اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0023صفة الصلاة

أو ذَبَح وسمَّى بها جاز، وباللَّهم اغفر لي لا، ويضعُ يمينَهُ على شمالِه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أو ذَبَح وسَمَّى بها [1] جاز، وباللَّهم اغفر لي لا)، فالحاصلُ أنَّه يجوزُ أن يُبَدِّلَ اللهُ أكبر بذكر ما يدلُّ على مجرَّدِ التَّعظيم، ولا يشوب بالدُّعاء.
(ويضعُ يمينَهُ على شمالِه [2]
===
وما عليها من رسالتي «آكام النفائس في أداء الأذكارِ بلسان الفارس» (¬1).
[1] قوله: أو ذبح وسمَّى بها؛ أي قال: بسم الله عند ذبح الحيوان بالفارسيّة، وكذا إذا خطب في الجمعةِ بالفارسيَّة أو تشهَّد في الصلاةِ بالفارسيَّة، جاز كلّ ذلك عنده لكن مع كراهة، صرَّح في «النهاية» وغيرها، وعندهما: لا يجوز للقادر على العربيَّة.
[2] قوله: ويضع يمينه على شماله؛ وردَ في بعضِ الروايات: «أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - وضعَ يمينه على شماله» (¬2)، أخرجه أبو داودَ وابنُ خُزيمةَ وابنُ حبَّان، وفي بعضها: «إنّه قبضَ بيمينه على شماله» (¬3) أخرجه النَّسائيّ، وفي بعضِها: «أخذَ شماله بيمينه» (¬4)، أخرجه أبو داودَ وابن حبَّان.
فذهب بعض مشايخنا - رضي الله عنهم - إلى اختيارِ الجمعِ بأن يضعَ باطنَ كفِّه اليمنى على ظاهرِ كفِّه اليُسرى، ويُحلِّق بالخنصرِ والإبهامِ على الرسغ، ليتحقَّقَ القبضُ والوضعُ كلاهما.
وأورد عليه الشرنبلاليّ والنابلسيّ وغيرهما بأن هذا جمعٌ خارجٌ عن المذهب والأحاديث، والمختار أن يضعَ تارةً ويقبضُ تارة، ثم محلّ الوضعُ قيل ذراعه الأيسر، وقيل مفصله الأيسر، قال في «البناية»: وهو الأصحّ، ويوافقه حديثُ وائل - رضي الله عنه -: «أنّه - صلى الله عليه وسلم - وضعَ يده اليمنى على ظهرِ كفِّه اليسرى والرسغ والساعد» (¬5).
¬__________
(¬1) «آكام النفائس» (ص51 - 52).
(¬2) في «مصنف ابن أبي شيبة» (1: 343)، و «سنن البيهقي الكبير» (2: 30)، وغيرهما.
(¬3) في «سنن النسائي الكبير» (1: 309)، و «المجتبى» (2: 125)، وغيرهما.
(¬4) في «سنن أبي داود» (1: 250)، و «المجتبى» (3: 35)، و «سنن ابن ماجة» (1: 266)، و «صحيح ابن حبان» (5: 175)، وغيرها.
(¬5) في «سنن أبي داود» (727)، و «صحيح ابن حبان» (1860)، وغيرها. وفي رواية: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضع يده اليمنى على اليسرى قريباً» في «سنن الدارمي» (1: 312)، و «مسند أحمد» (4: 318)، و «المعجم الكبير» (22: 25)، وغيرها.
المجلد
العرض
27%
تسللي / 2520