عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0005فوائد متفرقة
والحالُ أنّ إمامنا الأعظم - رضي الله عنه - قال: «لا يحلّ لأحدٍ أن يأخذ بقولنا ما لم يعرف مأخذه من الكتاب والسنّة أو إجماعُ الأمّة والقياس الجليّ في المسألة» (¬1).
¬__________
(¬1) نسب هذا القول لأبي حنيفة - رضي الله عنه - صاحب «لسان الحكام» (1: 3)، و «إنقاظ الهالكين» (ص54) و «الفتاوى البزازية» (6: 53»، وقريب منه روي عن عصام بن يوسف بن ميمون: «كنت في مأتم وقد اجتمع فيه أربعة من أصحاب أبي حنيفة - رضي الله عنه -: زفر وأبو يوسف وعافية وآخر - رضي الله عنهم -، فأجمعوا على أنه لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا حتى يعلم من أين قلنا». ينظر: «مقدمات إعلاء السنن» (20: 22)، و «الإنصاف» (1: 59)، و «حجة الله البالغة» (1: 308»، و «الجواهر المضية» (1: 335)، و «تيسير التحرير» (4: 363)، و «إنقاظ الهالكين» (ص53)، وغيرها.
واستدرك ابن نجيم في «البحر الرائق» (6: 451) بعد أن نقل هذا القول، فقال: «إن هذا سبب مخالفة عصام للإمام، وكان يفتي بخلاف قوله كثيراً؛ لأنه لم يعلم الدليل، وكان يظهر له دليل غيره فيفتي به، فأقول: إن هذا الشرط كان في زمانهم أما في زماننا فيكتفي بالحفظ كما في «القنية»، وغيرها، فيحل الإفتاء بقول الإمام، بل يجب وإن لم نعلم من أين قال».
¬__________
(¬1) نسب هذا القول لأبي حنيفة - رضي الله عنه - صاحب «لسان الحكام» (1: 3)، و «إنقاظ الهالكين» (ص54) و «الفتاوى البزازية» (6: 53»، وقريب منه روي عن عصام بن يوسف بن ميمون: «كنت في مأتم وقد اجتمع فيه أربعة من أصحاب أبي حنيفة - رضي الله عنه -: زفر وأبو يوسف وعافية وآخر - رضي الله عنهم -، فأجمعوا على أنه لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا حتى يعلم من أين قلنا». ينظر: «مقدمات إعلاء السنن» (20: 22)، و «الإنصاف» (1: 59)، و «حجة الله البالغة» (1: 308»، و «الجواهر المضية» (1: 335)، و «تيسير التحرير» (4: 363)، و «إنقاظ الهالكين» (ص53)، وغيرها.
واستدرك ابن نجيم في «البحر الرائق» (6: 451) بعد أن نقل هذا القول، فقال: «إن هذا سبب مخالفة عصام للإمام، وكان يفتي بخلاف قوله كثيراً؛ لأنه لم يعلم الدليل، وكان يظهر له دليل غيره فيفتي به، فأقول: إن هذا الشرط كان في زمانهم أما في زماننا فيكتفي بالحفظ كما في «القنية»، وغيرها، فيحل الإفتاء بقول الإمام، بل يجب وإن لم نعلم من أين قال».