عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0024القراءة
.......................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -[1]: «إِذَا كَبَّرَ الإِمَامُ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا»، وقال النِّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -[2]: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ»
===
[1] قوله: وقال - صلى الله عليه وسلم - (¬1)؛ هذا الحديث أخرجه ابن ماجة وأبو داود والبَزَّار والنَّسائيّ والطحاويّ وغيرهم، وأشار مُسلم في «صحيحه» إلى تصحيح هذا الحديث (¬2)، وكذا أحمد وابن خُزيمة، ويرد على الاستدلال بهذا الحديث أيضاً نحو ما مرّ، ويجاب عنه بإطلاقِ القراءة والإنصات.
وفيه ما فيه: والحقّ أنّ هذا الحديث وكذا الآية يثبتانِ منعَ قراءةِ المقتدي حالة قراءة الإمامِ لا مطلقاً؛ ولهذا ذكرها المالكيَّة القائلون بمنعِ القراءةِ في الجهريّة فقط، في معرض استنادهم على مطلوبهم.
[2] قوله: وقال - صلى الله عليه وسلم - (¬3): هذا الحديث أخرجه ابن حِبَّان من حديث أنس - رضي الله عنه -، والدارقطنيّ من حديث ابن عباس وأبي هريرة - رضي الله عنهم -، وابن عديّ في «الكامل» من حديث أبي سعيدٍ الخدريّ - رضي الله عنه -، والدارقطنيّ من حديث ابن عمر - رضي الله عنهم -، وابن ماجة ومحمّد في «الموطأ»، والدارقطنيّ والبيهقيّ وغيرهم من حديث جابر - رضي الله عنه -، وأكثر أسانيده وإن كانت ضعيفة إلا أن بعضهما حسن، بل صحيح، كما بسطناه في «إمام الكلام»، وتعليقاته.
¬__________
(¬1) في «سنن أبي داود» (1: 165)،و «سنن النسائي الكبرى» (1: 327)، و «المجتبى» (2: 141)، و «سنن ابن ماجه» (1: 276)، وصحح الحديث أحمد والنسائي وابن حزم والتهانوي ينظر: «إعلاء السنن» (4: 62)، وينظر: «علل الجارودي» (2: 5)،و «علل ابن أبي حاتم» (1: 164)، و «نصب الراية» (2: 5)، و «الغرة المنيفة» للغزنوي (ص34 - 35).
(¬2) قال مسلم في «صحيحه» (1: 304): وزيادة: «وإذا قرأ فأنصتوا» هي عندي صحيحة.
(¬3) فعن أنس وابن عباس وأبي هريرة وجابر، وابن عمر - رضي الله عنهم - في «سنن ابن ماجه» (1: 277)، و «سنن الدارقطني» (1: 353)، و «شرح معاني الآثار» (1: 217)، و «مسند أبي حنيفة» (1: 82)، و «موطأ محمد» (1: 146 - 419)، صححه العيني وابن الهمام واللكنوي والتهانوي وغيرهم، ينظر: «التعليق الممجد على موطأ محمد» (1: 416 - 419)، و «إعلاء السنن» (4: 68 - 69).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -[1]: «إِذَا كَبَّرَ الإِمَامُ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا»، وقال النِّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -[2]: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ»
===
[1] قوله: وقال - صلى الله عليه وسلم - (¬1)؛ هذا الحديث أخرجه ابن ماجة وأبو داود والبَزَّار والنَّسائيّ والطحاويّ وغيرهم، وأشار مُسلم في «صحيحه» إلى تصحيح هذا الحديث (¬2)، وكذا أحمد وابن خُزيمة، ويرد على الاستدلال بهذا الحديث أيضاً نحو ما مرّ، ويجاب عنه بإطلاقِ القراءة والإنصات.
وفيه ما فيه: والحقّ أنّ هذا الحديث وكذا الآية يثبتانِ منعَ قراءةِ المقتدي حالة قراءة الإمامِ لا مطلقاً؛ ولهذا ذكرها المالكيَّة القائلون بمنعِ القراءةِ في الجهريّة فقط، في معرض استنادهم على مطلوبهم.
[2] قوله: وقال - صلى الله عليه وسلم - (¬3): هذا الحديث أخرجه ابن حِبَّان من حديث أنس - رضي الله عنه -، والدارقطنيّ من حديث ابن عباس وأبي هريرة - رضي الله عنهم -، وابن عديّ في «الكامل» من حديث أبي سعيدٍ الخدريّ - رضي الله عنه -، والدارقطنيّ من حديث ابن عمر - رضي الله عنهم -، وابن ماجة ومحمّد في «الموطأ»، والدارقطنيّ والبيهقيّ وغيرهم من حديث جابر - رضي الله عنه -، وأكثر أسانيده وإن كانت ضعيفة إلا أن بعضهما حسن، بل صحيح، كما بسطناه في «إمام الكلام»، وتعليقاته.
¬__________
(¬1) في «سنن أبي داود» (1: 165)،و «سنن النسائي الكبرى» (1: 327)، و «المجتبى» (2: 141)، و «سنن ابن ماجه» (1: 276)، وصحح الحديث أحمد والنسائي وابن حزم والتهانوي ينظر: «إعلاء السنن» (4: 62)، وينظر: «علل الجارودي» (2: 5)،و «علل ابن أبي حاتم» (1: 164)، و «نصب الراية» (2: 5)، و «الغرة المنيفة» للغزنوي (ص34 - 35).
(¬2) قال مسلم في «صحيحه» (1: 304): وزيادة: «وإذا قرأ فأنصتوا» هي عندي صحيحة.
(¬3) فعن أنس وابن عباس وأبي هريرة وجابر، وابن عمر - رضي الله عنهم - في «سنن ابن ماجه» (1: 277)، و «سنن الدارقطني» (1: 353)، و «شرح معاني الآثار» (1: 217)، و «مسند أبي حنيفة» (1: 82)، و «موطأ محمد» (1: 146 - 419)، صححه العيني وابن الهمام واللكنوي والتهانوي وغيرهم، ينظر: «التعليق الممجد على موطأ محمد» (1: 416 - 419)، و «إعلاء السنن» (4: 68 - 69).