اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0027ما يفسد الصلاة

بقربه على أحدِ حاجبيه، ولا توضع، ولا يُخَطّ، ويدرأُه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بقربه [1] على أحدِ حاجبيه [2]، ولا توضع [3]، ولا يُخَطّ، ويدرأُه [4]
===
للناظر، لما روى «أنّه - صلى الله عليه وسلم - صلّى إلى عنزة» (¬1)؛ أخرجَه البُخاريُّ وغيرُه، ومقدارُه طول ذراع وغلظ الأصبع.
[1] قوله: بقربه؛ متعلِّق بالغرز، وذلك لحديث: «إذا صلَّى أحدُكم إلى سترةٍ فليدنُ منها» (¬2)، أخرجه أبو داود وابن حبّان والطبرانيّ وغيرهم.
[2] قوله: على أحد حاجبيه؛ أي محاذياً لحاجبهِ الأيمنِ أو الأيسر، هو المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه أبو داود والطبرانيّ.
[3] قوله: ولا توضع؛ أي لا تلقى السترةُ على الأرض بل تغرز؛ لأنَّ المقصودَ لا يحصلُ به، وكذا لا يحصلُ بالخَطّ في الأرض، وهذا هو قولُ أكثر أصحابنا.
وروى عن أبي يوسفَ ومحمَّد - رضي الله عنهم - بكفايةِ الوضعِ إذا لم يكن الغرزُ والخطّ إذا لم يجد سترةً كالمحراب؛ لحديث: «فإن لم يكن معه عصاً فليخطّ خطاً» (¬3)، أخرجه أبو داود وابن ماجة، وفي سنده ضعفٌ غير مانع؛ لجوازِ العمل به في الفضائل، قال ابن الهُمام (¬4): «السُنّة أولى بالاتّباع».
[4] قوله: ويدرأه؛ من الدرء بالفتح بمعنى الدفع أي يدفعُ المصلّي المارّ بين يديه إذا لم يكن بين يديه سترة أو كانت ومرّ بينه وبين السترة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا كان أحدكم يُصلِّي فلا يدع أحداً يمرُّ بين يديه، وليدرأ ما استطاع» (¬5)، أخرجه البخاريّ، ومسلم،
¬__________
(¬1) في «صحيح البخاري» (1: 187)، و «مسند أحمد» (4: 309)، و «المعجم الأوسط» (6: 266)، و «مسند أبي يعلى» (2: 191)، وغيرها.
(¬2) في «سنن أبي داود» (1: 242)، و «سنن النسائي الكبرى» (1: 271)، و «المجتبى» (2: 62)، و «صحيح ابن حبان» (6: 135)، وغيرها.
(¬3) في «سنن أبي داود» (1: 240)، و «صحيح ابن حبان» (6: 125)، و «صحيح ابن خزيمة» (2: 13)، وغيرها.
(¬4) في «فتح القدير» (1: 408).
(¬5) في «صحيح مسلم» (1: 362)، و «المنتقى» (1: 51)، وفي «صحيح البخاري» (6: 2510): «إذا صلى فأراد أحد أن يمرّ بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله».
المجلد
العرض
31%
تسللي / 2520