الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
- حكم الوضوء بعد الغسل:
٦١٩ - * روى الترمذي عن عائشة ﵂ "أن رسول الله ﷺ كان لا يتوضأ بعد الغُسل".
وعند أبي داود (١) كان رسول الله ﷺ يغتسلُ ويُصلي الركعتين، وصلاة الغداة، ولا أراه يُحدث وضوءًا بعد الغُسْلِ.
أقول: دل ذلك على أن الوضوء يدخل في الغسل فإذا اغتسل الإنسان فقد أصبح طاهرًا من الحدث الأكبر والأصغر.
مقدار الماء الكافي في الغسل:
٦٢٠ - * روى الشيخان عن عائشة ﵂ "أن رسول الله صلى الله عيه وسلم كان يغتسل من إناء - هو الفرْق- من الجنابة".
وفي رواية: أخرى (٢): "كنتُ أغتسل أنا والنبي ﷺ من إناءٍ واحدٍ، من قدحٍ، يقال له: الفرْق. قال سفيان: والفرْق: ثلاثة آصُعٍ".
وفي رواية (٣): عن أُمِّ سلمة قالت: وكان أزواج النبي ﷺ يأخُذْن من رؤوسهن، حتى تكون كالوفرة. وفي رواية (٤): نحوًا من صاع.
_________
٦١٩ - الترمذي (١/ ١٧٩) أبواب الطهارة، ٧٩ - باب ما جاء في الوضوء بعد الغسل.
النسائي (١/ ١٣٧) ١ - كتاب الطهارة، ١٦٠ - باب ترك الوضوء من بعد الغسل.
(١) أبو داود (١/ ٦٥) كتاب الطهارة، ٩٩ - باب في الوضوء بعد الغسل. وهذا حديث صحيح.
٦٢٠ - البخاري (١/ ٣٦٣) ٥ - كتاب الغسل، ٢ - غسل باب الرجل مع امرأته.
مسلم (١/ ٢٥٥) ٣ - كتاب الحيض، ١٠ - باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة.
(٢) مسلم (١/ ٢٥٥) نفس الموضع السابق.
(٣) مسلم (١/ ٢٥٦) نفس الموضع السابق.
(٤) البخاري (١/ ٣٦٤) ٥ - كتاب الغسل، ٣٠ - باب الغسل بالصاع ونحوه.
(الفرْقُ) بفتح الراء وسكونها: قدح يسع ستة عشر رطلًا، أي ما يعادل ١٠ كغم.
(الوفرةُ): أن يبلغ شعر الرأسإلى شحمة الأذُن، والجُمةُ أطول من ذلك.
٦١٩ - * روى الترمذي عن عائشة ﵂ "أن رسول الله ﷺ كان لا يتوضأ بعد الغُسل".
وعند أبي داود (١) كان رسول الله ﷺ يغتسلُ ويُصلي الركعتين، وصلاة الغداة، ولا أراه يُحدث وضوءًا بعد الغُسْلِ.
أقول: دل ذلك على أن الوضوء يدخل في الغسل فإذا اغتسل الإنسان فقد أصبح طاهرًا من الحدث الأكبر والأصغر.
مقدار الماء الكافي في الغسل:
٦٢٠ - * روى الشيخان عن عائشة ﵂ "أن رسول الله صلى الله عيه وسلم كان يغتسل من إناء - هو الفرْق- من الجنابة".
وفي رواية: أخرى (٢): "كنتُ أغتسل أنا والنبي ﷺ من إناءٍ واحدٍ، من قدحٍ، يقال له: الفرْق. قال سفيان: والفرْق: ثلاثة آصُعٍ".
وفي رواية (٣): عن أُمِّ سلمة قالت: وكان أزواج النبي ﷺ يأخُذْن من رؤوسهن، حتى تكون كالوفرة. وفي رواية (٤): نحوًا من صاع.
_________
٦١٩ - الترمذي (١/ ١٧٩) أبواب الطهارة، ٧٩ - باب ما جاء في الوضوء بعد الغسل.
النسائي (١/ ١٣٧) ١ - كتاب الطهارة، ١٦٠ - باب ترك الوضوء من بعد الغسل.
(١) أبو داود (١/ ٦٥) كتاب الطهارة، ٩٩ - باب في الوضوء بعد الغسل. وهذا حديث صحيح.
٦٢٠ - البخاري (١/ ٣٦٣) ٥ - كتاب الغسل، ٢ - غسل باب الرجل مع امرأته.
مسلم (١/ ٢٥٥) ٣ - كتاب الحيض، ١٠ - باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة.
(٢) مسلم (١/ ٢٥٥) نفس الموضع السابق.
(٣) مسلم (١/ ٢٥٦) نفس الموضع السابق.
(٤) البخاري (١/ ٣٦٤) ٥ - كتاب الغسل، ٣٠ - باب الغسل بالصاع ونحوه.
(الفرْقُ) بفتح الراء وسكونها: قدح يسع ستة عشر رطلًا، أي ما يعادل ١٠ كغم.
(الوفرةُ): أن يبلغ شعر الرأسإلى شحمة الأذُن، والجُمةُ أطول من ذلك.
426