أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0026الحدث في الصلاة

.....................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
...........................................................................................................................
===
وأمّا استبعادُ أنّه كيف يخرج المصلّي من الصلاة بالحدثِ فاستبعادٌ عاميّ، قال علي القاري المكي - رضي الله عنه - في رسالتِه: «تشييع الفقهاء الحنفيّة بتشنيع السفهاء الشافعيّة»: «أصل هذه المسألة مأخوذة من الرواياتِ الحديثيّة، كما رواه الطحاويّ وغيره بأسانيدٍ متعدّدة، وطرق مختلفة عن عبدِ الله بن عمر - رضي الله عنهم - أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا رفعَ رأسه من آخرِ السجدةِ فقد مضت صلاته إذا هو أحدث» (¬1).
وفي روايةٍ عنه مرفوعاً: «إذا قضى الإمامُ الصلاةَ فقعد وأحدث هو أو واحد ممّن أتمّ الصلاةَ معه قبل أن يُسَلِّم الإمام فقد تمّت صلاته». وفي لفظ: «إذا رفعَ المصلِّي رأسَه من آخرِ صلاته ثمَّ أحدث قبل أن يتشهَّد فقد تمّت صلاته»، وفي رواية: «قبل أن يسلّم» (¬2)، كذا رواه أبو داود والترمذيّ والبيهقيّ والدارقطنيّ.
وعن عليّ - رضي الله عنه -: «إذا قعدَ قدرَ التشهّد ثم أحدثَ فقد تمَّت صلاته» (¬3).
وروى الدارقُطنيّ عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهم - إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا جلسَ الإمامُ في آخرٍ ركعة ثمّ أحدث رجل من خلفه قبل أن يُسَلِّم الإمام فقد تمَّت صلاته» (¬4)، وروى عنه أيضاً مرفوعاً: «إذا قضى الإمام الصلاةَ فقعد وأحدث قبل أن يسلّم فقد تمَّت صلاته، ومَن كان خلفه ممَّن أتمّ صلاته» (¬5).
وروى أيضاً مرفوعاً: «إذا أحدث الإمام بعدما رفع رأسه من سجدةٍ استوى جالساً تمَّت صلاته وصلاة مَن خلفه ممَّن أدرك أوّل الصلاة»، فتبيّن بهذا الكلام تحقيقُ هذا المرام أنّ مَن اعترض على الإمام الأقدم والهمام الأعظم في أمثال هذه المسائلِ المبرهنة بالدلائل، فهو بالحقيقة معترضٌ على سيّد الرسل، وهادي السبل - صلى الله عليه وسلم -». انتهى.
¬__________
(¬1) في «شرح معاني الآثار» (1: 274).
(¬2) في «سنن الترمذي» (2: 261)، و «سنن أبي داود» (1: 167)، و «مصنف ابن أبي شيبة» (2: 233)، وحسنه التهانوي في «إعلاء السنن» (3: 146).
(¬3) في «سنن البيهقي الكبير» (2: 173)، وإسناده حسن كما في «إعلاء السنن» (3: 144)، وغيرها. وفي لفظ: «إذا جلس الإمام في الرابعة، ثم أحدث فقد تمت صلاته فليقم حيث شاء» في «مصنف ابن أبي شيبة» (2: 233).
(¬4) في «سنن الدارقطني» (1: 379).
(¬5) في «سنن الدارقطني» (1: 379).
المجلد
العرض
30%
تسللي / 2520