أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0031سجود السهو

................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولو جلسَ من القيامِ وسجدَ للسَّهو لم يؤدِّ سجودَ السَّهو على الوجهِ المسنون، فلا بُدَّ أن يضمَّ سادسة، وجلسَ على الرَّكعتْيَن، وسجدَ للسَّهو بخلافِ تلك المسألة، فإنَّ الفرضيَّةَ قد بطلت، فما ذكرنا من تداركِ نقصانِ الفرضِ غيرُ موجودٍ هاهنا، على [1] أنَّ أصلَّ الصَّلاةِ باطلةٌ عند محمَّد - رضي الله عنه - (¬1)، فَعُلِمَ [2] أنّ ضَمَّ السَّادسةِ صيانةً عن البطلانِ آكدُ في هذه المسألة، فلهذا لم يقلْ إن شاء، وإنِّما قال: لا تنوبان عن سُنَّةِ الظُّهر؛ لأنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -[3] واظبَ عليها بتحريمةٍ مبتدأة.
===
هاهنا أن يَضُمَّ ركعةً أُخرى ليقعَ سجودُ السهوِ في آخر الصلاة، ويتدارك نقصان الفرض.
[1] قوله: على ... الخ؛ علاوة على ما قرَّرَ سابقاً، وحاصله: أنّ تداركَ نقصانِ الفرض غير موجودٍ هناك؛ لبطلان الفرضيّة اتّفاقاً، ولبطلان أصلِ الصلاة عند محمّد - رضي الله عنه -؛ لما مرَّ أنّ عنده يبطلُ أصلُ الصلاةِ عند بطلان وصف الفرضيّة.
[2] قوله: فعلم؛ تفريع على ما بين من الفرق بين الصورتين.
[3] قوله: لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - ... الخ؛ اختلف فيه: فقال بعض المشايخ: إنهما تنوبان عن سنة الظهر، وهو رواية ابن سماعة عن محمّد - رضي الله عنهم -؛ لأنّه أتى بالركعتين في موضعِ السنّة، فيقومان مقامهما، كما قال شمس الأئمّة الحلوائي - رضي الله عنه - فيمَن صلّى آخر الليل ركعتين بنيّة التطوعِ على ظنّ أنّ الفجرَ لم يطلع، فظهر أنّه كان قد طلع، إنّهما يجزئانه عن سنة الفجر (¬2).
وذهب فخرُ الإسلام وقاضي خان وجماعةٌ من المشايخ إلى عدمِ الإنابة وصحَّحه في «الهداية» (¬3)، وعلَّلوه بأنّ مواظبةَ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بعد الظهر كانت بتحريمةٍ مستقلّة لا مبنيّة على غيرها، فلا تتأدّى السنّة بما هو ناقصٌ غير مضمون، وغير مستقلّ. كذا في
«البناية» (¬4).
¬__________
(¬1) بناءً على أن صفة الفرضية إذا بطلت تبطل التحريمة عند محمد - رضي الله عنه -، ولا تبطل عندهما، وعلى أن القعود على رأس الركعتين يبطل التحريمة عند محمد - رضي الله عنه -، ولا يبطل عندهما. ينظر: «فتح باب العناية» (1: 368).
(¬2) في الأصل: الظهر، والمثبت من «البناية» (2: 671).
(¬3) «الهداية» (1: 512).
(¬4) «البناية» (2: 671).
المجلد
العرض
34%
تسللي / 2520