عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0005فوائد متفرقة
الثواب بالترك، والعقابُ بالفعل، والكفرُ بالاستحلال في المتَّفقِ عليه (¬1)، ثم ذكر في الباب الخامسِ المنعقدِ لتعدادِ المحرّمات (¬2)، منها:
الجهر بالتسمية (¬3).
¬__________
(¬1) في «خلاصة الكيداني» (ق1/ب)، ويرد على الإمام اللكنوي هنا ما ورد عليه عند الكلام على الواجب، وأضيف أن معنى المتفق عليه كما قال عبد الغني النابلسي في «الجوهر الكلي» (ق4/أ): «أي متفق على حرمته، وهو الحرام القطعي، وأما الحرام الظني فلا يكفر مستحله». وانظر رحمك الله إلى دقّة عبارة صاحب «الخلاصة»، كما في هذه العبارة وغيرها من العبارات، إذ قيد ذلك بالمتفق عليه؛ ليكون من المعلوم من الدين بالضرورة. والله أعلم.
(¬2) سأذكر بعض كلام الشراح وكتب الأحناف في كل واحدة مما سيأتي؛ لبيان المسامحة التي وقع فيها صاحب «الخلاصة» في عدّها من المحرمات كما سبق، ولدفع الإنكار الشديد من الإمام اللكنوي عليه بخصوصها.
(¬3) قال النابلسي في «الجوهر الكلي» (ق20/أ): «وغاية ما ذكر أن الجهر خلاف السنة، وهو مكروه فمَن أين ثبتت الحرمة فيه»؛ لما روي عن أنس - رضي الله عنه -: «صليت وراء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين ... » في «صحيح مسلم» (606)، و «صحيح البخاري» (941)، وغيرها، وفي رواية: «كانوا يجهرون بالحمد لله رب العالمين» في «مسند أحمد» (2380)، وغيره، وفي رواية: «فكانوا يفتتحون القراءة فيما يجهر به بالحمد لله رب العالمين» في «مسند أبي يعلى» (5: 434)، وغيره، وفي رواية: «فكانوا يسرون ببسم الله» في «شرح معاني الآثار» (1: 23)، و «صحيح ابن خزيمة» (1: 249)، وغيرها، فالروايات تفسّر بعضها البعض، ويحصل بها المقصود من سنية القراءة سراً لا جهراً.
الجهر بالتسمية (¬3).
¬__________
(¬1) في «خلاصة الكيداني» (ق1/ب)، ويرد على الإمام اللكنوي هنا ما ورد عليه عند الكلام على الواجب، وأضيف أن معنى المتفق عليه كما قال عبد الغني النابلسي في «الجوهر الكلي» (ق4/أ): «أي متفق على حرمته، وهو الحرام القطعي، وأما الحرام الظني فلا يكفر مستحله». وانظر رحمك الله إلى دقّة عبارة صاحب «الخلاصة»، كما في هذه العبارة وغيرها من العبارات، إذ قيد ذلك بالمتفق عليه؛ ليكون من المعلوم من الدين بالضرورة. والله أعلم.
(¬2) سأذكر بعض كلام الشراح وكتب الأحناف في كل واحدة مما سيأتي؛ لبيان المسامحة التي وقع فيها صاحب «الخلاصة» في عدّها من المحرمات كما سبق، ولدفع الإنكار الشديد من الإمام اللكنوي عليه بخصوصها.
(¬3) قال النابلسي في «الجوهر الكلي» (ق20/أ): «وغاية ما ذكر أن الجهر خلاف السنة، وهو مكروه فمَن أين ثبتت الحرمة فيه»؛ لما روي عن أنس - رضي الله عنه -: «صليت وراء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين ... » في «صحيح مسلم» (606)، و «صحيح البخاري» (941)، وغيرها، وفي رواية: «كانوا يجهرون بالحمد لله رب العالمين» في «مسند أحمد» (2380)، وغيره، وفي رواية: «فكانوا يفتتحون القراءة فيما يجهر به بالحمد لله رب العالمين» في «مسند أبي يعلى» (5: 434)، وغيره، وفي رواية: «فكانوا يسرون ببسم الله» في «شرح معاني الآثار» (1: 23)، و «صحيح ابن خزيمة» (1: 249)، وغيرها، فالروايات تفسّر بعضها البعض، ويحصل بها المقصود من سنية القراءة سراً لا جهراً.