عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0038باب الجنائز
والكافورُ على مساجدِه وسُنَّةُ الكَفَنِ له: إزار، وقميص، ولِفافة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والكافورُ على مساجدِه [1].
وسُنَّةُ الكَفَنِ [2] له: إزار [3]، وقميص، ولِفافة
===
وروى ابن أبي شَيْبَة عن بكر بن عبد الله المزني (قال: «قدمت المدينة فسألت عن غسل الميت، فقال بعضهم: اصنع بميّتك ما تصنعُ بعروسك» (¬1)، وأخرجه أبو بكر المروزيّ في «كتاب الجنائز»، وزاد فيه: «فدلونيّ على بني ربيعة، فسألتهم: فذكره وقال: غير أن لا ينوّر». كذا في «تلخيص الحبير» (¬2) للحافظ ابن حَجَر العَسْقَلانيّ.
[1] قوله: مساجده: جمع مسجَد بفتح الجيم، وهي الجبهة، والأنف، واليدان، والركبتان، والقدمان، وإنما خُصَّت بين الأعضاء كرامةً لها أو صيانةً لها عن سرعة الفساد (¬3). كذا في «الدرر» (¬4).
[2] قوله: وسُنّة الكفن: أصلٌ من التَّكفين، فرضُ كفاية، والعدد المذكور مسنون.
[3] قوله: إزار؛ هو الرِّداء، وكذا اللِّفافة، وكلاهما من الرَّأسِ إلى القدم، إلى أنَّ اللِّفافة تزيدُ على الإزارِ قدراً يلفُّ إلى القدمَيْن بلا كمَّيْن، وتربطُ من الأعلى والأسفل.
والقميص: من أصلِ العنقِ إلى القدمين بلا كمَّين.
ودخريص: أي الشِّقُّ الذي يفعلُ في قميصِ الحيّ؛ ليتَّسعَ فيه للمشي. كذا في «الإمداد» و «الهداية» (¬5).
والأصلُ في استنان القميصِ ما روي في «صحيح البُخَاريّ» وغيره: «أنَّهُ لمَّا مات عبدُ الله بن أبي أعطاهُ رسولُ اللهِ (قميصه فكفِّن فيه» (¬6).
¬__________
(¬1) في «مصنف ابن أبي شيبة» (2: 452)،وقال ابن حجر في «التلخيص» (2: 106):إسناده صحيح.
(¬2) «تلخيص الحبير» (2: 106).
(¬3) فعن ابن مسعود (، قال: «يوضع الكافور على مواضع سجود الميت» في «مصنف ابن أبي شيبة» (2: 451)، وغيره، وحسنه التهانوي في «إعلاء السنن» (8: 215)، وغيره.
(¬4) «درر الحكام» (1: 161).
(¬5) «الهداية» (2: 112 - 115).
(¬6) فعن ابن عمر (: «إن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي (، فقال: يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه، وصل عليه، واستغفر له، فأعطاه النبي (قميصه» في «صحيح البخاري» (1: 427)، وغيره.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والكافورُ على مساجدِه [1].
وسُنَّةُ الكَفَنِ [2] له: إزار [3]، وقميص، ولِفافة
===
وروى ابن أبي شَيْبَة عن بكر بن عبد الله المزني (قال: «قدمت المدينة فسألت عن غسل الميت، فقال بعضهم: اصنع بميّتك ما تصنعُ بعروسك» (¬1)، وأخرجه أبو بكر المروزيّ في «كتاب الجنائز»، وزاد فيه: «فدلونيّ على بني ربيعة، فسألتهم: فذكره وقال: غير أن لا ينوّر». كذا في «تلخيص الحبير» (¬2) للحافظ ابن حَجَر العَسْقَلانيّ.
[1] قوله: مساجده: جمع مسجَد بفتح الجيم، وهي الجبهة، والأنف، واليدان، والركبتان، والقدمان، وإنما خُصَّت بين الأعضاء كرامةً لها أو صيانةً لها عن سرعة الفساد (¬3). كذا في «الدرر» (¬4).
[2] قوله: وسُنّة الكفن: أصلٌ من التَّكفين، فرضُ كفاية، والعدد المذكور مسنون.
[3] قوله: إزار؛ هو الرِّداء، وكذا اللِّفافة، وكلاهما من الرَّأسِ إلى القدم، إلى أنَّ اللِّفافة تزيدُ على الإزارِ قدراً يلفُّ إلى القدمَيْن بلا كمَّيْن، وتربطُ من الأعلى والأسفل.
والقميص: من أصلِ العنقِ إلى القدمين بلا كمَّين.
ودخريص: أي الشِّقُّ الذي يفعلُ في قميصِ الحيّ؛ ليتَّسعَ فيه للمشي. كذا في «الإمداد» و «الهداية» (¬5).
والأصلُ في استنان القميصِ ما روي في «صحيح البُخَاريّ» وغيره: «أنَّهُ لمَّا مات عبدُ الله بن أبي أعطاهُ رسولُ اللهِ (قميصه فكفِّن فيه» (¬6).
¬__________
(¬1) في «مصنف ابن أبي شيبة» (2: 452)،وقال ابن حجر في «التلخيص» (2: 106):إسناده صحيح.
(¬2) «تلخيص الحبير» (2: 106).
(¬3) فعن ابن مسعود (، قال: «يوضع الكافور على مواضع سجود الميت» في «مصنف ابن أبي شيبة» (2: 451)، وغيره، وحسنه التهانوي في «إعلاء السنن» (8: 215)، وغيره.
(¬4) «درر الحكام» (1: 161).
(¬5) «الهداية» (2: 112 - 115).
(¬6) فعن ابن عمر (: «إن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي (، فقال: يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه، وصل عليه، واستغفر له، فأعطاه النبي (قميصه» في «صحيح البخاري» (1: 427)، وغيره.