عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0028الوتر والنوافل
ويقنتُ قبل ركوعِ الثَّالثة، يكبِّرُ رافعاً يديه، ثُمَّ يقنتُ فيه أبداً
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(ويقنتُ [1] قبل ركوعِ الثَّالثة [2])، خلافاً للشَّافِعِيّ (¬1) - رضي الله عنه - فإنَّ القُنُوتَ عنده بعد الرُّكوع، (يُكبِّرُ رافعاً يديه، ثُمَّ يَقْنُتُ فيه أَبْداً) خلافاً للشَّافِعِيِّ (¬2) - رضي الله عنه -
===
وثانيهما: الوتر ثلاثاً بتسليمتين، بأن يتشهد على رأس الركعتين ويُسلّم ثمّ يصلّي ركعة واحدة، وثالثهما: أنّه مخيّر بين أن يوتر بركعة وبين أن يوتر بثلاث بتسلمية.
[1] قوله: ويقنُت؛ بضمّ النون: أي يقرأ دعاء: «وهو اللهم إنّا نستعينك ... » الخ، الذي يقرؤه أصحابنا الحنفيّة، أو اللهمّ اهدني في من هديت ... الذي يقرؤه أصحابُ الشافعيّ - رضي الله عنه - في الفجر، والأحبّ أن يجمعَ بينهما.
ومَن لا يحفظُ الدعاءَ المأثور يقرأ: {ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدينا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار (¬3)، وقيل يقول: اللهم اغفر لي يكرّرها ثلاثاً، وقيل: يا رب، يكرّر ثلاثاً. كذا في «الذخيرة»، وهل يقرأ جهراً أو إخفاء الكل واسع، والمختار هو الثاني.
[2] قوله: قبل ركوع الثالثة؛ هو المنقول من فعله - صلى الله عليه وسلم - (¬4) في «سنن النَّسائي» وابن ماجة، وورد في «صحيح مسلم» وغيره قنوته قبل الركوع أيضاً (¬5) وبه أخذ الشافعي - رضي الله عنه - وهو عندنا محمولٌ على قنوت الفجر للنوازل.
¬__________
(¬1) ينظر: «مغني المحتاج» (1: 222).
(¬2) ينظر: «التنبيه» (ص26).
(¬3) البقرة:201.
(¬4) فعن أبي بن كعب - رضي الله عنه -: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر بثلاث ركعات، يقرأ في الأولى: بـ {سبح اسم ربك الأعلى}، وفي الثانية: بـ {قل يا أيها الكافرون}، وفي الثالثة: بـ {قل هو الله أحد}، ويقنت قبل الركوع» في «سنن النسائي الكبرى» (1: 448)، و «المجتبى» (3: 235)، وغيرها.
(¬5) فعن عاصم عن أنس - رضي الله عنه - قال: «سألته عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع؟ فقال قبل الركوع قال قلت فإن ناساً يزعمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قنت بعد الركوع، فقال: إنما قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهراً يدعو على أناس قتلوا أناساً من أصحابه يقال لهم القراء» في «صحيح مسلم» (1: 469)، وغيره.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(ويقنتُ [1] قبل ركوعِ الثَّالثة [2])، خلافاً للشَّافِعِيّ (¬1) - رضي الله عنه - فإنَّ القُنُوتَ عنده بعد الرُّكوع، (يُكبِّرُ رافعاً يديه، ثُمَّ يَقْنُتُ فيه أَبْداً) خلافاً للشَّافِعِيِّ (¬2) - رضي الله عنه -
===
وثانيهما: الوتر ثلاثاً بتسليمتين، بأن يتشهد على رأس الركعتين ويُسلّم ثمّ يصلّي ركعة واحدة، وثالثهما: أنّه مخيّر بين أن يوتر بركعة وبين أن يوتر بثلاث بتسلمية.
[1] قوله: ويقنُت؛ بضمّ النون: أي يقرأ دعاء: «وهو اللهم إنّا نستعينك ... » الخ، الذي يقرؤه أصحابنا الحنفيّة، أو اللهمّ اهدني في من هديت ... الذي يقرؤه أصحابُ الشافعيّ - رضي الله عنه - في الفجر، والأحبّ أن يجمعَ بينهما.
ومَن لا يحفظُ الدعاءَ المأثور يقرأ: {ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدينا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار (¬3)، وقيل يقول: اللهم اغفر لي يكرّرها ثلاثاً، وقيل: يا رب، يكرّر ثلاثاً. كذا في «الذخيرة»، وهل يقرأ جهراً أو إخفاء الكل واسع، والمختار هو الثاني.
[2] قوله: قبل ركوع الثالثة؛ هو المنقول من فعله - صلى الله عليه وسلم - (¬4) في «سنن النَّسائي» وابن ماجة، وورد في «صحيح مسلم» وغيره قنوته قبل الركوع أيضاً (¬5) وبه أخذ الشافعي - رضي الله عنه - وهو عندنا محمولٌ على قنوت الفجر للنوازل.
¬__________
(¬1) ينظر: «مغني المحتاج» (1: 222).
(¬2) ينظر: «التنبيه» (ص26).
(¬3) البقرة:201.
(¬4) فعن أبي بن كعب - رضي الله عنه -: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر بثلاث ركعات، يقرأ في الأولى: بـ {سبح اسم ربك الأعلى}، وفي الثانية: بـ {قل يا أيها الكافرون}، وفي الثالثة: بـ {قل هو الله أحد}، ويقنت قبل الركوع» في «سنن النسائي الكبرى» (1: 448)، و «المجتبى» (3: 235)، وغيرها.
(¬5) فعن عاصم عن أنس - رضي الله عنه - قال: «سألته عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع؟ فقال قبل الركوع قال قلت فإن ناساً يزعمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قنت بعد الركوع، فقال: إنما قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهراً يدعو على أناس قتلوا أناساً من أصحابه يقال لهم القراء» في «صحيح مسلم» (1: 469)، وغيره.