عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0028الوتر والنوافل
فصل
عند الكسوفِ يصلِّي إمامُ الجُمُعة بالنَّاس ركعتينِ كالنَّفل
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل [1]
(عند (¬1) الكسوفِ (¬2) [2] يُصلِّي [3] إمامُ الجُمُعة [4] بالنَّاس ركعتينِ [5] كالنَّفل): أي على هيئةِ النَّافلة بلا أذان وإقامة [6]
===
[1] قوله: فصل ... الخ؛ لَمّا كانت مسائلُ صلاةِ الكسوفِ والاستسقاء ممتازةً عمَّا سبقَ صدر بيانها بعنوان الفصل.
[2] قوله: عند الكسوف؛ يقال: كسفت الشمس والقمر كسفاً، وخسفت الشمس والقمر خسفاً، وهما مصدران متعدّيان، والكسوفُ والخسوفُ لازمان، والأفصح تخصيصُ الكسوفِ بالشمسِ والخسوف بالقمر، وهو الجاري على ألسنة الفقهاء. كذا في «البناية» (¬3).
[3] قوله: يُصلِّي؛ أي إن كان الوقتُ غير مكروه؛ لأنَّ صلاةَ الكسوفِ نافلة، فلا تؤدَّى في أوقاتِ الكراهة. كذا في «الجوهرة النيرة» (¬4).
[4] قوله: إمام الجمعة؛ أي المأذون له بإقامةِ الجمعة والعيدين؛ لأنَّ اجتماعَ الناس ربّما أورث فتنة، فلا يصلّون في مساجدهم، بل يصلّون جماعة واحدة. كذا قال العَيْنيُّ في «البناية» (¬5).
[5] قوله: ركعتين؛ هذا بيانٌ للأقلّ؛ فإن شاؤوا صَلُّوا أربعاً، وإن شاؤوا أكثر، كلُّ ركعتين بتسليمة، أو كلُّ أربع.
[6] قوله: بلا أذان وإقامة؛ ولو نادى بـ: الصلاة جامعة، لاجتماع الناس لا بأس به، ثبت ذلك في العهد النبويّ (¬6)، أخرجَه مُسلم.
¬__________
(¬1) صلاة الكسوف سنة. ينظر: «المراقي» (1: 514).
(¬2) الكسوف: هو احتجاب الشمس أو جزء منها عند توسط القمر بينها وبين الأرض. ينظر: «الصحاح» (2: 394).
(¬3) «البناية» (2: 895 - 896).
(¬4) «الجوهرة النيرة» (1: 96).
(¬5) «البناية» (2: 908).
(¬6) فعن عائشة رضي الله عنها: «إن الشمس خسفت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبعث منادياً: الصلاة جامعة فاجتمعوا وتقدم فكبَّر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات» في «صحيح مسلم» (2: 620)، وغيره.
عند الكسوفِ يصلِّي إمامُ الجُمُعة بالنَّاس ركعتينِ كالنَّفل
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل [1]
(عند (¬1) الكسوفِ (¬2) [2] يُصلِّي [3] إمامُ الجُمُعة [4] بالنَّاس ركعتينِ [5] كالنَّفل): أي على هيئةِ النَّافلة بلا أذان وإقامة [6]
===
[1] قوله: فصل ... الخ؛ لَمّا كانت مسائلُ صلاةِ الكسوفِ والاستسقاء ممتازةً عمَّا سبقَ صدر بيانها بعنوان الفصل.
[2] قوله: عند الكسوف؛ يقال: كسفت الشمس والقمر كسفاً، وخسفت الشمس والقمر خسفاً، وهما مصدران متعدّيان، والكسوفُ والخسوفُ لازمان، والأفصح تخصيصُ الكسوفِ بالشمسِ والخسوف بالقمر، وهو الجاري على ألسنة الفقهاء. كذا في «البناية» (¬3).
[3] قوله: يُصلِّي؛ أي إن كان الوقتُ غير مكروه؛ لأنَّ صلاةَ الكسوفِ نافلة، فلا تؤدَّى في أوقاتِ الكراهة. كذا في «الجوهرة النيرة» (¬4).
[4] قوله: إمام الجمعة؛ أي المأذون له بإقامةِ الجمعة والعيدين؛ لأنَّ اجتماعَ الناس ربّما أورث فتنة، فلا يصلّون في مساجدهم، بل يصلّون جماعة واحدة. كذا قال العَيْنيُّ في «البناية» (¬5).
[5] قوله: ركعتين؛ هذا بيانٌ للأقلّ؛ فإن شاؤوا صَلُّوا أربعاً، وإن شاؤوا أكثر، كلُّ ركعتين بتسليمة، أو كلُّ أربع.
[6] قوله: بلا أذان وإقامة؛ ولو نادى بـ: الصلاة جامعة، لاجتماع الناس لا بأس به، ثبت ذلك في العهد النبويّ (¬6)، أخرجَه مُسلم.
¬__________
(¬1) صلاة الكسوف سنة. ينظر: «المراقي» (1: 514).
(¬2) الكسوف: هو احتجاب الشمس أو جزء منها عند توسط القمر بينها وبين الأرض. ينظر: «الصحاح» (2: 394).
(¬3) «البناية» (2: 895 - 896).
(¬4) «الجوهرة النيرة» (1: 96).
(¬5) «البناية» (2: 908).
(¬6) فعن عائشة رضي الله عنها: «إن الشمس خسفت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبعث منادياً: الصلاة جامعة فاجتمعوا وتقدم فكبَّر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات» في «صحيح مسلم» (2: 620)، وغيره.