عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0025الجماعة
.......................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
على جنبِ رجلٍ امرأةٌ [1] مشتهاةٌ بحيث لا حائل بينهما، والصَّلاةُ مشتركةٌ تحريمةً وأداءً فسدت صلاةُ الرَّجل [2] إن نَوَى الإمامُ إمامةَ المرأة، وإن لم ينوِ تفسدُ صلاةُ المرأة.
وفسَّروا الاشتراكَ في التَّحريمة: بأن يكونا بانيين تحريمتَهما على تحريمةِ الإمام.
والشَّركةُ في الأَداء: بأن يكونَ لهما إمامٌ فيما يؤدِّيانه، إمِّا حقيقةً كالمقتديين [3]
===
السادس: كون الصلاة مشتركة من حيث الأداء.
السابع: اتّحاد المكانِ حتى لو كان أحدُهما على دكان علو قامة، والآخر على الارض لا تفسد.
الثامن: اتّحاد الجهة، فلو اختلفت كما إذا كان يصليان داخل الكعبة لا تفسد.
التاسع: عدمُ الحائل بينهما.
العاشر: أن ينوي الإمام إمامة النساء» (¬1).
[1] قوله: على جنب رجل امرأة؛ وأمّا الصبيّ الأمرد فمحاذاته لا تفسد، والقول بالفساد شاذّ مردود، كما في «الفتح» (¬2) و «الغُنية».
[2] قوله: فسدت صلاة الرجل؛ قال في «فتح القدير»: «الواحدةُ تفسدُ صلاة ثلاثةٍ واحدٍ عن يمينها، وآخر عن شمالها، وآخر عن خلفها ليس غير؛ فإنّ مَن فسدت صلاته يصيرُ حائلاً بينه وبين الذي يليه، والمرأتان صلاة أربعة» (¬3).
[3] قوله: كالمقتديين؛ المراد بهما المدركان، فإنّ المقتدي بمعنى مَن يقتدي بإمام، ويقال له: المؤتمّ أيضاً إن صلاّها كاملة مع الإمام، يقال له: المدرك، وإن فاتته الركعاتُ كلّها أو بعضها بعد اقتدائه بعذرٍ كغفلةٍ وزحمةٍ ونوم وسبق حدث، يقال له: اللاحق، ويفسَّر بمَن يدركُ أوّل صلاةِ الإمام، ويفوت منه أوسطها أو آخرها (¬4)، وإن فاته أوّل
¬__________
(¬1) انتهى من «غنية المستملي» (ص521 - 522).
(¬2) «فتح القدير» (1: 361).
(¬3) انتهى من «فتح القدير» (1: 364).
(¬4) واللاحق يبدأ بقضاء ما فاته بلا قراءة عكس المسبوق، ثم يتابع إمامه إن أدركه ... ففي «شرح المنية»: «وحكمه أنه يقضي ما فاته أولا ثم يتابع الإمام إن لم يكن قد فرغ». وفي «البحر»: وحكمه أنه يبدأ بقضاء ما فاته بالعذر ثم يتابع الإمام إن لم يفرغ وهذا واجب لا شرط , حتى لو عكسه يصح , فلو نام في الثالثة واستيقظ في الرابعة. فإنه يأتي بالثالثة بلا قراءة. فإذا فرغ منها صلى مع الإمام الرابعة , وإن فرغ منها الإمام صلاها وحده بلا قراءة أيضا ; فلو تابع الإمام ثم قضى الثالثة بعد سلام الإمام صح وأثم». ينظر: «رد المحتار» (1: 595)، وغيره.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
على جنبِ رجلٍ امرأةٌ [1] مشتهاةٌ بحيث لا حائل بينهما، والصَّلاةُ مشتركةٌ تحريمةً وأداءً فسدت صلاةُ الرَّجل [2] إن نَوَى الإمامُ إمامةَ المرأة، وإن لم ينوِ تفسدُ صلاةُ المرأة.
وفسَّروا الاشتراكَ في التَّحريمة: بأن يكونا بانيين تحريمتَهما على تحريمةِ الإمام.
والشَّركةُ في الأَداء: بأن يكونَ لهما إمامٌ فيما يؤدِّيانه، إمِّا حقيقةً كالمقتديين [3]
===
السادس: كون الصلاة مشتركة من حيث الأداء.
السابع: اتّحاد المكانِ حتى لو كان أحدُهما على دكان علو قامة، والآخر على الارض لا تفسد.
الثامن: اتّحاد الجهة، فلو اختلفت كما إذا كان يصليان داخل الكعبة لا تفسد.
التاسع: عدمُ الحائل بينهما.
العاشر: أن ينوي الإمام إمامة النساء» (¬1).
[1] قوله: على جنب رجل امرأة؛ وأمّا الصبيّ الأمرد فمحاذاته لا تفسد، والقول بالفساد شاذّ مردود، كما في «الفتح» (¬2) و «الغُنية».
[2] قوله: فسدت صلاة الرجل؛ قال في «فتح القدير»: «الواحدةُ تفسدُ صلاة ثلاثةٍ واحدٍ عن يمينها، وآخر عن شمالها، وآخر عن خلفها ليس غير؛ فإنّ مَن فسدت صلاته يصيرُ حائلاً بينه وبين الذي يليه، والمرأتان صلاة أربعة» (¬3).
[3] قوله: كالمقتديين؛ المراد بهما المدركان، فإنّ المقتدي بمعنى مَن يقتدي بإمام، ويقال له: المؤتمّ أيضاً إن صلاّها كاملة مع الإمام، يقال له: المدرك، وإن فاتته الركعاتُ كلّها أو بعضها بعد اقتدائه بعذرٍ كغفلةٍ وزحمةٍ ونوم وسبق حدث، يقال له: اللاحق، ويفسَّر بمَن يدركُ أوّل صلاةِ الإمام، ويفوت منه أوسطها أو آخرها (¬4)، وإن فاته أوّل
¬__________
(¬1) انتهى من «غنية المستملي» (ص521 - 522).
(¬2) «فتح القدير» (1: 361).
(¬3) انتهى من «فتح القدير» (1: 364).
(¬4) واللاحق يبدأ بقضاء ما فاته بلا قراءة عكس المسبوق، ثم يتابع إمامه إن أدركه ... ففي «شرح المنية»: «وحكمه أنه يقضي ما فاته أولا ثم يتابع الإمام إن لم يكن قد فرغ». وفي «البحر»: وحكمه أنه يبدأ بقضاء ما فاته بالعذر ثم يتابع الإمام إن لم يفرغ وهذا واجب لا شرط , حتى لو عكسه يصح , فلو نام في الثالثة واستيقظ في الرابعة. فإنه يأتي بالثالثة بلا قراءة. فإذا فرغ منها صلى مع الإمام الرابعة , وإن فرغ منها الإمام صلاها وحده بلا قراءة أيضا ; فلو تابع الإمام ثم قضى الثالثة بعد سلام الإمام صح وأثم». ينظر: «رد المحتار» (1: 595)، وغيره.