحاح الستّة.
[5] قوله: وضمّ سورة؛ أي أقصر سورة أو قدرها؛ لحديث: «لا صلاةَ لمَن لم يقرأ بالحمد وسورة معها» (¬5)، أخرجه التِّرمِذِيّ وابن ماجةَ وغيره، وفي الباب كلامٌ
¬__________
(¬1) انتهى من «فتح القدير» (2: 275) بتصرف.
(¬2) «البحر الرائق» (1: 311).
(¬3) في «صحيح البخاري» (1: 263)، و «صحيح مسلم» (1: 297)، وغيرها.
(¬4) في «صحيح مسلم» (1: 295)، وغيره.
(¬5) في «سنن الترمذي» (2: 3)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قدرَ التَّشهُّد [1]، والخروجُ بصنعِه [2].
وواجبُها [3]: قرءاةُ الفاتحة [4]،وضمُّ سورةٍ [5] معها، ورعايةُ التَّرتيب فيما تكرر).
===
ذكرنا كان تقديمُ القيامِ على الركوع، والركوع على السجود فرضاً؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - بيَّنها كذلك» (¬1).
[1] قوله: قدر التشهد؛ أي مقدار ما يأتي فيه من قراءةِ التشهّد من أوّله إلى آخره، وقيل: ما يأتي فيه بكلمتيّ الشهادة، والأصحّ هو الأوّل. كذا في «جامع المضمرات»، و «البناية»، وفيه إشارةٌ إلى أنَّ ما زادَ عليه لقراءةِ الصلاة والأدعيةِ ليس بفرضٍ بل سنَّة.
[2] قوله: والخروج بصنعه؛ أي الخروجُ من الصلاةِ قصداً من المصلِّي بقولٍ أو عملٍ ينافي الصلاة بعد تمامها، سواءً كان قوله: السلام عليكم، كما هو الواجب، أو كان كلام الناس، أو الأكل، أو الشرب، أو نحو ذلك ممّا يكون مكروهاً تحريماً مفوِّتاً للواجب. كذا في «البحر الرائق» (¬2).
[3] قوله: وواجبها؛ هو ما ثبتَ لزومه بدليلٍّ ظنيّ، وهو مساوٍ للفرضِ في حقِّ العمل، إلا أنَّه لا يكفرُ جاحده، وبتركه سهواً تجبُ سجدةُ السهو، وبتركه عمداً لا تبطلُ الصلاةُ لكن تجبُ الإعادة. كذا ذكره في «فتح القدير».
[4] قوله: قراءة الفاتحة؛ لحديث: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» (¬3)، وحديث: «كلّ صلاةٍ لم يقرأ فيها بأمِّ القرآن فهي خداج» (¬4)، أي ناقص، وغير ذلك من أخبارِ الآحادِ المرويّة في الصحاح الستّة.
[5] قوله: وضمّ سورة؛ أي أقصر سورة أو قدرها؛ لحديث: «لا صلاةَ لمَن لم يقرأ بالحمد وسورة معها» (¬5)، أخرجه التِّرمِذِيّ وابن ماجةَ وغيره، وفي الباب كلامٌ
¬__________
(¬1) انتهى من «فتح القدير» (2: 275) بتصرف.
(¬2) «البحر الرائق» (1: 311).
(¬3) في «صحيح البخاري» (1: 263)، و «صحيح مسلم» (1: 297)، وغيرها.
(¬4) في «صحيح مسلم» (1: 295)، وغيره.
(¬5) في «سنن الترمذي» (2: 3)