اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0005فوائد متفرقة

والالتفاتُ يميناً وشمالاً بتحويلِ بعض الوجه (¬1).
والاتّكاء على الإسطوانةِ أو اليد ونحوه بلا عذر (¬2).
ورفعُ اليدينِ في غير ما شرع (¬3).
ورفع الأصابع في الركوع والسجود (¬4).
¬__________
(¬1) الكراهة هنا تحريمية كما في «الجوهر الكلي» (ق20/ب)، فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد» في «صحيح البخاري» (1: 261)، و «سنن الترمذي» (2: 484)، وغيرها.
(¬2) قال ابن نجيم في «البحر الرائق» (2: 37): «ولا شك في كراهة الاتكاء في الفرض لغير ضرورة كما صرحوا به لا في النفل على الأصح كما في «المجتبي»». وفي «المحيط البرهاني» (2: 99): «يكره تنقيص القيام ـ أي بالإتكاء ـ من عذر، وإن فعل ذلك جازت صلاته لوجود أصل القيام».
(¬3) أي كالرفع عند الركوع وعند الرفع منه؛ لأنه فعل زائد، ولكن لا تفسد به الصلاة في الصحيح؛ لأنه من جنسها خلافاً لما روى مكحول عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -. كما في «الجوهر الكلي» (ق21/أ).
(¬4) ذكر القدوريّ أن وضع القدمين فرض في السجود، فإذا سجد ورفع أصابع رجليه عن الأرض لا يجوز, كذا ذكره الكرخي والجصاص, ولو وضع إحداهما جاز، قال قاضي خان: يكره. وذكر الإمام التمرتاشي أن اليدين والقدمين سواء في عدم الفرضية, وهو الذي يدل عليه كلام شيخ الإسلام في «مبسوطه»، وهو الحق. كما في «العناية» (1: 303)، و «درر الحكام» (1: 75»، و «الجوهر الكلي» (ق21/أ)، وأطال بحث المسألة ابن عابدين في «رد المحتار» (1: 498)، ومال إلى الوجوب.
المجلد
العرض
3%
تسللي / 2520