عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0027ما يفسد الصلاة
والتفاتُه، وقلبُ الحصى ليسجدَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(والتفاتُه) [1]، وهو أن ينظرَ يَمْنَةً ويَسْرَةً مع ليِّ [2] عنقِه، وأمَّا النَّظرُ بمُؤخرِ [3] عينيهِ بلا لَيِّ العُنُقِ فلا يُكرَهُ [4].
(وقلبُ الحصى [5] ليسجدَ
===
وينبغي أن تكون الكراهةُ تحريميّة كما في «الحَلْبة» و «البحر» (¬1)، وذكر في «الغُنية»: إنّه مكروهٌ خارج الصلاة أيضا؛ لأنّه عملُ قومِ لوط صلّى الله على نبيّنا وعليه وسلّم، وهو مقيّد بعدمِ الحاجة كإراحة الأصابع، كما في «الدر المختار» (¬2) وحواشيه.
[1] قوله: والتفاته؛ لما روى التِّرمذيّ مرفوعاً: «إيّاك والالتفاتَ في الصلاة، فإنّ الالتفاتَ في الصلاة هلكة» (¬3)، وفي «صحيح البخاري»: «هو اختلاسٌ يختلسه الشيطان من صلاةِ العبد» (¬4)، وينبغي أن تكون الكراهةُ فيه تحريميّة. كذا في «البحر» (¬5).
[2] قوله: ليّ؛ ـ بفتح اللام وتشديد الياء ـ: أي صرفُهُ عن جهة القبلة
[3] قوله: بمُؤخِر؛ ـ بضمّ الميم وكسر الخاء المعجمة ـ: طرفُ العين الذي يلي الصدغ.
[4] قوله: فلا يكره؛ قال في «الغُنية»: الالتفات على ثلاثة: التفات مفسد وهو بالصدر، والتفاتٌ مكروه وهو بالوجه، والتفات غير مكروه وهو بالعينِ بدونِ تحويل الوجه، لما روى التِّرمِذِيّ والنَّسائيّ وابن حِبّان وصحّحه عن ابنِ عبَّاس - رضي الله عنهم - «كان - صلى الله عليه وسلم - يلحظ يميناً وشمالاً، ولا يلوي عنقه» (¬6).
[5] قوله: وقلب الحصى؛ ـ بفتح الحاء المهملة، والصاد كذلك ـ: سنكريزه، قال
¬__________
(¬1) «البحر الرائق» (2: 22).
(¬2) «الدر المختار»، و «رد المحتار» (1: 641).
(¬3) في «سنن الترمذي» (2: 484)، و «معرفة السنن والآثار» (3: 331)، و «مسند أحمد» (6: 442)، وغيرها.
(¬4) فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد» في «صحيح البخاري» (1: 261)، وغيره.
(¬5) «البحر الرائق» (2: 22).
(¬6) في «المعجم الكبير» (11: 223)، و «سنن الترمذي» (2: 482)، و «سنن الدارقطني» (2: 83)، وغيرها. وصححه ابن القطان. كما في «إعلاء السنن» (5: 152).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(والتفاتُه) [1]، وهو أن ينظرَ يَمْنَةً ويَسْرَةً مع ليِّ [2] عنقِه، وأمَّا النَّظرُ بمُؤخرِ [3] عينيهِ بلا لَيِّ العُنُقِ فلا يُكرَهُ [4].
(وقلبُ الحصى [5] ليسجدَ
===
وينبغي أن تكون الكراهةُ تحريميّة كما في «الحَلْبة» و «البحر» (¬1)، وذكر في «الغُنية»: إنّه مكروهٌ خارج الصلاة أيضا؛ لأنّه عملُ قومِ لوط صلّى الله على نبيّنا وعليه وسلّم، وهو مقيّد بعدمِ الحاجة كإراحة الأصابع، كما في «الدر المختار» (¬2) وحواشيه.
[1] قوله: والتفاته؛ لما روى التِّرمذيّ مرفوعاً: «إيّاك والالتفاتَ في الصلاة، فإنّ الالتفاتَ في الصلاة هلكة» (¬3)، وفي «صحيح البخاري»: «هو اختلاسٌ يختلسه الشيطان من صلاةِ العبد» (¬4)، وينبغي أن تكون الكراهةُ فيه تحريميّة. كذا في «البحر» (¬5).
[2] قوله: ليّ؛ ـ بفتح اللام وتشديد الياء ـ: أي صرفُهُ عن جهة القبلة
[3] قوله: بمُؤخِر؛ ـ بضمّ الميم وكسر الخاء المعجمة ـ: طرفُ العين الذي يلي الصدغ.
[4] قوله: فلا يكره؛ قال في «الغُنية»: الالتفات على ثلاثة: التفات مفسد وهو بالصدر، والتفاتٌ مكروه وهو بالوجه، والتفات غير مكروه وهو بالعينِ بدونِ تحويل الوجه، لما روى التِّرمِذِيّ والنَّسائيّ وابن حِبّان وصحّحه عن ابنِ عبَّاس - رضي الله عنهم - «كان - صلى الله عليه وسلم - يلحظ يميناً وشمالاً، ولا يلوي عنقه» (¬6).
[5] قوله: وقلب الحصى؛ ـ بفتح الحاء المهملة، والصاد كذلك ـ: سنكريزه، قال
¬__________
(¬1) «البحر الرائق» (2: 22).
(¬2) «الدر المختار»، و «رد المحتار» (1: 641).
(¬3) في «سنن الترمذي» (2: 484)، و «معرفة السنن والآثار» (3: 331)، و «مسند أحمد» (6: 442)، وغيرها.
(¬4) فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد» في «صحيح البخاري» (1: 261)، وغيره.
(¬5) «البحر الرائق» (2: 22).
(¬6) في «المعجم الكبير» (11: 223)، و «سنن الترمذي» (2: 482)، و «سنن الدارقطني» (2: 83)، وغيرها. وصححه ابن القطان. كما في «إعلاء السنن» (5: 152).