أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0036باب العيدين

ويُعَلِّمُ في الخُطبة تكبيرَ التَّشريق، والأضحية ويصلِّي بعذر أو بغيره أيَّامها لا بعدَها، والاجتماعُ يومَ عرفةٍ تشبُّها بالواقفينِ ليس بشيء وتجبُ تكبيرات التَّشريق
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ويُعَلِّمُ في الخُطبة تكبيرَات [1] التَّشريق، والأُضحية [2].
ويُصلِّي [3] بعذر أو بغيره أيَّامها لا بعدَها، والاجتماعُ يومَ عرفةٍ تشبُّها بالواقفينِ [4] ليس بشيء): أي ليس بشيءٍ [5] معتبرٍ يتعلَّق به الثَّواب، فإنَّ الوقوفَ في مكانٍ مخصوص، وهو عرفات قد عُرِفَ قُرْبة، وأمَّا في غيرها فلا [6].
(وتجبُ [7] تكبيرات التَّشريق [8]
===
[1] قوله: تكبيرات؛ أي الأحكام المتعلِّقة بتكبيرِ التَّشريق، وأحكام الأضحية.
[2] قوله: والأُضحية؛ بضمِ الهمزة، وكسرِ الحاءِ المهملة، بينهما ضادٌ معجمة ساكنة، وأصله أضحوية على وزن أفعولة، وهم اسمٌ لما يذبحُ تقرُّباً في أيَّامِ النَّحرِ من عاشرِ ذي الحجَّة إلى الثَّاني عشر.
[3] قوله: ويصلي ... الخ؛ يعني تجوزُ صلاةُ عيد الأضحى في أيَّامِ الأضحيّة، وهي العاشرُ والحادي عشرَ والثاني عشرَ لا بعدها؛ لأنّها مؤقَّتةٌ بوقت الأضحية، نعم إن أخَّرَها عن العاشرِ بغيرِ عذرٍ أساء؛ لمخالفةِ السُنَّةِ الثَّابتة. كذا في «البناية».
[4] قوله: تشبُّهاً بالواقفين؛ أي لحصولِ المشابهةِ بالحجَّاجِ الواقفين بعرفاتَ يوم عرفة، وهو بفتحات: اسمُ التَّاسعِ من ذي الحجَّة.
[5] قوله: أي ليس بشيء؛ أشارَ إلى أنه ليس المراد نفي الشّيئية مطلقاً، فإنّه غيرُ صحيح، وغير لائق لأن يذكرَهُ الفقيه، بل نفيُ كونه معتبراً شرعاً، وهو ما يترتَّبُ عليه الثَّواب.
[6] قوله: فلا؛ أي لم يعرفْ كونَه قربة فلا يكون واجباً ولا مستحبَّاً، نعم؛ يكون مباحاً، ومنهم مَن قال: إنه مكروه إن كان للتشبُّه بالحجَّاج الواقفين.
[7] قوله: وتجب؛ قال في «فتح القدير» (¬1): اختلف في أنّها واجبةٌ أو سُنَّة، والأكثرُ على أنّها واجبة، ودليلُ السُنِّيَّة مواظبتُهُ (.
[8] قوله: تكبيرات التَّشريق؛ هو مصدرُ شرق اللَّحم: إذا بسطَ في الشَّمسِ ليجف؛ لأنّهم كانوا يشرِّقون فيه اللَّحم، وأضيفت إليه التَّكبيرات؛ لوقوعها في أيَّامه، وقبل التَّشريقِ الجهرُ بالتَّكبير.
¬__________
(¬1) «فتح القدير» (2: 81).
المجلد
العرض
37%
تسللي / 2520