الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
- من جمع بين الحج والعمرة يكفيه طواف وسعي واحد:
٤١٨٩ - * روى الترمذي عن عبد الله بن عمر (﵄) قال: قال رسول الله ﷺ: "من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد، وسعي واحد عنهما، حتى يحل منهما جميعًا".
وفي رواية النسائي (١) "أن ابن عمر: قرن الحج والعمرة، فطاف طوافًا واحد، وقال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ يفعله".
وفي رواية البخاري ومسلم (٢): "أن ابن عمر كان يقول: من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحد، ولم يحل حتى يحل منهما جميعًا".
٤١٩٠ - * روى مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عبد الله، وسالم بن عبد الله، "كلما عبد الله بن عمر (﵄)، حين نزل الحجاج لقتال ابن الزبير، قالا: لا يضرك أن لا تحج العام، فإنا نخشى أن يكون بين الناس قتال، يحال بينك وبين البيت، قال: إن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله ﷺ وأنا معه حين حالت قريش بينه وبن البيت: أشهدكم أني قد أوجبت عمرة، فانطلق حتى إذا أتى ذا الحليفة، فلبى بالعمرة، ثم قال: إن خلي سبيلي قضيت عمرتي، وإن حيل بيني وبينه، فعلت كما فعل رسول الله ﷺ ثم تلا: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (٣) ثم سار، حتى إذا كنا بظهر البيداء قال: ما أمرهما إلا واحد، إن حيل بيني وبين العمرة حيل بيني وبين الحج، أشهدكم: أني قد أوجبت حجة مع عمرتي، فانطلق، حتى
_________
٤١٨٩ - الترمذي (٣/ ٢٨٤) ٧ - كتاب الحج، ١٠٢ - باب ما جاء أن القارن يطوف طوافًا واحدًا.
(١) النسائي (٥/ ٢٢٥، ٢٢٦) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ١٤٤ - باب طواف القارن.
(٢) البخاري (٣/ ٤٩٤) ٢٥ - كتاب الحج، ٧٧ - باب طواف القارن.
مسلم (٢/ ٩٠٤) ١٥ - كتاب الحج، ٢٦ - باب بيان جواز التحلل بالإحصار ... إلخ.
٤١٩٠ - الموطأ (١/ ٣٦٠) ٢٠ - كتاب الحج، ٣١ - باب ما جاء فيمن أحصر بعدو.
البخاري (٤/ ٤) ٢٧ - كتاب المحصر، ١ - باب إذا أحصر المعتمر.
مسلم (٢/ ٩٠٣) ١٥ - كتاب الحج، ٢٦ - باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران.
النسائي (٥/ ١٩٧، ١٩٨) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ١٠٢ - فيمن أحصر بعدو.
(٣) الأحزاب: ٢١.
٤١٨٩ - * روى الترمذي عن عبد الله بن عمر (﵄) قال: قال رسول الله ﷺ: "من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد، وسعي واحد عنهما، حتى يحل منهما جميعًا".
وفي رواية النسائي (١) "أن ابن عمر: قرن الحج والعمرة، فطاف طوافًا واحد، وقال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ يفعله".
وفي رواية البخاري ومسلم (٢): "أن ابن عمر كان يقول: من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحد، ولم يحل حتى يحل منهما جميعًا".
٤١٩٠ - * روى مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عبد الله، وسالم بن عبد الله، "كلما عبد الله بن عمر (﵄)، حين نزل الحجاج لقتال ابن الزبير، قالا: لا يضرك أن لا تحج العام، فإنا نخشى أن يكون بين الناس قتال، يحال بينك وبين البيت، قال: إن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله ﷺ وأنا معه حين حالت قريش بينه وبن البيت: أشهدكم أني قد أوجبت عمرة، فانطلق حتى إذا أتى ذا الحليفة، فلبى بالعمرة، ثم قال: إن خلي سبيلي قضيت عمرتي، وإن حيل بيني وبينه، فعلت كما فعل رسول الله ﷺ ثم تلا: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (٣) ثم سار، حتى إذا كنا بظهر البيداء قال: ما أمرهما إلا واحد، إن حيل بيني وبين العمرة حيل بيني وبين الحج، أشهدكم: أني قد أوجبت حجة مع عمرتي، فانطلق، حتى
_________
٤١٨٩ - الترمذي (٣/ ٢٨٤) ٧ - كتاب الحج، ١٠٢ - باب ما جاء أن القارن يطوف طوافًا واحدًا.
(١) النسائي (٥/ ٢٢٥، ٢٢٦) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ١٤٤ - باب طواف القارن.
(٢) البخاري (٣/ ٤٩٤) ٢٥ - كتاب الحج، ٧٧ - باب طواف القارن.
مسلم (٢/ ٩٠٤) ١٥ - كتاب الحج، ٢٦ - باب بيان جواز التحلل بالإحصار ... إلخ.
٤١٩٠ - الموطأ (١/ ٣٦٠) ٢٠ - كتاب الحج، ٣١ - باب ما جاء فيمن أحصر بعدو.
البخاري (٤/ ٤) ٢٧ - كتاب المحصر، ١ - باب إذا أحصر المعتمر.
مسلم (٢/ ٩٠٣) ١٥ - كتاب الحج، ٢٦ - باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران.
النسائي (٥/ ١٩٧، ١٩٨) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ١٠٢ - فيمن أحصر بعدو.
(٣) الأحزاب: ٢١.
2872