عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0023صفة الصلاة
والمرأةُ ترفعُ حذاءَ منكبيها، فإن بدَّلَ التَّكبيرَ بالله أجل، أو أعظم، أو الرَّحمن أكبر، أو لا إله إلاَّ الله، أو بالفارسية
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والمرأةُ [1] ترفعُ حذاءَ [2] منكبيها، فإن بَدَّلَ التَّكبيرَ بالله أَجل، أو أَعظم، أو الرَّحمن [3] أَكبر، أو لا إله إلاَّ الله، أو بالفارسية [4]
===
فالأمرُ فيه واسع، وقد اختار أصحابُ الشافعيّ الكيفيَّة الثانية، وأصحابنا الأولى من غير إنكارِ الأخرى، وتحقيقُ هذه المباحث بل والمباحث السابقة والآتية ليطلبْ من «السعاية»، فإن فيه لطالبِ الإنصافِ كفاية.
[1] قوله: والمرأة؛ سواء كانت حرَّة أو أمةً على الأصح؛ وقيل: الأمةُ كالرَّجل. كذا في «البحر» (¬1)، وغيره.
[2] قوله: حذاء؛ بكسر الحاء المهملة؛ أي مقابلَ منكبيها، قال قاضي خان في «فتاواه»: «المرأةُ ترفعُ كما يرفعُ الرجل في روايةِ الحَسَن عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقال محمَّد بن مقاتل الرازي (¬2) - رضي الله عنه -: ترفعُ المرأةُ حذاءَ منكبيها، ويروى في ذلك حديثاً (¬3)، وهو أقرب إلى الستر» (¬4).
[3] قوله: أو الرحمن؛ وكذا بكلّ صفةٍ لا تطلقُ إلا على الله، كالخالق والرزاق، وإن أطلق على غير الله، أو لم يوجدْ مثلُهُ في القرآن، أو أشبهَ كلامَ الناس، كالرحيمِ والحكيم والكريم، لا يصيرُ شارعاً به. كذا في «البزَّازيّة» (¬5).
[4] قوله: أو بالفارسيّة؛ بكسر الراء المهملة، يعني اللسانِ المنسوبةِ إلى الفارس،
¬__________
(¬1) «البحر الرائق» (1: 322).
(¬2) وهو محمد بن مقاتل الرَّازِيّ، من أصحاب محمد، قاضي الرَّي، (ت248هـ). ينظر: «الجواهر» (3: 372)، و «الفوائد» (ص329)، و «التقريب» (ص442)، وغيرها.
(¬3) عن وائل - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «يا وائل بن حجر إذا صليت فاجعل يديك حذاء أذنيك، والمرأة تجعل يديها حذاء ثدييها» في «المعجم الكبير» (22: 19)، وغيره. وعن عبد ربه بن زيتون - رضي الله عنه - قال: «رأيت أم الدرداء ترفع كفيها حذو منكبيها حين تفتتح الصلاة» في «مصنف ابن أبي شيبة» (1: 216).
(¬4) انتهى من «فتاوى قاضي خان» (ص85).
(¬5) «الفتاوى البزازية» (1: 19).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والمرأةُ [1] ترفعُ حذاءَ [2] منكبيها، فإن بَدَّلَ التَّكبيرَ بالله أَجل، أو أَعظم، أو الرَّحمن [3] أَكبر، أو لا إله إلاَّ الله، أو بالفارسية [4]
===
فالأمرُ فيه واسع، وقد اختار أصحابُ الشافعيّ الكيفيَّة الثانية، وأصحابنا الأولى من غير إنكارِ الأخرى، وتحقيقُ هذه المباحث بل والمباحث السابقة والآتية ليطلبْ من «السعاية»، فإن فيه لطالبِ الإنصافِ كفاية.
[1] قوله: والمرأة؛ سواء كانت حرَّة أو أمةً على الأصح؛ وقيل: الأمةُ كالرَّجل. كذا في «البحر» (¬1)، وغيره.
[2] قوله: حذاء؛ بكسر الحاء المهملة؛ أي مقابلَ منكبيها، قال قاضي خان في «فتاواه»: «المرأةُ ترفعُ كما يرفعُ الرجل في روايةِ الحَسَن عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقال محمَّد بن مقاتل الرازي (¬2) - رضي الله عنه -: ترفعُ المرأةُ حذاءَ منكبيها، ويروى في ذلك حديثاً (¬3)، وهو أقرب إلى الستر» (¬4).
[3] قوله: أو الرحمن؛ وكذا بكلّ صفةٍ لا تطلقُ إلا على الله، كالخالق والرزاق، وإن أطلق على غير الله، أو لم يوجدْ مثلُهُ في القرآن، أو أشبهَ كلامَ الناس، كالرحيمِ والحكيم والكريم، لا يصيرُ شارعاً به. كذا في «البزَّازيّة» (¬5).
[4] قوله: أو بالفارسيّة؛ بكسر الراء المهملة، يعني اللسانِ المنسوبةِ إلى الفارس،
¬__________
(¬1) «البحر الرائق» (1: 322).
(¬2) وهو محمد بن مقاتل الرَّازِيّ، من أصحاب محمد، قاضي الرَّي، (ت248هـ). ينظر: «الجواهر» (3: 372)، و «الفوائد» (ص329)، و «التقريب» (ص442)، وغيرها.
(¬3) عن وائل - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «يا وائل بن حجر إذا صليت فاجعل يديك حذاء أذنيك، والمرأة تجعل يديها حذاء ثدييها» في «المعجم الكبير» (22: 19)، وغيره. وعن عبد ربه بن زيتون - رضي الله عنه - قال: «رأيت أم الدرداء ترفع كفيها حذو منكبيها حين تفتتح الصلاة» في «مصنف ابن أبي شيبة» (1: 216).
(¬4) انتهى من «فتاوى قاضي خان» (ص85).
(¬5) «الفتاوى البزازية» (1: 19).