أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0023صفة الصلاة

.......................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لأن قولَه [1]- صلى الله عليه وسلم - لابن مسعود - رضي الله عنه -: «قُل: التّحِيَّاتُ لله»، لا يوجبُ الفرقَ في قراءة التَّشهدِ في الأولى والثَّانية، بل يوجبُ [2] الوجوبَ في كليهما، ولمَّا كانت [3]ـ أي القرءاةُ ـ في القعدةُ الأولى واجبة، كانت القعدةُ الأولى واجبةً أيضاً لا سُنَّة (¬1).
===
[1] قوله: لأنّ قوله ... الخ؛ هذا الحديث أخرجه البُخاريّ بلفظ: «إذا صلَّى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات ... » الخ (¬2)، وفي رواية ابن ماج: «إذا جلستم فقولوا: التحيِّاتُ لله» (¬3)، وفي رواية النَّسائيّ والطحاويّ: «إذا قعدتم في كلّ ركعتين فقولوا: التحيَّات لله ... » الخ (¬4)، وفي رواية للنَّسائيّ: «قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قولوا في كلّ جلسة ... » الخ (¬5).
وبهذا يظهرُ أنّه لا حاجةَ إلى أن يستدلَّ بالأمرِ المطلق، ويقال: إنّه مطلقٌ يوجبُ الوجوبَ في كلتا الجلستين من غير فرق، كما فعلَه الشارح - رضي الله عنه -، فإن كثيراً من الرواياتِ بذكر الجلستين صراحة.
[2] قوله: يوجب؛ الوجوبُ يرد عليه أنّ الأمر للافتراض، فلمَ لم يقولوا بافتراضِه.
ويجاب عنه: بأنّ خبر التشهَّد من أخبار الآحاد، فلا تثبتُ الفرضيّة بل الوجوب.
[3] قوله: ولما كانت؛ استدلالٌ على وجوبِ القعدةِ الأولى، بأنّه لمَّا كانت قراءةُ التشهّد في الأولى واجبة، يلزمُ منه وجوبُ القعدةِ الأولى أيضاً؛ لأنّ ما لا يتمّ الواجبُ إلا به يكونُ واجباً، كما ثبتَ في كتبِ الأصول.
¬__________
(¬1) قال التمرتاشي في «منح الغفار شرح تنوير الأبصار» (ق60/ب): اختار جماعة سنية التشهد في القعدة الأولى، لكن الوجوب فيها هو ظاهر الرواية، وهو الأصح. انتهى.
(¬2) في «صحيح البخاري» (1: 286).
(¬3) في «سنن ابن ماجة» (1: 260)، و «مسند الشاشي» (2: 35)، و «مسند أبي يعلى» (9: 15).
(¬4) في «سنن النسائي الكبرى» (1: 249)، و «المجتبى» (2: 238)، و «شرح معاني الآثار» (1: 237)، و «صحيح ابن حبان» (5: 281)، وغيرها.
(¬5) في «سنن النسائي الكبرى» (1: 250)، و «المجتبى» (2: 239)، و «المعجم الأوسط» (6: 321)، وغيرها.
المجلد
العرض
27%
تسللي / 2520