أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0034صلاة المسافر

وفي عكسِه قصرَ المسافرُ، وأتمَّ المقيم، ويقول ندباً: أتمُّوا صلاتَكم، فإنِّي مسافر ويُبطِلُ الوطن الأصليّ مثلُهُ لا السَّفر، ووطن الإقامةِ مثله، والسَّفرُ والأصلي
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(وفي عكسِه): أي إمامةُ المسافرِ المقيم، (قصرَ المسافرُ [1]، وأتمَّ المقيم، ويقول ندباً [2]: أتمُّوا صلاتَكم، فإنِّي مسافر.
ويُبطِلُ الوطنَ الأصليّ مثلُه لا السَّفر، ووطنَ الإقامةِ مثلُه والسَّفرُ والأصلي): الوطنُ الأصلي [3]: هو المسكن. ووطنُ الإقامة: موضعٌ نوى أن يَسْتَقِرَّ فيه خمسةَ عشرَ يوماً، أو أَكثر من غيرِ أَن يَتَخِذَهُ مسكناً.
===
[1] قوله: قصر المسافر؛ فإن أتمَّ بالمقتدي المقيم، وتابع فسدت صلاةُ المقتدي للزومِ اقتداءِ المفترضِ بالمتنفِّل في الأُخريين، صرَّحَ به الشُّرنبلاليُّ في رسالته في «المسائل الإثني عشر».
[2] قوله: ندباً؛ بالفتح: أي استحباباً، لما رويَ «أنه (كان يُصلِّي بهم ركعتين في غزوة فتح مكّة بمكّة، ويقول: يا أهلَ مكَّة أتمُّوا صلاتَكم فإنَّا قومُ سفر» (¬1) بالفتح: جمع مسافر، أخرجه التِّرمذيُّ وأبو داود والطَّبرانيّ، وابن أبي شيبة وغيرهم.
وهذا إذا لم يخبرْ عن حاله عند ابتداء الصَّلاة، فإن أخبرهم به قبله لا يحتاج إلى الإعلام ثانياً إلا إذا دخلَ معه في أثناء الصَّلاة مقيمٌ لم يعلمْ بحاله، ودلَّت المسألةُ على أنه لا يشترطُ علم المقتدي حالَ الإمامِ عند ابتداء صلاته.
[3] قوله: الوطن الأصلي ... الخ؛ قال في «الغنية»: «قالوا: الأوطانُ ثلاثة؛ وطن أصلي، ووطن إقامة، ووطن سفر.
فالأصلي: هو مولدُ الإنسان، أو موضع تأهل به، وقصد التَّعيش به لا الارتحال عنه، أما لو كان له أبوان ببلدٍ غير مولده وهو بالغ، ولم يتأهَّل به، فليس ذلك وطناً له، وفي «المبسوط»: هو الذي نشأ فيه، أو توطَّنَ فيه، أو تأهَّل فيه.
فقوله: أو توطَّنَ فيه؛ يتناولُ ما عزم القرارَ فيه، وإن لم يتأهَّل، فعلى هذا لو عزمَ مَن له أبوان في بلدٍ على القرارِ فيه وترك الوطنِ الذي قبله يكون وطناً له، ولو تزوَّجَ المسافرُ ببلدٍ ولم ينوِ الإقامة، فقيل: لا يصيرُ مقيماً، وقيل: يصير مقيماً، وهو الأوجه.
¬__________
(¬1) فعن ابن عمر: «كان عمر (إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين، ثم يقول: يا أهل مكة أتموا صلاتكم، فإنا قوم سفر» في «الموطأ» (1: 119)، و «معرفة السنن الآثار» (4: 491)، وغيره.
المجلد
العرض
36%
تسللي / 2520