أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0025الجماعة

.........................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فأقول [1]: فالشَّركةُ في الأداءِ لا توجدُ بدون الشَّركةِ في التَّحريمة، والشَّركةُ في التَّحريمة قد توجدُ بدون الشَّركة في الأداء، كما في المسبوق، فلا حاجةَ [2] إلى ذِكْرِ الشَّركةِ في التَّحريمة، هذا إذا نَوَى الإمامُ إمامةَ المرأة، أمَّا إذا لم ينوِ لم يصحّ اقتداءُ المرأة [3] فتفسد صلاتُها؛ لأنَّها لم تقرأ [4] بناءً على أَنَّ قراءةَ الإمام قراءةً لها، ولم يكن كذلك، فبَقِيَت بلا قراءة.
وعُلِمَ من هذه المسألةِ [5] أنَّ المرأةَ إذا اقتدت بالإمام محاذيةً لرجلٍ لا يصحُّ
===
[1] قوله: فأقول: هذا ردٌّ على الجواب، وإيرادٌ بنمطٍ آخر، وحاصله: أنّه إذا عَمَّت الشركة في التحريمة عن التحقيقية والتقديرية، فحينئذٍ يَردُ أنّ الشركةَ في الأداء تلازمه الشركة في التحريمة فلا حاجة إلى ذكرها.
[2] قوله: فلا حاجة ... الخ؛ أجيب عنه: بأنّهم ذكروها توضيحاً وتصريحاً، وفرقٌ بين التنصيص على الشيء وبين كونه لازماً لشيء، وفي المقامِ أبحاثٌ موضع بسطها «السعاية».
[3] قوله: لم يصحّ اقتداءُ المرأة؛ لأنَّ الاشتراكَ بين الإمامِ وبينهما لا يثبتُ عندنا بدون النيّة، ألا ترى أنّه يلزمُهُ الترتيبُ في المقام؛ أي في التقدّم بالنصّ، وكلّ مَن يلزمُ عليه شيءٌ توقَّف لزومه على التزامه كالمقتدي، فإنّ لزومَ فساد صلاته بفساد صلاة الإمام موقوفٌ على التزامه، وفيه خلاف زفر - رضي الله عنه -، فإنّ نيَّة إمامةِ النساء ليس بشرطٍ عنده مطلقاً كما لا تشترط نية إمامة الرجال وهو القياس. كذا في «الهداية» و «البناية».
[4] قوله: لأنّها لم تقرأ؛ يعني إنّما لا تصحّ صلاتها بدون نيّة الإمام؛ لخلوّ صلاتها عن القراءة فإنّها لم تقرأ لا حقيقة، وهو ظاهر، ولا تقديراً؛ فإنّ قراءة الإمام قراءة تقديريّة للمقتدى؛ لحديث: «مَن كان له إمام فقراءةُ الإمامِ قراءة له».
ولم توجد هاهنا بناءً على أنّ الإمامَ لم يلتزم اقتداءها.
[5] قوله: وعلم من هذه المسألة ... الخ؛ تفصيله على ما في «الهداية» وحواشيها: إنّ المرأة إذا أتمّت محاذيةً وقت الاقتداء بأن قامت بجنبِ رجلٍ من الابتداء تشترطُ لصحَّة صلاتها وفسادِ صلاة رجل محاذية الإمام إمامتها، فإن لم ينوِ تفسدُ صلاتها، وإن اقتدت
المجلد
العرض
30%
تسللي / 2520