أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0025الجماعة

كجماعةِ النِّساء وحدَهُنّ، وتقفُ الإمامُ في وَسْطِهِنَّ لو فَعَلْن، وكحضورِ الشَّابَّةِ كُلَّ جماعة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كجماعةِ [1] النِّساء وحدَهُنّ، وتقفُ الإمامُ في وَسْطِهِنَّ لو فَعَلْن)، لفظُ الإمام يستوي فيه المذكرُ والمؤنّث، فلهذا لم يُدْخُلْ تاءُ التَّأنيث فيه، (وكحضورِ الشَّابَّةِ [2] كُلَّ جماعة
===
لاحتمال أن لا يحترزَ عن النجاسة، وهذا كلُّه إذا لم يكونوا أعلم القوم، فإن كان واحدٌ منهم أعلم يصلّي خلفه. كذا في «الغنية» وغيره.
[1] قوله: كجماعة؛ أي كما يكرهُ جماعةُ النِّساء وحدهن، سواءً كان في الفرض أو النفل، وعلَّلوه بأنّها لا يخلو عن ارتكابِ ممنوع، وهو قيام الإمامِ وسط الصف، ولا يخفى ضعفه، بل ضعف جميع ما وجَّهوا به الكراهة، كما حقَّقناه في «تحفة النبلاء»، ألّفناها في مسألةِ جماعة النساء.
وذكرنا هناك أنّ الحقّ عدم الكراهة، كيف لا؟ وقد أمّت بهنّ أمّ سلمة وعائشةَ في التراويح، وفي الفرض، كما أخرجه ابن أبي شَيْبَة (¬1) وغيره، وأمّت أمّ ورقة في عهدِ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بأمره (¬2)، كما أخرجه أبو داود.
[2] قوله: وكحضور الشابّة؛ يعني يكره حضورُ الشَّابة جماعةَ الرجال في كلِّ وقت، والعجوز في الظهرِ والعصرِ تحرُّزاً عن الفتنة واحتمال الفساد، لا سيما في مثل هذا الزمان، وقد روى أحمد عن أمّ سلمة أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «خير مساجد النِّساء قعرُ بيوتهن» (¬3).
وأخرجَ البَيْهَقيّ عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: «والذي لا إله إلا هو ما صلَّت امرأةٌ
¬__________
(¬1) في «مصنف ابن أبي شيبة» (1: 430)، و «سنن البيهقي الكبير» (3: 131)، و «مسند الشافعي» (2: 53)، و «مصنف عبد الرزاق» (3: 140)، وغيرها. وينظر: «تحفة النبلاء في جماعة النساء» (ص21 - 22).
(¬2) فعن أم ورقة رضي الله عنها: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يزورها في بيتها وجعل لها مؤذناً يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها» في «سنن أبي داود» (1: 217).
(¬3) في «صحيح ابن حبان» (3: 92)، و «مسند أحمد» (6: 297)، و «المستدرك» (1: 327)، وغيرها.
المجلد
العرض
29%
تسللي / 2520