عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0005فوائد متفرقة
والاطِّلاعُ على مسائلها الشاذّة، وأحكامها الفاذّة، فإنّ فيها مسائل مخالفةٌ لظاهرِ الرواية، مباينةٌ للكتبِ المعتبرة، ألا ترى إلى أنّه:
عرَّف الواجبَ في مفتحِ «رسالته» (¬1) بما ثبتَ بدليلٍ فيه شبهة، وذكرَ أنّ حكمَه حكمَ الفرض، عملاً لا اعتقاداً (¬2)،
¬__________
(¬1) في «خلاصة الكيداني» (ق1/أ).
(¬2) أي أنه لا يلزم اعتقاد حقيته؛ لثبوته بدليل ظني، ومبنى الاعتقاد على اليقين، لكن يلزم العمل بموجبه للدلائل الدالّة على وجوب اتّباع الظنّ، فجاحدُه لا يكفر، وتارك العمل به إن كان مؤولاً لا يفسق، ولا يضلل؛ لأن التأويل في مظانه من سيرة السلف، وإلا فإن كان مستخفاً يضلل. ينظر: «التلويح» و «التوضيح» (2: 247 - 248)، و «فتح الغفار» (2: 64)، و «سبيل الوصول» (ص223).
فما بيَّنه صاحب «الخلاصة» من حكم للواجب، فهو محلّ اتفاق، وهو في هذا المقام ذكر حكم الواجب كما نصَّ عليه علماء الأصول، ولم يقصد به بيان حكم الواجب في الصلاة من أنه يجب عليه سجود سهو، وبذلك لا يُسلَّم للإمام اللكنويّ قرنه بين تعريف صاحب «الخلاصة» للواجب وحكمه وبين الواجبات في الصلاة، والله أعلم.
عرَّف الواجبَ في مفتحِ «رسالته» (¬1) بما ثبتَ بدليلٍ فيه شبهة، وذكرَ أنّ حكمَه حكمَ الفرض، عملاً لا اعتقاداً (¬2)،
¬__________
(¬1) في «خلاصة الكيداني» (ق1/أ).
(¬2) أي أنه لا يلزم اعتقاد حقيته؛ لثبوته بدليل ظني، ومبنى الاعتقاد على اليقين، لكن يلزم العمل بموجبه للدلائل الدالّة على وجوب اتّباع الظنّ، فجاحدُه لا يكفر، وتارك العمل به إن كان مؤولاً لا يفسق، ولا يضلل؛ لأن التأويل في مظانه من سيرة السلف، وإلا فإن كان مستخفاً يضلل. ينظر: «التلويح» و «التوضيح» (2: 247 - 248)، و «فتح الغفار» (2: 64)، و «سبيل الوصول» (ص223).
فما بيَّنه صاحب «الخلاصة» من حكم للواجب، فهو محلّ اتفاق، وهو في هذا المقام ذكر حكم الواجب كما نصَّ عليه علماء الأصول، ولم يقصد به بيان حكم الواجب في الصلاة من أنه يجب عليه سجود سهو، وبذلك لا يُسلَّم للإمام اللكنويّ قرنه بين تعريف صاحب «الخلاصة» للواجب وحكمه وبين الواجبات في الصلاة، والله أعلم.