أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0029إدراك الفريضة

........................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
جماعة، وجهرَ [1] بالقراءة»،فَعُلِمَ [2] من فعلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: شرعيَّةُ القضاءِ بالجماعة، والجهرُ فيه، والأَذان والإقامة للقضاء، وأنَّ السُنَّةَ تقضى مع الفريضة. فمن هذه الأحكام عُلِمَ عدم اختصاصِهِ بموردِ النَّصِّ فَعُدِّي عنه إلى غيرِهِ من الصَّلوات، وهي ما عدا قضاء السُنَّة، فعدِّي عن موردِ النَّصّ، وهو قضاءُ الفجرِ إلى قضاءِ سائرِ الصَّلوات.
===
[1] قوله: وجهر؛ هو إمّا فعلٌ ماضٍ، وضميره إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وإمّا مصدرٌ معطوفٌ على قوله: جماعة.
[2] قوله: فعلم ... الخ؛ قد استشكلَ الناظرونَ هذا المقام، وجعلوا حلّه من مطارحِ أنظارِ الأعلام، وموضع بسط تقريراتهم مع ما لها وما عليها هو «السعاية»، ونذكرُ هاهنا ما يحلّ المقامَ من غير تكلّف مستغنىً عنه.
فقوله: فعلم: بصيغةِ المجهول، والفاءُ للتفريع، أو جزائيّة.
من فعلِهِ - صلى الله عليه وسلم -؛ أي المروي في حديث ليلةِ التعريس.
شرعيّة القضاء؛ أي قضاء الفرض بالجماعة.
والجهر فيه؛ أي القضاء، وهو إمّا معطوفٌ على قوله: «القضاء» أو على قوله: «شرعيّة».
وكذا قوله: والأذان والإقامة للقضاء.
وأنَّ السنَّة؛ هو معطوفٌ على قوله: «شرعيّة».
تُقضى؛ بصيغة المجهولِ.
مع الفريضة فمن هذه الأحكام؛ أي الجهرُ والأذانُ والإقامة والقضاءُ بالجماعة.
المجلد
العرض
34%
تسللي / 2520