الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
وتكرار فقه- أي اشتغال لعلوم شرعية ولو لم تكن مفروضة فرض عين- وحضور طعام تتوقه نفسه وإرادة سفر وقيامه بمريض وشدة ريح ليلًا لا نهارًا وإذا انقطع عن الجماعة بعذر من أعذارها المبيحة للتخلف يحصل له ثوابها.
ومثل الفقه عندهم العلوم الشرعية في إسقاطه الجماعة وطلاب العلوم الكفائية ولو كانت دنيوية يحاولون أن يصلوا جماعة بعد خروجهم من مدارسهم أو صفوفهم ما أمكنهم ذلك وإلا جازت صلاتهم بلا إثم لأن صلاة الجماعة سنة عند الحنفية.
- إذا سلم الإمام قبل فراغ المقتدي من التشهد يتمه ثم يسلم.
- من أبحاث الفقهاء أثناء الكلام عن الجماعة بحث الاستخلاف وهو أن ينيب الإمام غيره من المقتدين إن كان صالحًا للإمامة لإتمام الصلاة بدل الإمام فيصير الثاني إمامًا ويخرج الأول عن الإمامة ويصبح في حكم المقتدي بالثاني، وعند الحنفية يجوز الاستخلاف إن سبق الإمام حدث واستئناف الصلاة في حق جميع المصلين أفضل خروجًا من الخلاف لمن منعه.
وشرط صحة الاستخلاف سبق حدث اضطراري لا اختيار للإمام فيه ولا في سببه، ومنه الحدث من نحو عطاس أو عجز عن قراءة قدر المفروض ولا يصح الاستخلاف في كل حالة تفسد بها صلاة القوم بسبب فساد صلاة الإمام كانكشاف عورة الإمام في صلاة بقدر ركن.
ومن دخل في الصلاة ثم تبين له أنه في الأصل كان محدثًا فلا صلاة له وبطلت صلاته وصلاة من خلفه، نص على ذلك الحنفية وغيرهم.
والأعذار التي تبيح الاستخلاف عند المالكية ثلاثة.
١ - الخوف على مال له أو لغيره أو خاف على نفسه من التلف.
٢ - أن يطرأ على الإمام ما يمنعه من الإمامة كالعجز عن ركن أو حصول رعاف مانع للإمام أو تذكره لنجاسة على جسمه أو ثوبه.
٣ - أن يطرأ على الإمام ما يبطل الصلاة من بول أو ريح أو يتذكر أنه كان محدثًا قبل الصلاة.
ومثل الفقه عندهم العلوم الشرعية في إسقاطه الجماعة وطلاب العلوم الكفائية ولو كانت دنيوية يحاولون أن يصلوا جماعة بعد خروجهم من مدارسهم أو صفوفهم ما أمكنهم ذلك وإلا جازت صلاتهم بلا إثم لأن صلاة الجماعة سنة عند الحنفية.
- إذا سلم الإمام قبل فراغ المقتدي من التشهد يتمه ثم يسلم.
- من أبحاث الفقهاء أثناء الكلام عن الجماعة بحث الاستخلاف وهو أن ينيب الإمام غيره من المقتدين إن كان صالحًا للإمامة لإتمام الصلاة بدل الإمام فيصير الثاني إمامًا ويخرج الأول عن الإمامة ويصبح في حكم المقتدي بالثاني، وعند الحنفية يجوز الاستخلاف إن سبق الإمام حدث واستئناف الصلاة في حق جميع المصلين أفضل خروجًا من الخلاف لمن منعه.
وشرط صحة الاستخلاف سبق حدث اضطراري لا اختيار للإمام فيه ولا في سببه، ومنه الحدث من نحو عطاس أو عجز عن قراءة قدر المفروض ولا يصح الاستخلاف في كل حالة تفسد بها صلاة القوم بسبب فساد صلاة الإمام كانكشاف عورة الإمام في صلاة بقدر ركن.
ومن دخل في الصلاة ثم تبين له أنه في الأصل كان محدثًا فلا صلاة له وبطلت صلاته وصلاة من خلفه، نص على ذلك الحنفية وغيرهم.
والأعذار التي تبيح الاستخلاف عند المالكية ثلاثة.
١ - الخوف على مال له أو لغيره أو خاف على نفسه من التلف.
٢ - أن يطرأ على الإمام ما يمنعه من الإمامة كالعجز عن ركن أو حصول رعاف مانع للإمام أو تذكره لنجاسة على جسمه أو ثوبه.
٣ - أن يطرأ على الإمام ما يبطل الصلاة من بول أو ريح أو يتذكر أنه كان محدثًا قبل الصلاة.
1059