أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0026الحدث في الصلاة

وقدرةُ المومئ على الأركان، وتذكُّرِ فائتة وتقديمُ القارئ أُمِّياً، وطلوعُ ذُكاء في الفجر، ودخولُ وقتِ العصرِ في الجُمُعة، وزوالُ عُذْرِ المعذور، وسقوطُ الجبيرةِ عن بُرْء
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقدرةُ [1] المومئ على الأركان، وتذكُّرِ فائتة [2]): أي لصاحب التَّرتيب، (وتقديمُ القارئ [3] أُمِّياً، وطلوعُ [4] ذُكاء في الفجر، ودخولُ [5] وقتِ العصرِ في الجُمُعة، وزوالُ [6] عُذْرِ المعذور، وسقوطُ الجبيرةِ [7] عن بُرْء) الخلافُ في هذه المسائل الاثني عشرَ بين أبي حنيفة وصاحبيه - رضي الله عنهم - مَبْنِيٌّ [8] على أنَّ الخروجَ بصنعِهِ فرضٌ عنده
===
[1] قوله: وقدرة؛ يعني صلّى عاجزٌ عن أداءِ الأركان بالإيماء، وبعد جلوسِ التشهّد قدرَ عليه فتبطل صلاته.
[2] قوله: وتذكّر فائتة؛ يعني صلّى مَن عليه صلاة قضاء كالصبح مثلاً الوقتيّة كالظهرِ مثلاً ناسياً بقاء القضاء، وتذكَّر أنّ عليه صلاةً بعد جلسةِ التشهّد تبطلُ صلاته، ويجبُ عليه أن يصلّيَ أوّلاً الفائتة، ثمَّ الوقتيّة، وستطّلع على تفصيل هذا البحثِ في «باب قضاء الفوائت» إن شاء الله تعالى.
[3] قوله: وتقديمُ القارئ؛ يعني القارئ إذا صلّى إماماً بالأميّ فبعد التشهّد سبقَهُ الحدث، فاستخلفَ أُميَّاً بطلت صلاته.
[4] قوله: وطلوع؛ يعني صلّى الفجرَ قُرْبَ طلوع الشمس، فطلعت في صلاته بعدما قعدَ قدر التشهد، وبطلت صلاته بذهابِ الوقت.
[5] قوله: ودخول؛ يعني صلَّى الجُمُعة، فإذا قَعَدَ للتشهُّد ذهبَ وقت الصلاةِ ودخل وقت العصر، فحينئذٍ تبطل صلاتُه.
[6] قوله: وزوال؛ بأن صلَّى المعذور كمَن به سلسُ البولِ أو الاستحاضةِ بطهارته الضروريّة، وبعد التشهدِ صحَّ وزال عذره.
[7] قوله: وسقوط الجبيرة؛ يعني صلّى مَن بأعضائه كسر، ومسح على جبيرة، فبعد التشهّد سقطت جبيرته بزوال جرح، فحينئذٍ تنقضُ طهارته، وتبطل صلاته.
[8] قوله: مبني؛ فإن الخروجَ بصنعه لَمَّا كان فرضاً عنده ولم يوجد في هذه الصورةِ فسدت صلاتُه، وعندهما لَمّا لم يكن ذلك فرضاً بل وُجِدَ أن منافي الصلاةَ بعد التشهدِ كافٍ للتمام عندهما تمّت الصلاة في هذه الصورِ عندهما، وليطلب تفصيل هذا البحث من «الهداية» وشروحها.
المجلد
العرض
31%
تسللي / 2520