الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
وصل في أحكام الشهداء
٢٢٨٨ - * روى البخاري عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: "لما حضر أحد دعاني أبي من الليل، فقال: ما أراني إلا مقتولًا في أول من يقتل من أصحاب رسول الله ﷺ، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك، غير نفس رسول الله ﷺ، وإن علي دينًا، فاقض، واستوص بأخواتك خيرًا، فأصبحنا، فكان أول قتيل، فدفنت معه آخر في قبره، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر، فاستخرجته بعد ستة أشهر، فإذا هو كيوم وضعته، غير أذنه".
وفي رواية (١): "فجعلته في قبر على حدة".
وفي رواية (٢) أبي داود قال: "دفن مع أبي رجل، وكان في نفسي من ذلك حاجة، فأخرجته بعد ستة أشهر، فما أنكرت منه شيئًا إلا شعيرات كن في لحيته مما يلي الأرض".
٢٢٨٩ - * روى البخاري عن جابر بن عبد الله ﵄ أن رسول الله ﷺ "كان يجمع بين الرجلين من قتلى أُحُد في ثوب واحد، ثم يقول: "أيهما أكثر أخذًا للقرآن؟ " فإذا أشير إلى أحدهما قدَّمه في اللحد، وقال: "أنا شهيد على هؤلاء"، وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصل عليهم، ولم يغسِّلهم".
وفي أخرى (٣) قال: إن النبي ﷺ "كان يجمع بين الرجلين والثلاثة من قتلى أحد، وقال: ادفنوهم في دمائهم، ولم يغسِّلهم".
_________
٢٢٨٨ - البخاري (٣/ ٢١٤) ٢٣ - كتاب الجنائز، ٧٧ - باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة.
(١) البخاري ص ٢١٥، الموضع السابق.
(٢) أبو داود (٣/ ٢١٨) كتاب الجنائز، باب في تحويل الميت من موضعه للأمر يحدث.
(على حدة) قعد فلان على حدة: إذا قعد منفردًا.
٢٢٨٩ - البخاري (٣/ ٢١٢) ٢٣ - كتاب الجنائز، ٧٥ - باب من يقدم في اللحد.
(٣) البخاري (٣/ ٢١٢) الموضع السابق.
أبو داود (٣/ ١٩٦) كتاب الجنائز، باب في الشهيد يغسل، وليس عند أبي داود "ولم يصل عليهم".
الترمذي (٣/ ٣٣٦) ٨ - كتاب الجنائز، ٣١ - باب ما جاء في قتلى أحد وذكر حمزة.
النسائي (٤/ ٦٢) ٢١ - كتاب الجنائز، ٦٢ - ترك الصلاة عليهم.
٢٢٨٨ - * روى البخاري عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: "لما حضر أحد دعاني أبي من الليل، فقال: ما أراني إلا مقتولًا في أول من يقتل من أصحاب رسول الله ﷺ، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك، غير نفس رسول الله ﷺ، وإن علي دينًا، فاقض، واستوص بأخواتك خيرًا، فأصبحنا، فكان أول قتيل، فدفنت معه آخر في قبره، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر، فاستخرجته بعد ستة أشهر، فإذا هو كيوم وضعته، غير أذنه".
وفي رواية (١): "فجعلته في قبر على حدة".
وفي رواية (٢) أبي داود قال: "دفن مع أبي رجل، وكان في نفسي من ذلك حاجة، فأخرجته بعد ستة أشهر، فما أنكرت منه شيئًا إلا شعيرات كن في لحيته مما يلي الأرض".
٢٢٨٩ - * روى البخاري عن جابر بن عبد الله ﵄ أن رسول الله ﷺ "كان يجمع بين الرجلين من قتلى أُحُد في ثوب واحد، ثم يقول: "أيهما أكثر أخذًا للقرآن؟ " فإذا أشير إلى أحدهما قدَّمه في اللحد، وقال: "أنا شهيد على هؤلاء"، وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصل عليهم، ولم يغسِّلهم".
وفي أخرى (٣) قال: إن النبي ﷺ "كان يجمع بين الرجلين والثلاثة من قتلى أحد، وقال: ادفنوهم في دمائهم، ولم يغسِّلهم".
_________
٢٢٨٨ - البخاري (٣/ ٢١٤) ٢٣ - كتاب الجنائز، ٧٧ - باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة.
(١) البخاري ص ٢١٥، الموضع السابق.
(٢) أبو داود (٣/ ٢١٨) كتاب الجنائز، باب في تحويل الميت من موضعه للأمر يحدث.
(على حدة) قعد فلان على حدة: إذا قعد منفردًا.
٢٢٨٩ - البخاري (٣/ ٢١٢) ٢٣ - كتاب الجنائز، ٧٥ - باب من يقدم في اللحد.
(٣) البخاري (٣/ ٢١٢) الموضع السابق.
أبو داود (٣/ ١٩٦) كتاب الجنائز، باب في الشهيد يغسل، وليس عند أبي داود "ولم يصل عليهم".
الترمذي (٣/ ٣٣٦) ٨ - كتاب الجنائز، ٣١ - باب ما جاء في قتلى أحد وذكر حمزة.
النسائي (٤/ ٦٢) ٢١ - كتاب الجنائز، ٦٢ - ترك الصلاة عليهم.
1507