عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0025الجماعة
[1] قوله: ثمَّ النساء؛ الترتيبُ بين الرجالِ والصبيان سُنَّة لا فرض، وهو الصحيح، أمّا بينهم وبين النِّساء ففرض عندنا. كذا في «الغُنية» (¬1)، والأصلُ فيه حديث: «أخروهنّ»، فإنّه أمر ويقتضي الافتراض على الإطلاق.
فإن قلت: كيف تثبتُ الفرضيّة بأخبارِ الآحاد.
قلت: لأنَّ ثبوتَ أصل الجماعة أيضاً بها، فيصحّ إثبات متعلّقاتها بها. كذا حقَّقه ابن الهمام في «فتح القدير» (¬2).
[2] قوله: فسدت صلاته؛ خالفنا فيه الأئمّة الثلاثة والجمهور، فقالوا بعدمِ الفساد وهو القياس إلا أن أئمَّتنا استحسنوا بالحديث، وهو: «أخروهنّ ... » الخ، ووجّهوه بأنّه يدلّ على افتراضِ التأخير، والمخاطبُ به هو الرجل، فيكونُ تركُ التأخيرِ منه مفسداً بتركِ فرض المقام، فيفسد صلاته لا صلاتها.
وإن كانت ... مأمورةً بالتأخّر ضمناً، ويحرمُ عليها تركه فرقاً بين القصديّ
¬__________
(¬1) «غنية المستملي» (ص521).
(¬2) «فتح القدير» (1: 360 - 361).
فإن قلت: كيف تثبتُ الفرضيّة بأخبارِ الآحاد.
قلت: لأنَّ ثبوتَ أصل الجماعة أيضاً بها، فيصحّ إثبات متعلّقاتها بها. كذا حقَّقه ابن الهمام في «فتح القدير» (¬2).
[2] قوله: فسدت صلاته؛ خالفنا فيه الأئمّة الثلاثة والجمهور، فقالوا بعدمِ الفساد وهو القياس إلا أن أئمَّتنا استحسنوا بالحديث، وهو: «أخروهنّ ... » الخ، ووجّهوه بأنّه يدلّ على افتراضِ التأخير، والمخاطبُ به هو الرجل، فيكونُ تركُ التأخيرِ منه مفسداً بتركِ فرض المقام، فيفسد صلاته لا صلاتها.
وإن كانت ... مأمورةً بالتأخّر ضمناً، ويحرمُ عليها تركه فرقاً بين القصديّ
¬__________
(¬1) «غنية المستملي» (ص521).
(¬2) «فتح القدير» (1: 360 - 361).