أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0032صلاة المريض

أو مُضْطَجِعاً ووجهُهُ إليها، والأَوَّلُ أولى، وإن تعذَّرَ الإيماءُ أُخِّرَت، ولا يُؤمِئُ بعينيهِ، خلافاً لزُفَر (، وحاجبيه، وقلبِه، وإن تعذَّرَ الرُّكوعُ والسُّجُودُ لا القيام قَعَد وأومأ، وهو أفضلُ من الإيماءِ قائماً
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أو مُضْطَجِعاً [1] ووجهُهُ إليها، والأَوَّلُ أولى [2].
وإن تعذَّرَ الإيماءُ أُخِّرَت [3]، ولا يُؤمِئُ بعينيهِ [4]، خلافاً لزُفَر (، وحاجبيه وقلبِه.
وإن تعذَّرَ الرُّكوعُ والسُّجُودُ لا القيام قَعَد [5] وأَوْمأ، وهو أَفْضَلُ من الإيماءِ قائماً)
===
[1] قوله: أو مضطجعاً؛ أي على جنبهِ الأيمنِ أو الأيسر، والأول أولى (¬1). كذا في «إمداد الفتاح» للشُّرُنْبُلاليّ.
[2] قوله: أولى؛ لأنّ المستلقي يكون توجُّهُهُ إلى القبلة أكثر، والمضطجع يكون منحرفاً عنها.
[3] قوله: أُخِّرت؛ أي تُرِكَت الصلاة، وأُخِّرت عن وقتِها إلى أن يقدرَ على صورةٍ من صورِ أدائِها؛ لأن الله (لا يكلِّفُ نفساً إلاَّ وسعها.
[4] قوله: ولا يومئُ بعينيه؛ أي لا يجوزُ له عند تعذُّرِ الإيماءِ بالرَّأس أن يشيرَ بالعينيْن، أو إلى جبين، أو القلب؛ لأنَّ الثابت في الأحاديث إنِّما هو الإيماءُ بالرَّأس، ونصبُ الأبدالِ بالرَّأي ممتنع.
[5] قوله: قعد؛ قال في «المُنية» (¬2)، و «الغُنية» (¬3): إن قَدِرَ المريضُ على القيامِ دون الرُّكوع والسُّجود لم يلزمه القيامُ عندنا، بل يجوزُ أن يؤدِّي قاعداً، وهو أفضل خلافاً لزفر والأئمَّة الثَّلاثة (، فإن عندهم يلزمُ أن يومئَ قائماً؛ لأنَّ القيامَ ركنٌ، فلا يتركُهُ مع القدرةِ عليه.
ولنا: أنّ القيامَ وسيلةٌ إلى السجود والخرور، والسُّجود أصلٌ بدليل أنَّ السُّجودَ
¬__________
(¬1) وفي «المراقي» (ص426): الأيمن أفضل من الأيسر، ورد به الأثر.
(¬2) «منية المصلي» (ص81).
(¬3) «غنية المستملي» (ص261 - 262).
المجلد
العرض
35%
تسللي / 2520