عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0038باب الجنائز
وتُبْسَطُ اللِّفافة، ثُمَّ الإزار عليها، ثُمَّ يُقَمَّصُ الميْت، ويوضعُ على الإزار، ثمَّ يُلَفُّ يسارُ إزارِه، ثُمَّ يمينُه، ثُمَّ اللِّفافةُ كذلك، وهي تُلْبَسُ الدِّرع، ويُجْعلُ شعرُها ضفيرتين على صدرِها، ثُمَّ الخِمارُ فوقَه تحت اللِّفافة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(وتُبْسَطُ اللِّفافة [1]، ثُمَّ الإزار عليها، ثُمَّ يُقَمَّصُ الميت، ويُوضَعُ على الإزار، ثمَّ يُلَفُّ يسارُ إزارِه، ثُمَّ يمينُه، ثُمَّ اللِّفافةُ كذلك، وهي تُلْبَّسُ الدِّرع، ويُجْعلُ شعرُها [2] ضفيرتين على صدرِها، ثُمَّ الخِمارُ فوقَه تحت اللِّفافة
===
[1] قوله: وتبسطُ ... الخ؛ شروعٌ في كيفيَّةِ التَّكفينِ بعدما ذكرَ عددَه، وحاصلُهُ: أنه تبسطُ اللِّفافةُ تحت الجميعِ ليكون فوق الكلِّ عند اللَّف، ثم الإزار، وهو رداءٌ آخر، ثمَّ القميص، فيقمَّصُ أوَّلاً، ويُلفُّ يساراً إزارهُ أوَّلاً ثمَّ يمينه؛ وذلك ليكون اليمينُ أعلى، ثمَّ يُلفُّ يسارُ اللِّفافةِ ثمَّ يمينها هذا للرَّجل.
وكيفيَّةُ تكفينِ المرأةِ أن تبسطَ اللِّفافة، ثمَّ يوضعُ الإزار فتقمَّصُ المرأةُ أوَّلاً، ثمَّ الخمارُ فوقَه، ثمَّ يُلفُّ الإزارُ ثمَّ اللِّفافةُ على ما مرّ.
واختلفَ في موضعِ الخرقة؛ ففي «شرح الكنز» (¬1) للزَّيْلَعِي: تربطُ فوقَ الأكفان كيلا تنتشر، وفي «التحفة»: تربطُ فوق الأكفانِ عند الصَّدر فوق الثَّديين (¬2)، وفي «الجوهرة» (¬3): قال الخُجَنديّ: تربطُ على الثَّديين فوقَ الأكفان، يحتمل أن يرادَ به تحتَ اللِّفافةِ وفوق الإزارِ والقميص، وهو الظَّاهر، وفي «الاختيار»: تلبسُ القميص، ثمَّ الخمارُ فوقه، ثمَّ تربطُ الخرقةُ فوقَ القميص، والذي يثبتُ من رواياتِ الحديثِ في «سنن أبي داود» وغيره: كون الخرقة تحت القميص أيضاً.
[2] قوله: ويجعلُ شعرها؛ قال العَيْنِيُّ في «البناية»: «قال الشَّافعيّ (: يسرَّحُ شعرها، ويجعلُ ثلاث ظفائر، ويجعلُ خلف ظهرها؛ لأنَّ اللاتي غسَّلن ابنةَ النَّبيِّ (فعلن كذلك، أي كما أخرجَهُ البُخاريُّ وغيرُه، والظَّاهرُ أنّهنَّ فعلنَ بأمرِ النَّبيِّ (.
قلنا: هذا للزِّينة والميتُ مستغن عنه، وما رواهُ محتمل، والحكمُ لا يثبتُ به». انتهى (¬4).
¬__________
(¬1) «تبيين الحقائق» (1: 238).
(¬2) وهذا ما ذكره في «المبسوط» (2: 72)، و «البدائع» (1: 307)، وغيرهما.
(¬3) «الجوهرة النيرة» (1: 105).
(¬4) من «البناية» (2: 975 - 976).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(وتُبْسَطُ اللِّفافة [1]، ثُمَّ الإزار عليها، ثُمَّ يُقَمَّصُ الميت، ويُوضَعُ على الإزار، ثمَّ يُلَفُّ يسارُ إزارِه، ثُمَّ يمينُه، ثُمَّ اللِّفافةُ كذلك، وهي تُلْبَّسُ الدِّرع، ويُجْعلُ شعرُها [2] ضفيرتين على صدرِها، ثُمَّ الخِمارُ فوقَه تحت اللِّفافة
===
[1] قوله: وتبسطُ ... الخ؛ شروعٌ في كيفيَّةِ التَّكفينِ بعدما ذكرَ عددَه، وحاصلُهُ: أنه تبسطُ اللِّفافةُ تحت الجميعِ ليكون فوق الكلِّ عند اللَّف، ثم الإزار، وهو رداءٌ آخر، ثمَّ القميص، فيقمَّصُ أوَّلاً، ويُلفُّ يساراً إزارهُ أوَّلاً ثمَّ يمينه؛ وذلك ليكون اليمينُ أعلى، ثمَّ يُلفُّ يسارُ اللِّفافةِ ثمَّ يمينها هذا للرَّجل.
وكيفيَّةُ تكفينِ المرأةِ أن تبسطَ اللِّفافة، ثمَّ يوضعُ الإزار فتقمَّصُ المرأةُ أوَّلاً، ثمَّ الخمارُ فوقَه، ثمَّ يُلفُّ الإزارُ ثمَّ اللِّفافةُ على ما مرّ.
واختلفَ في موضعِ الخرقة؛ ففي «شرح الكنز» (¬1) للزَّيْلَعِي: تربطُ فوقَ الأكفان كيلا تنتشر، وفي «التحفة»: تربطُ فوق الأكفانِ عند الصَّدر فوق الثَّديين (¬2)، وفي «الجوهرة» (¬3): قال الخُجَنديّ: تربطُ على الثَّديين فوقَ الأكفان، يحتمل أن يرادَ به تحتَ اللِّفافةِ وفوق الإزارِ والقميص، وهو الظَّاهر، وفي «الاختيار»: تلبسُ القميص، ثمَّ الخمارُ فوقه، ثمَّ تربطُ الخرقةُ فوقَ القميص، والذي يثبتُ من رواياتِ الحديثِ في «سنن أبي داود» وغيره: كون الخرقة تحت القميص أيضاً.
[2] قوله: ويجعلُ شعرها؛ قال العَيْنِيُّ في «البناية»: «قال الشَّافعيّ (: يسرَّحُ شعرها، ويجعلُ ثلاث ظفائر، ويجعلُ خلف ظهرها؛ لأنَّ اللاتي غسَّلن ابنةَ النَّبيِّ (فعلن كذلك، أي كما أخرجَهُ البُخاريُّ وغيرُه، والظَّاهرُ أنّهنَّ فعلنَ بأمرِ النَّبيِّ (.
قلنا: هذا للزِّينة والميتُ مستغن عنه، وما رواهُ محتمل، والحكمُ لا يثبتُ به». انتهى (¬4).
¬__________
(¬1) «تبيين الحقائق» (1: 238).
(¬2) وهذا ما ذكره في «المبسوط» (2: 72)، و «البدائع» (1: 307)، وغيرهما.
(¬3) «الجوهرة النيرة» (1: 105).
(¬4) من «البناية» (2: 975 - 976).