عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0028الوتر والنوافل
بعد العشاءِ قبل الوتر وبعده [1] خمسُ ترويحات [2]، لكلِّ ترويحةٍ تسليمتان وجلسة بعدهما قَدْر ترويحة [3]، والسُنَّةُ فيها الختمُ مرَّةً واحدةً، ولا يتركُ لكسلِ القوم، ولا يوترُ بجماعةٍ خارجَ رمضان.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بعد العشاءِ قبل الوتر وبعده (¬1) [1] خمسُ ترويحات [2]، لكلِّ ترويحةٍ تسليمتان وجلسةٍ بعدهما قَدْر ترويحة، والسُنَّةُ فيها الختمُ مَرَّةً واحدةً، ولا يتركُ لكسلِ القوم (¬2)، ولا يوترُ بجماعةٍ خارجَ رمضان)، وإنِّما كانت التَّراويح سنَّة؛ لأنّه واظبَ عليها الخلفاءُ الرَّاشدون (¬3)، والنَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بيَّنَ العذرَ في تركِ المواظبة، وهو مخافةُ أن تُكْتَبَ علينا.
===
[1] قوله: وبعده؛ أي الوتر، فلو فاته بعضَها وقام الإمامُ إلى الوتر أوترَ معه، ثمّ صَلَّى ما فاته.
[2] قوله: ترويحات؛ الترويحة: اسمٌ لكلِّ أربع ركعات؛ لأنّه تحصلُ الراحة بعدها، وهم مخيَّرون في الجلسة بعدها بين الذكر والصلاة والسكوت.
[3] قوله: قدر ترويحة؛ هذا مستحبّ إن لم يطول القراءة فيها، ولم يثقل على القوم ذلك.
¬__________
(¬1) اختلفوا في وقتها:
الأول: بعد العشاء قبل الوتر وبعده، وهو اختيار المصنف، وصاحب «الكنْز» (ص17)، و «الملتقى» (ص19)، و «المراقي» (ص405)، وظاهر اختيار ملا مسكين في «شرح الكنْز» (ص40)، وصححه صاحب «الاختيار» (1: 93)، وقال صاحب «الدر المختار» (1: 473): هو الأصح، فلو فاته بعضها، وقام الإمام إلى الوتر اوتر معه، ثم صلى ما فاته.
الثاني: ما بين العشاء والوتر، وصححه في «الخلاصة»، ورجحه في «غاية البيان» بأنه المأثور المتوارث. ينظر: «رد المحتار» (1: 473).
الثالث: أن وقتها الليل كله قبل العشاء وبعده، وقبل الوتر وبعده؛ لأنها قيام الليل، قال صاحب «البحر» 2: 73): لم أر من صححه.
(¬2) لكن الاختيار الأفضل في زماننا قدر ما لا يثقل على الناس، وقد أفتى أبو الفضل الكرماني والوبري أنه إذا قرأ في التراويح الفاتحة وآية أو آيتين لا يكره، ومن لم يكن عالماً بأهل زمانه، فهو جاهل. ينظر: «الدر المختار» (1: 475)، وتمامه في «رد المحتار».
(¬3) في «صحيح البخاري» (2: 707)، و «موطأ مالك» (1: 113 - 114)، و «صحيح ابن خزيمة» (2: 155)، و «شعب الإيمان» (3: 176 - 177)، وغيرها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بعد العشاءِ قبل الوتر وبعده (¬1) [1] خمسُ ترويحات [2]، لكلِّ ترويحةٍ تسليمتان وجلسةٍ بعدهما قَدْر ترويحة، والسُنَّةُ فيها الختمُ مَرَّةً واحدةً، ولا يتركُ لكسلِ القوم (¬2)، ولا يوترُ بجماعةٍ خارجَ رمضان)، وإنِّما كانت التَّراويح سنَّة؛ لأنّه واظبَ عليها الخلفاءُ الرَّاشدون (¬3)، والنَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بيَّنَ العذرَ في تركِ المواظبة، وهو مخافةُ أن تُكْتَبَ علينا.
===
[1] قوله: وبعده؛ أي الوتر، فلو فاته بعضَها وقام الإمامُ إلى الوتر أوترَ معه، ثمّ صَلَّى ما فاته.
[2] قوله: ترويحات؛ الترويحة: اسمٌ لكلِّ أربع ركعات؛ لأنّه تحصلُ الراحة بعدها، وهم مخيَّرون في الجلسة بعدها بين الذكر والصلاة والسكوت.
[3] قوله: قدر ترويحة؛ هذا مستحبّ إن لم يطول القراءة فيها، ولم يثقل على القوم ذلك.
¬__________
(¬1) اختلفوا في وقتها:
الأول: بعد العشاء قبل الوتر وبعده، وهو اختيار المصنف، وصاحب «الكنْز» (ص17)، و «الملتقى» (ص19)، و «المراقي» (ص405)، وظاهر اختيار ملا مسكين في «شرح الكنْز» (ص40)، وصححه صاحب «الاختيار» (1: 93)، وقال صاحب «الدر المختار» (1: 473): هو الأصح، فلو فاته بعضها، وقام الإمام إلى الوتر اوتر معه، ثم صلى ما فاته.
الثاني: ما بين العشاء والوتر، وصححه في «الخلاصة»، ورجحه في «غاية البيان» بأنه المأثور المتوارث. ينظر: «رد المحتار» (1: 473).
الثالث: أن وقتها الليل كله قبل العشاء وبعده، وقبل الوتر وبعده؛ لأنها قيام الليل، قال صاحب «البحر» 2: 73): لم أر من صححه.
(¬2) لكن الاختيار الأفضل في زماننا قدر ما لا يثقل على الناس، وقد أفتى أبو الفضل الكرماني والوبري أنه إذا قرأ في التراويح الفاتحة وآية أو آيتين لا يكره، ومن لم يكن عالماً بأهل زمانه، فهو جاهل. ينظر: «الدر المختار» (1: 475)، وتمامه في «رد المحتار».
(¬3) في «صحيح البخاري» (2: 707)، و «موطأ مالك» (1: 113 - 114)، و «صحيح ابن خزيمة» (2: 155)، و «شعب الإيمان» (3: 176 - 177)، وغيرها.