أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0031سجود السهو

وإن لم يغلبْ أخذ الأقلّ، وقعدَ في كلِّ موضعٍ ظنَّه آخرَ صلاتِه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لأنَّه إذا كَثُرَ كان في الاستئنافِ حرج، (وإن لم يغلبْ أَخَذَ الأَقَلّ، وقَعَدَ في كلِّ موضعٍ ظَنَّه آخرَ صلاتِه) (¬1): يعني إن شَكَّ أنَّه صَلَّى ثلاثَ ركعات، أَو أَربع ركعات، ولم يغلبْ على ظَنِّه أحدُهما أَخذَ بالأَقلّ، وهو الثَّلاثُ لكن يَقْعُدُ ثَمَّة، ثُمَّ يُصَلِّي ركعةً أُخرى، وإنِّما يَقْعُد؛ لأنَّه يُمكنُ [1] أن يكونَ آخرَ صلاتِه، والقعدةُ الأَخيرةُ فَرْض (¬2).
===
الباب روايات، فعند مسلم وأبي داود وابن ماجة وغيرهم مرفوعاً: «إذا شكّ أحدكم في صلاته فلم يدر أثلاثاً صلّى أم أربعاً، فليلق الشكّ ويبنِ على اليقين» (¬3)؛ أي المتيقّن وهو الأقل، وعند الشيخين وغيرهما مرفوعاً: «إذا شكّ أحدكم فليتحرَّ الصواب، فليتمّ عليه» (¬4).
وروى ابن أبي شَيْبَةَ عن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «أمّا أنا فإذا لم أدر كم صلّيت، فإنّي أعيد» (¬5)، ومثله رواه عن جمع من التابعين، فجمع بينها أصحابنا بأن حملوا الاخير على ما إذا عرضَ له الشكّ أوّل مَرّة (¬6)، والثاني على ما إذا كثر ذلك، والأوّل على ما لم يتبيّن شيء بعد التحرّي، وهذه الطريقة من إلغاء واحدٍ من الأخبار بالكليّة.
[1] قوله: لأنّه يمكن؛ يعني يمكن أن تكون هذه الركعةُ في الواقعِ آخر ركعاته، فلو لم يقعدْ يلزمُ ترك الركن.
¬__________
(¬1) أما إذا شك بعد السلام فلا تأثير له، وكذا بعد الفراغ من التشهد؛ حمل على أنه أتمّ الصلاة حملاً لأمره على الصلاح، وهو الخروج منها على وجه التمام. ينظر: «مستزاد الحقير» (ص67).
(¬2) مثاله: شك في الظهر وهو قائم أنها الأولى يتمّ الركعة ويقعد ثم يأتي بأخرى ويقعد ثم يأتي بأخرى ويقعد، ثم يأتي بأخرى ويقعد. ينظر: «إعانة الحقير» (ص67).
(¬3) في «سنن أبي داود» (1: 335)، و «سنن ابن ماجة» (1: 382)، وغيرهما.
(¬4) في «صحيح البخاري» (1: 156)، و «صحيح مسلم» (1: 400)، وغيرهما.
(¬5) في «مصنف ابن أبي شيبة» (1: 386).
(¬6) فعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن رجل سها في صلاته فلم يدر كم صلى؟ فقال: ليعد صلاته ... » رواه الطبراني في الكبير، وهو صالح للاحتجاج. ينظر: «إعلاء السنن» (7: 174)، وغيره.
المجلد
العرض
35%
تسللي / 2520