عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0023صفة الصلاة
.......................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لا عندنا [1]، وكثيرٌ من [2] الأحاديث الصِّحاح واردٌ في أنَّه - صلى الله عليه وسلم -[3] والخلفاءَ الرَّاشدين
===
ورابعها: إنّها آيةٌ فذَّةٌ من القرآن، لكن ليست من الفاتحةِ ولا من غيرها، وهو مختارُ متأخّري الحنفيّة، والأصحّ عندهم.
وخامسها: أنّها بعضُ آيةٍ من السور كلهما.
وسادسها: أنّها آيةٌ من الفاتحة، وجزءُ آيةٍ من غيرها.
وسابعها: عكسه.
وثامنها: أنّها بعضُ آيةٍ من الفاتحة فقط.
وتاسعها: أنّه يجوزُ جعلها آية من السور، وجعلها خارجة عنه بناءً على أنّها نزلت مرَّةً ولم تنزل أخرى، وهو الذي ارتضاهُ السيوطيّ في «حواشي تفسير البيضاوي»، وتنقيحُ هذه المذاهب قد فرغنا عنها في «إحكام القنطرة» (¬1) فارجع إليه.
[1] قوله: لا عندنا؛ فإنّ قدماءنا ذهبوا إلى أنّها خارجةٌ من القرآنِ مطلقاً مثل آمين، بعد: {ولا الضالين} (¬2)، فإنّه ليس جزأ من القرآن، والمتأخّرون منَّا ذهبوا إلى أنّها آيةٌ من القرآن، لكن لا من سورة، وهو الأقوى دراية، وبناءً على هذا قالوا: لا بدّ لإمامِ التراويحِ الذي يختمُ القرآن فيه أن يجهرَ بهما في أوّل سورة؛ أيّ سورةٍ شاء؛ لئلا يكون الختمُ ناقصاً.
[2] قوله: وكثير من ... الخ؛ الغرضُ منه الردّ على الشافعيَّة بإثباتِ الإسرارِ بالتسمية، وإبطالِ كونها آيةً من الفاتحة.
[3] قوله: في أنّه - صلى الله عليه وسلم - ... الخ؛ فعند مسلمٍ عن أنس: «صلَّيت وراءَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر و عثمان - رضي الله عنهم - فكانوا يستفتحونَ القراءةَ بـ {الحمد لله رب العالمين}» (¬3)، وكذا رواه البُخاريّ.
¬__________
(¬1) «إحكام القنطرة» (ص24 - 53).
(¬2) الفاتحة: من الآية7.
(¬3) في «صحيح مسلم» (1: 299)، و «صحيح ابن خزيمة» (1: 248)، و «المجتبى» (2: 133)، و «المسند المستخرج» (2: 23)، و «مسند أبي عوانة» (1: 488)، وغيرها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لا عندنا [1]، وكثيرٌ من [2] الأحاديث الصِّحاح واردٌ في أنَّه - صلى الله عليه وسلم -[3] والخلفاءَ الرَّاشدين
===
ورابعها: إنّها آيةٌ فذَّةٌ من القرآن، لكن ليست من الفاتحةِ ولا من غيرها، وهو مختارُ متأخّري الحنفيّة، والأصحّ عندهم.
وخامسها: أنّها بعضُ آيةٍ من السور كلهما.
وسادسها: أنّها آيةٌ من الفاتحة، وجزءُ آيةٍ من غيرها.
وسابعها: عكسه.
وثامنها: أنّها بعضُ آيةٍ من الفاتحة فقط.
وتاسعها: أنّه يجوزُ جعلها آية من السور، وجعلها خارجة عنه بناءً على أنّها نزلت مرَّةً ولم تنزل أخرى، وهو الذي ارتضاهُ السيوطيّ في «حواشي تفسير البيضاوي»، وتنقيحُ هذه المذاهب قد فرغنا عنها في «إحكام القنطرة» (¬1) فارجع إليه.
[1] قوله: لا عندنا؛ فإنّ قدماءنا ذهبوا إلى أنّها خارجةٌ من القرآنِ مطلقاً مثل آمين، بعد: {ولا الضالين} (¬2)، فإنّه ليس جزأ من القرآن، والمتأخّرون منَّا ذهبوا إلى أنّها آيةٌ من القرآن، لكن لا من سورة، وهو الأقوى دراية، وبناءً على هذا قالوا: لا بدّ لإمامِ التراويحِ الذي يختمُ القرآن فيه أن يجهرَ بهما في أوّل سورة؛ أيّ سورةٍ شاء؛ لئلا يكون الختمُ ناقصاً.
[2] قوله: وكثير من ... الخ؛ الغرضُ منه الردّ على الشافعيَّة بإثباتِ الإسرارِ بالتسمية، وإبطالِ كونها آيةً من الفاتحة.
[3] قوله: في أنّه - صلى الله عليه وسلم - ... الخ؛ فعند مسلمٍ عن أنس: «صلَّيت وراءَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر و عثمان - رضي الله عنهم - فكانوا يستفتحونَ القراءةَ بـ {الحمد لله رب العالمين}» (¬3)، وكذا رواه البُخاريّ.
¬__________
(¬1) «إحكام القنطرة» (ص24 - 53).
(¬2) الفاتحة: من الآية7.
(¬3) في «صحيح مسلم» (1: 299)، و «صحيح ابن خزيمة» (1: 248)، و «المجتبى» (2: 133)، و «المسند المستخرج» (2: 23)، و «مسند أبي عوانة» (1: 488)، وغيرها.