عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0033سجود التلاوة
سمعَها من إمام، ولم يدخلْ معه، أو دخلَ في ركعةٍ أُخرى سَجَدَ لا فيها، وإن دَخَلَ في تلك الرَّكعة إن كان قبل سجودِ إمامِهِ سَجَدَ معه، والاَّ لا يسجدُ، والسَّجدةُ الصَّلاتيَّةُ لا تُقْضَى خارجَها
ـــــــــــــــــــــــــــــ
سمعَها من إمام ولم يدخلْ معه، أو دخلَ في ركعةٍ أُخرى سَجَدَ [1] لا فيها، وإن دَخَلَ في تلك الرَّكعة إن كان): أي الدُّخول (قبل سجودِ إمامِهِ سَجَدَ معه، والاَّ لا يسجدُ [2].
والسَّجدةُ الصَّلاتيَّةُ لا تُقْضَى [3] خارجَها [4]): أي سجدةُ التِّلاوة التَّي محلُّها الصَّلاة لا تُقْضَى خارجَ الصَّلاة [5]
===
إلا إذا تابعَ المصلِّي التَّالي فتفسدُ لمتابعة غير إمامه، ولا تجزئه عمَّا سمع، كذا في «التجنيس»، وغيره.
[1] قوله: سجدَ؛ بعدها؛ أي بعدَ الفراغِ عن الصَّلاة، هذا إذا ائتمَّ به في الرَّكعة الأخرى؛ لأنَّ الواجبَ خارجَ الصَّلاة لا يقضى في الصَّلاة، وإذا لم يدخلْ معه فأداؤها ظاهر، ولعلَّكَ تفطَّنتَ من هاهنا ما في كلامه من المسامحة، ولو قال: سجدَ خارجها لكان أولى.
[2] قوله: وإلا لا يسجد؛ لأنّه صارَ مدركاً لها بإدراكِ تلكَ الرَّكعة.
[3] قوله: لا تُقضى؛ بصيغةِ المجهول، أي لا تؤدَّى فإنَّ القضاءَ يستعملُ بمعنى الأداء، كما في قوله (: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض} (¬1).
[4] قوله: خارجَها؛ قد يقال: إن سجدةَ التِّلاوةِ في الصَّلاةِ تتأدَّى بركوعٍ وسجودٍ صلبيٍّ عندنا فلا تبقى عليه حتى تؤدَّى خارجَ الصَّلاة.
ويجاب عنه: بأنَّ هذا إنَّما هو إذا ركعَ وسجدَ بعد قراءةِ آيةِ السَّجدةِ متَّصلاً من غير فصلٍ بقدرِ ثلاثِ آيات، وأمَّا إذا كان فصل، فلا تتأدَّى تلكَ السَّجدةُ بالرُّكوعِ والسُّجود، فيلزمُ أن يبيِّنَ حكمَها هل تؤدَّى خارجَ الصَّلاةِ أم لا؟
والوجه في عدمِ أدائها خارجَ الصَّلاةِ أنَّ السَّجدة الصَّلوتيَّة وجوبُها كامل، ولها مزيةُ الصَّلاة، ألا ترى أنه لو ضحكَ في سجدةِ التَّلاوة في الصَّلاةِ تنتقضُ طهارته، ولو ضحكَ فيها خارجَ الصَّلاةِ لا تنتقض، فتكون لها مزيةٌ فلا تتأدَّى بالنَّاقص.
[5] قوله: خارجَ الصَّلاة؛ سواءٌ كان خارجَ الصَّلاةِ مطلقاً أو في صلاةٍ أخرى.
¬__________
(¬1) الجمعة: من الآية10.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
سمعَها من إمام ولم يدخلْ معه، أو دخلَ في ركعةٍ أُخرى سَجَدَ [1] لا فيها، وإن دَخَلَ في تلك الرَّكعة إن كان): أي الدُّخول (قبل سجودِ إمامِهِ سَجَدَ معه، والاَّ لا يسجدُ [2].
والسَّجدةُ الصَّلاتيَّةُ لا تُقْضَى [3] خارجَها [4]): أي سجدةُ التِّلاوة التَّي محلُّها الصَّلاة لا تُقْضَى خارجَ الصَّلاة [5]
===
إلا إذا تابعَ المصلِّي التَّالي فتفسدُ لمتابعة غير إمامه، ولا تجزئه عمَّا سمع، كذا في «التجنيس»، وغيره.
[1] قوله: سجدَ؛ بعدها؛ أي بعدَ الفراغِ عن الصَّلاة، هذا إذا ائتمَّ به في الرَّكعة الأخرى؛ لأنَّ الواجبَ خارجَ الصَّلاة لا يقضى في الصَّلاة، وإذا لم يدخلْ معه فأداؤها ظاهر، ولعلَّكَ تفطَّنتَ من هاهنا ما في كلامه من المسامحة، ولو قال: سجدَ خارجها لكان أولى.
[2] قوله: وإلا لا يسجد؛ لأنّه صارَ مدركاً لها بإدراكِ تلكَ الرَّكعة.
[3] قوله: لا تُقضى؛ بصيغةِ المجهول، أي لا تؤدَّى فإنَّ القضاءَ يستعملُ بمعنى الأداء، كما في قوله (: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض} (¬1).
[4] قوله: خارجَها؛ قد يقال: إن سجدةَ التِّلاوةِ في الصَّلاةِ تتأدَّى بركوعٍ وسجودٍ صلبيٍّ عندنا فلا تبقى عليه حتى تؤدَّى خارجَ الصَّلاة.
ويجاب عنه: بأنَّ هذا إنَّما هو إذا ركعَ وسجدَ بعد قراءةِ آيةِ السَّجدةِ متَّصلاً من غير فصلٍ بقدرِ ثلاثِ آيات، وأمَّا إذا كان فصل، فلا تتأدَّى تلكَ السَّجدةُ بالرُّكوعِ والسُّجود، فيلزمُ أن يبيِّنَ حكمَها هل تؤدَّى خارجَ الصَّلاةِ أم لا؟
والوجه في عدمِ أدائها خارجَ الصَّلاةِ أنَّ السَّجدة الصَّلوتيَّة وجوبُها كامل، ولها مزيةُ الصَّلاة، ألا ترى أنه لو ضحكَ في سجدةِ التَّلاوة في الصَّلاةِ تنتقضُ طهارته، ولو ضحكَ فيها خارجَ الصَّلاةِ لا تنتقض، فتكون لها مزيةٌ فلا تتأدَّى بالنَّاقص.
[5] قوله: خارجَ الصَّلاة؛ سواءٌ كان خارجَ الصَّلاةِ مطلقاً أو في صلاةٍ أخرى.
¬__________
(¬1) الجمعة: من الآية10.