عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0028الوتر والنوافل
ولا قضاءَ لو تشهَّدَ أوَّلاً ثُمَّ نقض أو شرعَ ظاناً أنَّه عليه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يوجدُ التَّرك في الشَّفعيْن، وفي الباقي ركعتين [1]، وهو ستّ [2] مسائلَ عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وأربع عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، وعند محمَّدٍ [3]- رضي الله عنه - ركعتين في الكلّ.
(ولا قضاءَ [4] لو تشهَّدَ أَوَّلاً ثُمَّ نقض): أي إن نَوَى أربع ركعاتٍ من النَّفل، وقعدَ على الرَّكعتيْن بقدرِ التَّشهُّد، ثُمَّ نَقَضَ لا قضاءَ عليه؛ لأنَّه لم يشرعْ في الشَّفع الثَّاني، فلم يَجِبْ عليه، (أو شرعَ [5] ظانّاً أنَّه عليه)، هذه المسألةُ وإن فهمت ممَّا سبق، وهو قولُهُ: ولَزِمَ إتمامُ نفلٍ شرعَ فيه قصداً
===
والثالثة: أن يتركَ قراءةَ كلّ ركعاتِ الشفعين.
والرابعة أن يترك في ركعتي الشفع الأوّل، وفي ركعةٍ واحدةٍ من الثاني.
[1] قوله: وفي الباقي ركعتين، هذا متعلِّق بقول الشيخين؛ أي في الباقي من المسائلِ الثمانية يقضي عندهما ركعتين، وهو ستّ مسائل عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وأربع مسائل على رأي أبي يوسف - رضي الله عنه -.
[2] قوله: وهو ستّ ... الخ؛ من هاهنا إلى قوله: وأربع عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، تفسيرٌ من الشارح، وخارج عن «المختصر».
[3] قوله: وعند محمّد - رضي الله عنه -؛ هذا في «المختصر» متّصلٌ بقوله: وفي الباقي ركعتين.
[4] قوله: ولا قضاء؛ أي لا يجبُ قضاء شيء لو تشهّد بعد الركعتين وقرأ أيضاً فيهما، ثم أفسد بعدما كان نوى أربعاً؛ لأنَّ الشفعَ الأوّل قد تمّ، والثاني لم يشرعْ فيه، فلم يجب عليه، وإن نقضَ قبل التشهد يجب عليه قضاء الأُوليين، وإن نقضَ بعد الشروعِ في الثاني يجبُ عليه قضاء الأُخريين كما مرّ.
[5] قوله: أو شرع؛ أي لا يجبُ القضاءُ فيما إذا شرعَ في صلاة على ظنِّ أنّها عليه كصلاة الظهر، ثمَّ تَبيَّنَ أنّه كان قد أدّاها، فانقلبَ هذا نفلاً، فإن أفسدَه لا يجبُ قضاؤه؛ لأنّه كان شرعَ فيه لإسقاط ما في ذمَّته لا لإلزام نفسه بصلاة أُخرى، فإذا انقلبت صلاتُهُ نفلاً بتذكّر الأداء كانت صلاة لم يلتزمها، فلا يلزمه أداؤها ولا قضاؤها لو أفسد، وكذا لا يجبُ القضاءُ على مَن اقتدى به في هذه الصلاةِ المظنونةِ تطوّعاً، ذكره في «التاتارخانية»، وتفصيل هذا المقام في «حواشي الدر المختار» (¬1).
¬__________
(¬1) «رد المحتار على الدر المختار» (2: 36).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يوجدُ التَّرك في الشَّفعيْن، وفي الباقي ركعتين [1]، وهو ستّ [2] مسائلَ عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وأربع عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، وعند محمَّدٍ [3]- رضي الله عنه - ركعتين في الكلّ.
(ولا قضاءَ [4] لو تشهَّدَ أَوَّلاً ثُمَّ نقض): أي إن نَوَى أربع ركعاتٍ من النَّفل، وقعدَ على الرَّكعتيْن بقدرِ التَّشهُّد، ثُمَّ نَقَضَ لا قضاءَ عليه؛ لأنَّه لم يشرعْ في الشَّفع الثَّاني، فلم يَجِبْ عليه، (أو شرعَ [5] ظانّاً أنَّه عليه)، هذه المسألةُ وإن فهمت ممَّا سبق، وهو قولُهُ: ولَزِمَ إتمامُ نفلٍ شرعَ فيه قصداً
===
والثالثة: أن يتركَ قراءةَ كلّ ركعاتِ الشفعين.
والرابعة أن يترك في ركعتي الشفع الأوّل، وفي ركعةٍ واحدةٍ من الثاني.
[1] قوله: وفي الباقي ركعتين، هذا متعلِّق بقول الشيخين؛ أي في الباقي من المسائلِ الثمانية يقضي عندهما ركعتين، وهو ستّ مسائل عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وأربع مسائل على رأي أبي يوسف - رضي الله عنه -.
[2] قوله: وهو ستّ ... الخ؛ من هاهنا إلى قوله: وأربع عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، تفسيرٌ من الشارح، وخارج عن «المختصر».
[3] قوله: وعند محمّد - رضي الله عنه -؛ هذا في «المختصر» متّصلٌ بقوله: وفي الباقي ركعتين.
[4] قوله: ولا قضاء؛ أي لا يجبُ قضاء شيء لو تشهّد بعد الركعتين وقرأ أيضاً فيهما، ثم أفسد بعدما كان نوى أربعاً؛ لأنَّ الشفعَ الأوّل قد تمّ، والثاني لم يشرعْ فيه، فلم يجب عليه، وإن نقضَ قبل التشهد يجب عليه قضاء الأُوليين، وإن نقضَ بعد الشروعِ في الثاني يجبُ عليه قضاء الأُخريين كما مرّ.
[5] قوله: أو شرع؛ أي لا يجبُ القضاءُ فيما إذا شرعَ في صلاة على ظنِّ أنّها عليه كصلاة الظهر، ثمَّ تَبيَّنَ أنّه كان قد أدّاها، فانقلبَ هذا نفلاً، فإن أفسدَه لا يجبُ قضاؤه؛ لأنّه كان شرعَ فيه لإسقاط ما في ذمَّته لا لإلزام نفسه بصلاة أُخرى، فإذا انقلبت صلاتُهُ نفلاً بتذكّر الأداء كانت صلاة لم يلتزمها، فلا يلزمه أداؤها ولا قضاؤها لو أفسد، وكذا لا يجبُ القضاءُ على مَن اقتدى به في هذه الصلاةِ المظنونةِ تطوّعاً، ذكره في «التاتارخانية»، وتفصيل هذا المقام في «حواشي الدر المختار» (¬1).
¬__________
(¬1) «رد المحتار على الدر المختار» (2: 36).