عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0027ما يفسد الصلاة
بالتَّسبيح أو الإشارة لا بهما إن عدمَ سترة، أو مرَّ بينَهُ وبينَهما، وكفى سترةُ الإمام، وجازَ تركُها عند عدمِ المرورِ والطَّريق.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بالتَّسبيح [1] أو الإشارة لا بهما [2] إن عدمَ سترة، أو مرَّ بينَهُ [3] وبينَهما، وكفى سترةُ الإمام [4]، وجازَ تركُها [5] عند عدمِ المرورِ والطَّريق.
===
وغيرهما، وفي الباب أخبارٌ كثيرة، والأمرُ بالدفعِ على سبيل الإباحةِ والرخصةِ لا على سبيل الوجوب.
[1] قوله: بالتسبيح؛ أي هو مخيّر بين دفعه بقول: سبحان الله، وبالإشارةِ باليدِ أو الرأس أو العين، وكذا بالجهر فوق الجهر المعتاد في الجهرية، وبالجهر بقراءة في السريّة، وهذا للرجال، وهو مستفادٌ من إطلاقِ الحديث المذكور، وورد في السننِ وغيرها: «إذا نابَ أحدكم نائبة فليسبِّح» (¬1).
وللنِّساء سنُّ التصفيق؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنّما التصفيقُ للنساء» (¬2)، أخرجه الشيخان وغيرهما وهو أن تضربَ بظهرِ أصابعِ اليمنى أو ببطنها على بطن كفِّ اليسرى، أو ظهرها، فلو صفَّقَ الرجل أو سبّحت المرأة لم تفسد الصلاة، وقد تركا السنّة. كذا في «التاتارخانيّة»، و «البناية»، و «البحر»، وغيرها.
[2] قوله: لا بهما؛ أي لا يجمعُ بين التسبيحِ والإشارة؛ لأنَّ بأحدهما كفاية، فيكره ما زادَ على الحاجة.
[3] قوله: أو مرّ بينه ... الخ؛ أي مرَّ المارُّ بين المُصلِّي وبين السترة عند وجودها.
[4] قوله: وكفى سترةُ الإمام؛ أي للمقتدين، فإنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - صلَّى ببطحاءَ مكَّة إلى سترةٍ ولم يكن للقوم سترة (¬3)، كما لا يخفى على مَن نظرَ «صحيح البخاري» و «مسلم».
[5] قوله: وجاز تركها؛ أي لو صلّى في مكانٍٍ لا يمرُّ فيه أحدٌ ولم يواجه الطريق لا
¬__________
(¬1) في «صحيح البخاري» (6: 26 - 29)، و «صحيح مسلم» (1: 318)، وغيرها بألفاظ سبق ذكرها.
(¬2) في «صحيح البخاري» (1: 243)، و «صحيح مسلم» (1: 318)، وغيرها.
(¬3) فعن أبي حجيفة - رضي الله عنه - قال: «خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه» في «صحيح البخاري» (1: 188)، وغيره.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بالتَّسبيح [1] أو الإشارة لا بهما [2] إن عدمَ سترة، أو مرَّ بينَهُ [3] وبينَهما، وكفى سترةُ الإمام [4]، وجازَ تركُها [5] عند عدمِ المرورِ والطَّريق.
===
وغيرهما، وفي الباب أخبارٌ كثيرة، والأمرُ بالدفعِ على سبيل الإباحةِ والرخصةِ لا على سبيل الوجوب.
[1] قوله: بالتسبيح؛ أي هو مخيّر بين دفعه بقول: سبحان الله، وبالإشارةِ باليدِ أو الرأس أو العين، وكذا بالجهر فوق الجهر المعتاد في الجهرية، وبالجهر بقراءة في السريّة، وهذا للرجال، وهو مستفادٌ من إطلاقِ الحديث المذكور، وورد في السننِ وغيرها: «إذا نابَ أحدكم نائبة فليسبِّح» (¬1).
وللنِّساء سنُّ التصفيق؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنّما التصفيقُ للنساء» (¬2)، أخرجه الشيخان وغيرهما وهو أن تضربَ بظهرِ أصابعِ اليمنى أو ببطنها على بطن كفِّ اليسرى، أو ظهرها، فلو صفَّقَ الرجل أو سبّحت المرأة لم تفسد الصلاة، وقد تركا السنّة. كذا في «التاتارخانيّة»، و «البناية»، و «البحر»، وغيرها.
[2] قوله: لا بهما؛ أي لا يجمعُ بين التسبيحِ والإشارة؛ لأنَّ بأحدهما كفاية، فيكره ما زادَ على الحاجة.
[3] قوله: أو مرّ بينه ... الخ؛ أي مرَّ المارُّ بين المُصلِّي وبين السترة عند وجودها.
[4] قوله: وكفى سترةُ الإمام؛ أي للمقتدين، فإنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - صلَّى ببطحاءَ مكَّة إلى سترةٍ ولم يكن للقوم سترة (¬3)، كما لا يخفى على مَن نظرَ «صحيح البخاري» و «مسلم».
[5] قوله: وجاز تركها؛ أي لو صلّى في مكانٍٍ لا يمرُّ فيه أحدٌ ولم يواجه الطريق لا
¬__________
(¬1) في «صحيح البخاري» (6: 26 - 29)، و «صحيح مسلم» (1: 318)، وغيرها بألفاظ سبق ذكرها.
(¬2) في «صحيح البخاري» (1: 243)، و «صحيح مسلم» (1: 318)، وغيرها.
(¬3) فعن أبي حجيفة - رضي الله عنه - قال: «خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه» في «صحيح البخاري» (1: 188)، وغيره.