الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
- ألفاظ التشهد المسنونة:
١١٤٧ - * روى مسلم عن عائشة ﵂: أن رسول الله ﷺ كان يقول في الركعتين: التحية، وكان يفرش رجله اليسرى تحت اليمنى.
أقول: في الحديث إشارة إلى التورك، فإن كان المراد بالركعتين: الصلاة الثنائية كالفجر فقد قال بالتورك فيه المالكية، وقال بسنية التورك الأخير الحنابلة والشافعية، وإن كان مرادها القعود الأول في صلاة ثلاثية أو رباعية، فقد أخذ المالكية بسنية التورك في القعود الأول والأخير والمذاهب الثلاثة على سنية افتراش اليسرى ونصب اليمنى في القعود الأول.
١١٤٨ - * روى أحمد عن عبد الله بن مسعود قال علمني رسول الله ﷺ التشهد في وسط الصلاة وفي آخرها قال: فكان يقول: إذا جلس في وسط الصلاة وفي آخرها على وركه اليسرى: "التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله" قال ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده بما شاء الله أن يدعو ثم يسلم.
١١٤٩ - * روى أحمد ورواه بسند آخر وقال بعد قوله: "وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله" قال: "فإذا قضيت هذا أو قال فإذا فعلت هذا فقد قضيت صلاتك فإن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد".
أقول: هذه الصيغة للتشهد هي التي أخذ بها الحنفية ولاحنابلة وبمذهب ابن مسعود في
_________
١١٤٧ - مسلم (١/ ٣٥٧، ٣٥٨) ٤ - كتاب الصلاة، ٤٦ - باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختتم به.
ابن خزيمة (١/ ٣٤٦) ٢١٤ - باب وضع الفخذ اليمنى على الفخذ اليسرى في الجلوس في التشهد.
١١٤٨ - أحمد (١/ ٤٥٩).
مجمع الزوائد (٢/ ١٤٢) قال الهيثمي: قلت هو في الصحيح باختصار عن هذا. رواه أحمد ورجاله موثقون.
١١٤٩ - أحمد (١/ ٤٢٢).
مجمع الزوائد (١/ ١٤٢) قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وبين أن ذلك من قول ابن مسعود من قوله فإذا فرغت من هذا فقد قضيت صلاتك كذلك لفظه عند الطبراني، ورجاله أحمد موثقون.
١١٤٧ - * روى مسلم عن عائشة ﵂: أن رسول الله ﷺ كان يقول في الركعتين: التحية، وكان يفرش رجله اليسرى تحت اليمنى.
أقول: في الحديث إشارة إلى التورك، فإن كان المراد بالركعتين: الصلاة الثنائية كالفجر فقد قال بالتورك فيه المالكية، وقال بسنية التورك الأخير الحنابلة والشافعية، وإن كان مرادها القعود الأول في صلاة ثلاثية أو رباعية، فقد أخذ المالكية بسنية التورك في القعود الأول والأخير والمذاهب الثلاثة على سنية افتراش اليسرى ونصب اليمنى في القعود الأول.
١١٤٨ - * روى أحمد عن عبد الله بن مسعود قال علمني رسول الله ﷺ التشهد في وسط الصلاة وفي آخرها قال: فكان يقول: إذا جلس في وسط الصلاة وفي آخرها على وركه اليسرى: "التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله" قال ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده بما شاء الله أن يدعو ثم يسلم.
١١٤٩ - * روى أحمد ورواه بسند آخر وقال بعد قوله: "وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله" قال: "فإذا قضيت هذا أو قال فإذا فعلت هذا فقد قضيت صلاتك فإن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد".
أقول: هذه الصيغة للتشهد هي التي أخذ بها الحنفية ولاحنابلة وبمذهب ابن مسعود في
_________
١١٤٧ - مسلم (١/ ٣٥٧، ٣٥٨) ٤ - كتاب الصلاة، ٤٦ - باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختتم به.
ابن خزيمة (١/ ٣٤٦) ٢١٤ - باب وضع الفخذ اليمنى على الفخذ اليسرى في الجلوس في التشهد.
١١٤٨ - أحمد (١/ ٤٥٩).
مجمع الزوائد (٢/ ١٤٢) قال الهيثمي: قلت هو في الصحيح باختصار عن هذا. رواه أحمد ورجاله موثقون.
١١٤٩ - أحمد (١/ ٤٢٢).
مجمع الزوائد (١/ ١٤٢) قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وبين أن ذلك من قول ابن مسعود من قوله فإذا فرغت من هذا فقد قضيت صلاتك كذلك لفظه عند الطبراني، ورجاله أحمد موثقون.
761