عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0038باب الجنائز
وأن تَضَعَ مُقدّمَها، ثُمَّ مؤخِّرَها على يمينك، ثُمَّ مُقدّمها، ثُمَّ مؤخّرها على يسارك، ويسرعونُ بها لا خَبَبَاً، وكُرِهَ الجلوسُ قبلَ وضعِها
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأن تَضَعَ [1] مُقدّمَها، ثُمَّ مؤخِّرَها [2] على يمينك، ثُمَّ مُقدّمها، ثُمَّ مؤخّرها على يسارك، ويُسْرعونُ [3] بها لا خَبَبَاً [4]، وكُرِهَ الجلوسُ قبلَ وضعِها [5]
===
[1] قوله: وإن تضع؛ عطفٌ على قوله: «أربعة»، والخطابُ هاهنا إلى غيرِ المتعيِّن، وأصلُهُ ما وردَ عن ابنِ مسعودٍ (قال: «مَن اتَّبعَ الجنازةَ فليحمل بجوانبِ السَّريرِ كلِّها، فإنّها من السُنَّة» (¬1)، أخرجَهُ ابن ماجة والبَيْهَقِيُّ وغيرهما، في البابُ أخبارٌ مبسوطةٌ في «البناية» (¬2)، و «نصب الرَّاية» (¬3)، وغيرهما.
[2] قوله: ثمَّ مؤخِّرها؛ ذلك لشرف المتقدِّمِ بالتَّقديم، واستحباب التَّيامنِ في كلِّ شيء.
[3] قوله: ويسرعون؛ من الإسراع: أي يمشونَ بالجنازةِ مسرعينَ لحديث: «أسرعوا بالجنازةِ فإن تكُ صالحةً فخيرٌ تقدِّمونَها إليه، وإن تكُ سيئةً فشرٌّ تضعونها عن رقابكم» (¬4)، أخرجَهُ البُخَارِيّ وغيره.
[4] قوله: لا خبباً؛ الخَبَب: بفتحاتٍ؛ ضربٌ من العدّ، وقد وردَ عن النَّبيِّ (أنه سئلَ عن إسراعِ الجنازةِ فقال: «ما دون الخبب» (¬5)، أخرجَهُ أبو داودَ والتِّرمذيّ.
[5] قوله: قبل وضعها؛ أي عن أعناقِ الرِّجالِ لحديث: «إذا تبعتمُ الجنازةَ فلا تجلسوا حتى توضعَ» (¬6)، أخرجَهُ أبو داودَ وغيره، والسرُّ فيه: أنه قد يحتاجُ إلى التَّعاونِ في الحمل، والقيامُ أمكنَ منه.
¬__________
(¬1) في «سنن ابن ماجة» (1: 474)، و «مسند أبي حنيفة» (ص220)، و «مسند الشاشي» (2: 341)، و «مصنف عبد الرزاق» (3: 513)، وغيرها، وإسناده مقارب، كما في «إعلاء السنن» (8: 278)، وغيره.
(¬2) «البناية» (2: 1020).
(¬3) «نصب الراية» (4: 14).
(¬4) في «صحيح البخاري» (1: 442)، و «صحيح مسلم» (2: 651)، وغيرها.
(¬5) في «سنن الترمذي» (3: 332)، و «سنن أبي داود» (2: 223)، و «مسند أحمد» (1: 432)، وغيرهما.
(¬6) في «صحيح مسلم» (2: 660)، و «سنن أبي داود» (2: 221)، وغيرهما.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأن تَضَعَ [1] مُقدّمَها، ثُمَّ مؤخِّرَها [2] على يمينك، ثُمَّ مُقدّمها، ثُمَّ مؤخّرها على يسارك، ويُسْرعونُ [3] بها لا خَبَبَاً [4]، وكُرِهَ الجلوسُ قبلَ وضعِها [5]
===
[1] قوله: وإن تضع؛ عطفٌ على قوله: «أربعة»، والخطابُ هاهنا إلى غيرِ المتعيِّن، وأصلُهُ ما وردَ عن ابنِ مسعودٍ (قال: «مَن اتَّبعَ الجنازةَ فليحمل بجوانبِ السَّريرِ كلِّها، فإنّها من السُنَّة» (¬1)، أخرجَهُ ابن ماجة والبَيْهَقِيُّ وغيرهما، في البابُ أخبارٌ مبسوطةٌ في «البناية» (¬2)، و «نصب الرَّاية» (¬3)، وغيرهما.
[2] قوله: ثمَّ مؤخِّرها؛ ذلك لشرف المتقدِّمِ بالتَّقديم، واستحباب التَّيامنِ في كلِّ شيء.
[3] قوله: ويسرعون؛ من الإسراع: أي يمشونَ بالجنازةِ مسرعينَ لحديث: «أسرعوا بالجنازةِ فإن تكُ صالحةً فخيرٌ تقدِّمونَها إليه، وإن تكُ سيئةً فشرٌّ تضعونها عن رقابكم» (¬4)، أخرجَهُ البُخَارِيّ وغيره.
[4] قوله: لا خبباً؛ الخَبَب: بفتحاتٍ؛ ضربٌ من العدّ، وقد وردَ عن النَّبيِّ (أنه سئلَ عن إسراعِ الجنازةِ فقال: «ما دون الخبب» (¬5)، أخرجَهُ أبو داودَ والتِّرمذيّ.
[5] قوله: قبل وضعها؛ أي عن أعناقِ الرِّجالِ لحديث: «إذا تبعتمُ الجنازةَ فلا تجلسوا حتى توضعَ» (¬6)، أخرجَهُ أبو داودَ وغيره، والسرُّ فيه: أنه قد يحتاجُ إلى التَّعاونِ في الحمل، والقيامُ أمكنَ منه.
¬__________
(¬1) في «سنن ابن ماجة» (1: 474)، و «مسند أبي حنيفة» (ص220)، و «مسند الشاشي» (2: 341)، و «مصنف عبد الرزاق» (3: 513)، وغيرها، وإسناده مقارب، كما في «إعلاء السنن» (8: 278)، وغيره.
(¬2) «البناية» (2: 1020).
(¬3) «نصب الراية» (4: 14).
(¬4) في «صحيح البخاري» (1: 442)، و «صحيح مسلم» (2: 651)، وغيرها.
(¬5) في «سنن الترمذي» (3: 332)، و «سنن أبي داود» (2: 223)، و «مسند أحمد» (1: 432)، وغيرهما.
(¬6) في «صحيح مسلم» (2: 660)، و «سنن أبي داود» (2: 221)، وغيرهما.