عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الزكاة
ما اشتراهُ لها فَنَوَى خدمتَه، ثُمَّ لا يصيرُ للتِّجارة وإن نواهُ لها ما لم يَبِعْه، وما اشتراه لها كان لها، لا ما وَرِثَه ونوى لها، وما ملكه بهبة، أو وصيَّة، أو نكاح، أو خُلع، أو صُلْح عن قَوَد
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ما اشتراهُ لها فَنَوَى خدمتَه [1]، ثُمَّ لا يصيرُ [2] للتِّجارة وإن نواهُ لها ما لم يَبِعْه (¬1)، وما اشتراه [3] لها كان لها، لا ما وَرِثَه [4] ونوى لها، وما ملكه بهبةٍ [5]، أو وصيَّةٍ [6]، أو نكاح [7]، أو خُلع [8]، أو صُلْح [9] عن قَوَد [10] (¬2)
===
[1] قوله: فنوى خدمته؛ يعني إذا اشترى عبداً أو أمةً بنيَّة التِّجارةِ ثمَّ نوى إخراجَهُ من التِّجارةِ وجعله لخدمته خرجَ ذلك عن التِّجارة ولم تجبْ فيه الزَّكاة، «فإنّ لكلِّ امرئ ما نوى، وإنّما الأعمالُ بالنيَّات» (¬3)، أخرجَهُ البُخاريّ، وغيره.
[2] قوله: ثمَّ لا يصير؛ أي إذا أخرجَ عبداً ونحوَه عن التِّجارةِ ونوى خدمتَهُ لا يصيرُ أبداً للتِّجارة، وإن نواهُ ثانياً لها، إلا أن يبيعَهُ أو يؤجِّرَه.
[3] قوله: وما اشتراه؛ أي ما اشتري بنيَّة التِّجارة كان للتِّجارةِ تجبُ فيه الزَّكاة.
[4] قوله: لا ما ورثه؛ يعني المالَ الذي يحصلُ في ملكه بالسَّببِ الغيرِ الاختياريّ كالوراثة، بأن ماتَ مورثُهُ فورثَ مالَهُ لا يصيرُ للتِّجارةِ وإن نواها عند التَّملُّك.
[5] قوله: وما ملكَهُ بهبة؛ بأن وهبَ له إنسانٌ مالاً وقبضه.
[6] قوله: وصية؛ بأن أوصى رجلٌ عند موته لرجلٍ فوصلَ إليه بعد موتِ الموصي.
[7] قوله: أو بنكاح؛ بأن نكحَ امرأةً وأعطى في مهرها مالاً.
[8] قوله: أو خُلع؛ بأن خالعتِ المرأةُ عن زوجها، وطلبتْ منه الطَّلاقَ وأعطته مالاً.
[9] قوله: أو صُلح؛ بأن قتلَ رجلٌ رجلاً عمداً فوجبَ عليه القصاصُ فصالحَ القاتلُ مع ورثة المقتول على مالٍ أعطاه إيّاهم.
[10] قوله: قَوَد؛ بفتحتين: أي القصاصُ قيِّدَ به؛ لأنَّ العبدَ للتِّجارةِ إذا قتلَهُ عبدٌ
¬__________
(¬1) أي إذا أخرجَ عبداً وغيره عن التِّجارةِ ونوى خدمتَهُ لا يكون أبداً للتِّجارة، وإن نواهُ لها، إلا أن يبيعَهُ أو يؤجِّرَه. ينظر: «الدر المختار» (2: 10).
(¬2) القَوَد: القِصاص. ينظر: «القاموس» (1: 343).
(¬3) في «صحيح البخاري» (2: 893، والجملة الثانية في الحديث مذكورة قبل الجملة الأول.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ما اشتراهُ لها فَنَوَى خدمتَه [1]، ثُمَّ لا يصيرُ [2] للتِّجارة وإن نواهُ لها ما لم يَبِعْه (¬1)، وما اشتراه [3] لها كان لها، لا ما وَرِثَه [4] ونوى لها، وما ملكه بهبةٍ [5]، أو وصيَّةٍ [6]، أو نكاح [7]، أو خُلع [8]، أو صُلْح [9] عن قَوَد [10] (¬2)
===
[1] قوله: فنوى خدمته؛ يعني إذا اشترى عبداً أو أمةً بنيَّة التِّجارةِ ثمَّ نوى إخراجَهُ من التِّجارةِ وجعله لخدمته خرجَ ذلك عن التِّجارة ولم تجبْ فيه الزَّكاة، «فإنّ لكلِّ امرئ ما نوى، وإنّما الأعمالُ بالنيَّات» (¬3)، أخرجَهُ البُخاريّ، وغيره.
[2] قوله: ثمَّ لا يصير؛ أي إذا أخرجَ عبداً ونحوَه عن التِّجارةِ ونوى خدمتَهُ لا يصيرُ أبداً للتِّجارة، وإن نواهُ ثانياً لها، إلا أن يبيعَهُ أو يؤجِّرَه.
[3] قوله: وما اشتراه؛ أي ما اشتري بنيَّة التِّجارة كان للتِّجارةِ تجبُ فيه الزَّكاة.
[4] قوله: لا ما ورثه؛ يعني المالَ الذي يحصلُ في ملكه بالسَّببِ الغيرِ الاختياريّ كالوراثة، بأن ماتَ مورثُهُ فورثَ مالَهُ لا يصيرُ للتِّجارةِ وإن نواها عند التَّملُّك.
[5] قوله: وما ملكَهُ بهبة؛ بأن وهبَ له إنسانٌ مالاً وقبضه.
[6] قوله: وصية؛ بأن أوصى رجلٌ عند موته لرجلٍ فوصلَ إليه بعد موتِ الموصي.
[7] قوله: أو بنكاح؛ بأن نكحَ امرأةً وأعطى في مهرها مالاً.
[8] قوله: أو خُلع؛ بأن خالعتِ المرأةُ عن زوجها، وطلبتْ منه الطَّلاقَ وأعطته مالاً.
[9] قوله: أو صُلح؛ بأن قتلَ رجلٌ رجلاً عمداً فوجبَ عليه القصاصُ فصالحَ القاتلُ مع ورثة المقتول على مالٍ أعطاه إيّاهم.
[10] قوله: قَوَد؛ بفتحتين: أي القصاصُ قيِّدَ به؛ لأنَّ العبدَ للتِّجارةِ إذا قتلَهُ عبدٌ
¬__________
(¬1) أي إذا أخرجَ عبداً وغيره عن التِّجارةِ ونوى خدمتَهُ لا يكون أبداً للتِّجارة، وإن نواهُ لها، إلا أن يبيعَهُ أو يؤجِّرَه. ينظر: «الدر المختار» (2: 10).
(¬2) القَوَد: القِصاص. ينظر: «القاموس» (1: 343).
(¬3) في «صحيح البخاري» (2: 893، والجملة الثانية في الحديث مذكورة قبل الجملة الأول.