أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0025الجماعة

والعجوزِ الظُّهْرَ والعصرَ لا الباقية، ويقتدي: المتوضىءُ بالمُتيمِّم، والغاسلُ بالماسح
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والعجوزِ الظُّهْرَ والعصرَ لا الباقية) (¬1): أي لا بأسَ للعجوزاتِ بالخروجِ في المغرب والعشاء والفجر.
(ويقتدي المتوضىءُ بالمُتيمِّم [1])؛ لأنَّ التَّيمُّمَ طهارةٌ مطلقةٌ عند عدمِ الماء، والخلفيةُ في التُّراب عندنا، (والغاسلُ بالماسح)؛ لأنَّ الخُفَّ مانعٌ من سرايةِ الحدثِ إلى الرِّجل، وما على الخُفِّ طَهُرَ بالمسح
===
قطّ صلاةً خيراً لها من صلاةٍ تصليها في بيتها إلا المسجدين، إلا عجوزاً في منقلها» (¬2): أي خفّها.
وفي «صحيح مسلم» مرفوعاً: «إذا استأذنتكم نسائكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهنّ» (¬3)، وهذا محمولٌ على العجائز، قاله العَيْنِيّ (¬4).
[1] قوله: ويقتدي المتوضئ بالمتيمّم؛ لما روي أنّ عمرو بن العاص - رضي الله عنه - أمّ
¬__________
(¬1) هذا قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقال أبو يوسف ومحمد - رضي الله عنهم -: تمنع الشابة من حضور الجماعة مطلقاً، وللعجوز حضور الصلاة كلها، ولكن المتأخرين منعوا حضور الشابات والعجائز في الصلاة مطلقاً، وعليه مشى صاحب «الكنز» (ص14)، وقال في «الكافي»: والفتوى اليوم على الكراهة في الصلاة مطلقاً كلها؛ لظهور الفساد، ومتى كره حضور المسجد للصلاة فلأن يكره حضور مجالس الوعظ خصوصاً عند هؤلاء الجهال الذي تحلو بحلية العلماء أولى، ذكره فخر الإسلام، وقال صاحب «الفتح» (1: 317): المعتمد منع الكل في الكل إلا العجائز المتفانية فيما يظهر لي دون العجائز المتبرجات وذوات الرمق، وقال صاحب «التبيين» (1: 140): والمختار المنع في الجميع لتغير الزمان، وقال صاحب «التنوير» (1: 380): ويكره حضورهن الجماعة مطلقاً على المذهب، وقال الشرنبلالي في «حاشيته على الدرر» (1: 86):وهو الأولى، وتمامه في «البحر» (1: 380)،و «رد المحتار» (1: 380).
(¬2) في «المعجم الكبير» (9: 293)، و «مصنف ابن أبي شيبة» (2: 156)، و «سنن البيهقي الكبير» (3: 131)، وغيرها.
وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «ما صلَّت امرأة صلاة أحب إلى الله من صلاتها في أشد بيتها ظلمة» في «مسند الشهاب» (2: 256)، و «سنن البيهقي الكبير» (3: 131)، وغيرها.
(¬3) في «صحيح البخاري» (1: 295)، و «صحيح مسلم» (1: 327)، وغيرها.
(¬4) في «البناية» (2: 345).
المجلد
العرض
29%
تسللي / 2520