عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0038باب الجنائز
وكفايتُه له: إزار، ولِفافة، ولها: ثوبان، وخمار
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وكفايتُه [1] له: إزار، ولِفافة [2]، ولها: ثوبان، وخمار)، الثَّوبان: الإزار واللِّفافة.
===
والسُنَن وغيرها في قصَّة وفاة ابنة رسول الله «¬1).
فالدِّرعُ بالكسر: هي القميص، والإزارُ واللِّفافةُ هما الرِّداءان المذكوران.
وحدُّ هذه الثَّلاثة هو ما مرَّ في كفنِ الرَّجل.
والخِمار بكسرِ الخاءِ ما تغطِّي به المرأةُ رأسَها، ومقدارُهُ حالةَ الموتِ ثلاثةُ أذرعٍ بذرعِ الكرباس، يرسلُ من رأسها إلى وجهها ولا يلفُّ، كذا في «الإيضاح».
والخِرقةُ: بالكسرِ هي القطعةُ من الثَّوب تربطُ وتشدُّ بها ثدياها، والأولى أن تكونَ من الثَّديين إلى الفخذين. كذا في «الخانيَّة».
[1] قوله: وكفايته؛ الكفنُ على ثلاثةِ أقسام:
كفن سُنَّة؛ وهو ثلاثةٌ للرَّجلِ وخمسةٌ للمرأة.
وكفن كفاية: وهو ثوبان للرَّجلِ وثلاثةٌ للمرأة، بمعنى أنَّه لو كُفِّنَ في هذه القدرِ يكفي.
وكفن الضَّرورة: وهو ثوبٌ واحدٌ إذا لم يوجدْ ما زادَ عليه.
والأصل فيه ما رويَ أنَّ رسولَ الله (قال لرجلٍ ماتَ في إحرامِهِ في سفرِ حجَّةِ الوداعِ بعرفات: «كفِّنُوه في ثوبه» (¬2)، أخرجَهُ البُخَارِيّ ومسلمٌ وغيرهما، وأخرجا أيضاً: «أنَّ مصعبَ بن عميرَ (لما استشهدَ في غزوةِ أحدٍ لم يخلِّفْ إلا نمرة كُفِّن فيها» (¬3).
[2] قوله: إزار ولفافة؛ هكذا ذكرَ في «الهداية» وغيرها، وذكر في «الظَّهيريَّة» و «الخلاصة»: أن كفنَ الكفاية له قميصٌ ولفافة.
¬__________
(¬1) فعن أم عطية رضي الله عنها، قالت: «فكفناها في خمسة أثواب، وخمرناها كما يخمر الحي» قال ابن حجر في «فتح الباري» (3: 133): وهذه الزيادة على ما في البخاري صحيحة الإسناد.
(¬2) في «صحيح البخاري» (1: 426)، و «صحيح مسلم» (2: 865)، وغيرهما.
(¬3) فعن عبد الرحمن بن عوف (: «أتي بطعام وكان صائماً فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير منّي كُفِّن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسه» في صحيح البخاري» (1: 428)، وغيره.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وكفايتُه [1] له: إزار، ولِفافة [2]، ولها: ثوبان، وخمار)، الثَّوبان: الإزار واللِّفافة.
===
والسُنَن وغيرها في قصَّة وفاة ابنة رسول الله «¬1).
فالدِّرعُ بالكسر: هي القميص، والإزارُ واللِّفافةُ هما الرِّداءان المذكوران.
وحدُّ هذه الثَّلاثة هو ما مرَّ في كفنِ الرَّجل.
والخِمار بكسرِ الخاءِ ما تغطِّي به المرأةُ رأسَها، ومقدارُهُ حالةَ الموتِ ثلاثةُ أذرعٍ بذرعِ الكرباس، يرسلُ من رأسها إلى وجهها ولا يلفُّ، كذا في «الإيضاح».
والخِرقةُ: بالكسرِ هي القطعةُ من الثَّوب تربطُ وتشدُّ بها ثدياها، والأولى أن تكونَ من الثَّديين إلى الفخذين. كذا في «الخانيَّة».
[1] قوله: وكفايته؛ الكفنُ على ثلاثةِ أقسام:
كفن سُنَّة؛ وهو ثلاثةٌ للرَّجلِ وخمسةٌ للمرأة.
وكفن كفاية: وهو ثوبان للرَّجلِ وثلاثةٌ للمرأة، بمعنى أنَّه لو كُفِّنَ في هذه القدرِ يكفي.
وكفن الضَّرورة: وهو ثوبٌ واحدٌ إذا لم يوجدْ ما زادَ عليه.
والأصل فيه ما رويَ أنَّ رسولَ الله (قال لرجلٍ ماتَ في إحرامِهِ في سفرِ حجَّةِ الوداعِ بعرفات: «كفِّنُوه في ثوبه» (¬2)، أخرجَهُ البُخَارِيّ ومسلمٌ وغيرهما، وأخرجا أيضاً: «أنَّ مصعبَ بن عميرَ (لما استشهدَ في غزوةِ أحدٍ لم يخلِّفْ إلا نمرة كُفِّن فيها» (¬3).
[2] قوله: إزار ولفافة؛ هكذا ذكرَ في «الهداية» وغيرها، وذكر في «الظَّهيريَّة» و «الخلاصة»: أن كفنَ الكفاية له قميصٌ ولفافة.
¬__________
(¬1) فعن أم عطية رضي الله عنها، قالت: «فكفناها في خمسة أثواب، وخمرناها كما يخمر الحي» قال ابن حجر في «فتح الباري» (3: 133): وهذه الزيادة على ما في البخاري صحيحة الإسناد.
(¬2) في «صحيح البخاري» (1: 426)، و «صحيح مسلم» (2: 865)، وغيرهما.
(¬3) فعن عبد الرحمن بن عوف (: «أتي بطعام وكان صائماً فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير منّي كُفِّن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسه» في صحيح البخاري» (1: 428)، وغيره.