عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0033سجود التلاوة
تلا الإمامُ سجدَ المؤتمُّ معه، وإن لم يسمع، وإن تلا المؤتمُّ لم يسجدْ أصلاً، وسجدَ السَّامعُ الخارجي [3]، سَمِعَ المصلِّي ممَّن ليس معه، سجدَ بعدها، ولو سجدَ فيها أعادَها لا الصَّلاة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(تلا الإمامُ سجدَ [1] المؤتمُّ معه وإن لم يسمع، وإن تلا المؤتمُّ [2] لم يسجدْ أصلاً): أي لا في الصَّلاة ولا بعدَها، (وسجدَ السَّامعُ الخارجي [3].
سَمِعَ المصلِّي [4] ممَّن ليس معه سجدَ بعدها، ولو سجدَ [5] فيها أعادَها لا الصَّلاة.
===
السَّجدةِ وإن لم يقصد سماعَها؛ لقولِ ابن عمر (: «السَّجدةُ على مَن سمعها» (¬1)، أخرجَهُ ابنُ أبي شَيْبة.
[1] قوله: سجد؛ يدلُّ عليه حديث: «إنَّما جعلَ الإمامُ ليؤتمَّ به» (¬2)، أخرجه أبو داود وغيره.
[2] قوله: وإن تلا المؤتمّ؛ أي إن تلا المقتدي آيةَ السَّجدة، أي لم يجبْ عليه ذلك، لا في صلاته ولا خارجها، ولا إمامه ولا المؤتمّ الآخر به إن سمعها منه؛ لأنَّ المأمومَ محجورٌ عن القراءة، فقراءتُه كلا قراءة.
[3] قوله: وسجدَ السَّامعُ الخارجي؛ أي سجد مَن سمعَ من المؤتمِّ آية السجدة وهو خارج عن صلاته ليس بإمام، ولا مؤتمّ سواءٌ كان مصلِّياً أو غيرَ مصلٍّ؛ لأنَّ الحجرَ ثبتَ في حقِّ المؤتمّ، وفي سجود الإمامِ يلزمُ قلبُ الموضوع، وهو مفقودٌ في حقِّ الخارجيّ.
[4] قوله: المصلّي؛ سواءٌ كان إماماً أو مؤتمّاً أو منفرداً، وكذا مَن سمعَ منه عامّ من أن يكون إماماً غيرَ إمامه، أو مؤتَمّاً بذلكَ الإمام، أو منفرداً أو غيرَ مصلٍّ أصلاً.
[5] قوله: ولو سجد؛ أي لو سجدَ تلكَ السَّجدةَ في صلاته لم تجزه؛ لأنّها ناقصة؛ لأنَّ الأمرَ بإتمامِ الرُّكنِ الذي هو فيه، وانتقالُهُ إلى آخرَ يقتضي النَّهي عن الاشتغال بأداء ما وجبَ بسببٍ خارجٍ عن الصَّلاةِ فيها، فلا يتأدّى بها الكامل، وأعاد تلك السَّجدة، ولا تجبُ عليه إعادةُ الصَّلاةِ بتمامها؛ لأنّ زيادةَ ما دونَ الرَّكعةِ لا تفسدُ
¬__________
(¬1) في «مصنف ابن أبي شيبة» (1: 368).
(¬2) في «سنن أبي داود» (1: 221)، و «صحيح البخاري» (1: 253)، و «صحيح مسلم» (1: 309)، وغيرها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(تلا الإمامُ سجدَ [1] المؤتمُّ معه وإن لم يسمع، وإن تلا المؤتمُّ [2] لم يسجدْ أصلاً): أي لا في الصَّلاة ولا بعدَها، (وسجدَ السَّامعُ الخارجي [3].
سَمِعَ المصلِّي [4] ممَّن ليس معه سجدَ بعدها، ولو سجدَ [5] فيها أعادَها لا الصَّلاة.
===
السَّجدةِ وإن لم يقصد سماعَها؛ لقولِ ابن عمر (: «السَّجدةُ على مَن سمعها» (¬1)، أخرجَهُ ابنُ أبي شَيْبة.
[1] قوله: سجد؛ يدلُّ عليه حديث: «إنَّما جعلَ الإمامُ ليؤتمَّ به» (¬2)، أخرجه أبو داود وغيره.
[2] قوله: وإن تلا المؤتمّ؛ أي إن تلا المقتدي آيةَ السَّجدة، أي لم يجبْ عليه ذلك، لا في صلاته ولا خارجها، ولا إمامه ولا المؤتمّ الآخر به إن سمعها منه؛ لأنَّ المأمومَ محجورٌ عن القراءة، فقراءتُه كلا قراءة.
[3] قوله: وسجدَ السَّامعُ الخارجي؛ أي سجد مَن سمعَ من المؤتمِّ آية السجدة وهو خارج عن صلاته ليس بإمام، ولا مؤتمّ سواءٌ كان مصلِّياً أو غيرَ مصلٍّ؛ لأنَّ الحجرَ ثبتَ في حقِّ المؤتمّ، وفي سجود الإمامِ يلزمُ قلبُ الموضوع، وهو مفقودٌ في حقِّ الخارجيّ.
[4] قوله: المصلّي؛ سواءٌ كان إماماً أو مؤتمّاً أو منفرداً، وكذا مَن سمعَ منه عامّ من أن يكون إماماً غيرَ إمامه، أو مؤتَمّاً بذلكَ الإمام، أو منفرداً أو غيرَ مصلٍّ أصلاً.
[5] قوله: ولو سجد؛ أي لو سجدَ تلكَ السَّجدةَ في صلاته لم تجزه؛ لأنّها ناقصة؛ لأنَّ الأمرَ بإتمامِ الرُّكنِ الذي هو فيه، وانتقالُهُ إلى آخرَ يقتضي النَّهي عن الاشتغال بأداء ما وجبَ بسببٍ خارجٍ عن الصَّلاةِ فيها، فلا يتأدّى بها الكامل، وأعاد تلك السَّجدة، ولا تجبُ عليه إعادةُ الصَّلاةِ بتمامها؛ لأنّ زيادةَ ما دونَ الرَّكعةِ لا تفسدُ
¬__________
(¬1) في «مصنف ابن أبي شيبة» (1: 368).
(¬2) في «سنن أبي داود» (1: 221)، و «صحيح البخاري» (1: 253)، و «صحيح مسلم» (1: 309)، وغيرها.