أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0039باب الشهيد

................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأمَّا على روايةِ «الذَّخيرة» فيُغْسَّل، وعبارةُ «الذَّخيرة» (¬1) هذه: وإن حصلَ القتلُ بحديدة، فإن لم يعلمْ قاتلُهُ تجب الدِّيةُ والقسامةُ على أهلِ المحلَّة فيُغْسَّل، وإن عُلِمَ القاتلُ لم يُغْسَّلْ عندنا.
ففي «الذَّخيرة» لم يُعْتَبَرْ نفسَ القتل، فوجوب الدِّية وإن كان بالعارض [1] أخرجَهُ عن الشَّهادة. وفي «المتن» أخذَ بهذه الرِّواية (¬2) [2]، هذا [3] إذا عُلِمَ أنه بأيِّ آلةٍ قُتِل
===
ليس بقربها عمران، إن لم يغسل، وكذا إن علمَ قاتله فإن الواجبَ حينئذٍ القصاص، وهو عقوبةٌ يرجعُ نفعُها إلى وليِّ القتيلِ وسائرِ المسلمينَ أيضاً لا إلى المقتولِ فقط، فهو في حكمِ شهداء أحد، بخلافِ الدِّية.
وفي «الهداية» (¬3) و «الخلاصة»: إلا إذا علمَ أنّه قتلَ بحديدة، ولكن لم يعلمْ قاتلُهُ يغسل، لما أنَّ الواجبَ هناكَ القسامة، ونفعُهَا يعودُ إلى الميِّت حتى يقضيَ دينَهُ وينفِّذَ وصاياهُ في الدِّية.
وفي «النِّهايةِ»: هذا القيد، أعني إذا علمَ قاتله، يستفادُ من «الهداية» من قوله: لأنَّ الواجبَ فيه القصاص، إنّما يكونُ على القاتلِ المعلوم.
وفي «الكرماني»: في الكتاب إشارة إليه لأنه إنّما يكونُ ظلماً لو كان القاتلُ معلوماً، حتى لو لم يعلمْ جازَ أن يكون متعدِّياً فلا يكونُ القتلُ ظلماً، فعليك أن لا تحملَ عبارةَ «الهداية» على ظاهرها كما حملَ في الصَّدريّة واعترضَ عليه.
[1] قوله: بالعارض؛ وهو عدمُ العلمِ بالقاتلِ عيناً.
[2] قوله: بهذه الرِّواية؛ أي بروايةِ «الذَّخيرة» حيثُ أطلقَ كلامَهُ ولم يقيِّدْهُ بشيء.
[3] قوله: هذا؛ أي التَّفصيلُ المذكورُ سابقاً من «الهداية» و «الذَّخيرة».

¬__________
(¬1) «الذخيرة البرهانية» (ق49/ب).
(¬2) أي رواية «الذخيرة»، ومما سبق ذكره عن شراح «الهداية» يفهم أن مقصود صاحب «الهداية» نفس مقصود صاحب «الذخيرة»، فتكون في المسألة رواية واحدة فقط، وهذا ما نبَّه عليه من جاء بعد صدر الشريعة مثل ابن كمال باشا في «الايضاح» (ق26/أ)، وملا خسرو في «درر الحكام» (1: 170)، والشرنبلالي في «حاشيته على الدرر» (1: 170)، وغيرهم.
(¬3) «الهداية» (2: 149).
المجلد
العرض
39%
تسللي / 2520