الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
أقول: حمل هذا النص عند من يقولون بجواز أخذ القيمة على أن المراد به التسهيل وليس المراد به الأخذ من العين حتمًا.
٣٥٢٦ - *روى ابن خزيمة عن وائل بن حجر عن النبي ﷺ أنه بعث إلى رجل، فبعث إليه بفصيل مخلول، فقال رسول الله ﷺ: "جاء مصدق الله ومصدق رسول الله ﷺ فبعث بفصيل مخلول، اللهم لا تبارك له فيه ولا في إبله"، فبلغ ذلك الرجل ما قال رسول الله ﷺ، فبعث إليه بناقة من حسنها وجمالها فقال رسول الله ﷺ: "اللهم بارك فيه وفي إبله". وقال أبو موسى: ذهب مصدق الله ومصدق رسوله إلى فلان فجاء بفصيل مخلول.
في زكاة الزروع والثمار:
٣٥٢٧ - * روى مسلم عن جابر بن عبد الله (﵄) أن النبي ﷺ قال: "فيما سقت الأنهار والغيم: العشور، وفيما سقي بالسانية: نصف العشور".
وعند أبي داود: بدل "الغيم": "العيون" وقال: "بالسواني".
وعند النسائي: "فيما سقت السماء والأنهار والعيون".
٣٥٢٨ - * روى البخاري عن عبد الله بن عمر (﵁) أن النبي ﷺ قال: "فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريًا: العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر".
_________
٣٥٢٦ - ابن خزيمة (٤/ ٢٢) ٢٩٥ - باب إباحة دعاء الإمام على مخرج مسن ماشيته في الصدقة .. إلخ، وإسناده صحيح.
(فصيل مخلول) أي فصيل مهزول.
٣٥٢٧ - مسلم (٢/ ٦٧٥) ١٢ - كتاب الزكاة، ١ - باب ما فيه العشر أو نصف العشر.
أبو داود (٢/ ١٠٨) كتاب الزكاة، ١١ - باب صدقة الزرع.
النسائي (٥/ ٤٢) ٢٣ - كتاب الزكاة، ٢٥ - باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر.
(بالسانية) السانية: الناضح يستقى عليه، سواء كان من الإبل أو البقر، وسنا يسنو: إذا استقى.
٣٥٢٨ - البخاري (٣/ ٢٤٧) ٢٤ - كتاب الزكاة، ٥٥ - باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري.
الترمذي (٣/ ٣١) ٥ - كتاب الزكاة، ١٤ - باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيره.
٣٥٢٦ - *روى ابن خزيمة عن وائل بن حجر عن النبي ﷺ أنه بعث إلى رجل، فبعث إليه بفصيل مخلول، فقال رسول الله ﷺ: "جاء مصدق الله ومصدق رسول الله ﷺ فبعث بفصيل مخلول، اللهم لا تبارك له فيه ولا في إبله"، فبلغ ذلك الرجل ما قال رسول الله ﷺ، فبعث إليه بناقة من حسنها وجمالها فقال رسول الله ﷺ: "اللهم بارك فيه وفي إبله". وقال أبو موسى: ذهب مصدق الله ومصدق رسوله إلى فلان فجاء بفصيل مخلول.
في زكاة الزروع والثمار:
٣٥٢٧ - * روى مسلم عن جابر بن عبد الله (﵄) أن النبي ﷺ قال: "فيما سقت الأنهار والغيم: العشور، وفيما سقي بالسانية: نصف العشور".
وعند أبي داود: بدل "الغيم": "العيون" وقال: "بالسواني".
وعند النسائي: "فيما سقت السماء والأنهار والعيون".
٣٥٢٨ - * روى البخاري عن عبد الله بن عمر (﵁) أن النبي ﷺ قال: "فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريًا: العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر".
_________
٣٥٢٦ - ابن خزيمة (٤/ ٢٢) ٢٩٥ - باب إباحة دعاء الإمام على مخرج مسن ماشيته في الصدقة .. إلخ، وإسناده صحيح.
(فصيل مخلول) أي فصيل مهزول.
٣٥٢٧ - مسلم (٢/ ٦٧٥) ١٢ - كتاب الزكاة، ١ - باب ما فيه العشر أو نصف العشر.
أبو داود (٢/ ١٠٨) كتاب الزكاة، ١١ - باب صدقة الزرع.
النسائي (٥/ ٤٢) ٢٣ - كتاب الزكاة، ٢٥ - باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر.
(بالسانية) السانية: الناضح يستقى عليه، سواء كان من الإبل أو البقر، وسنا يسنو: إذا استقى.
٣٥٢٨ - البخاري (٣/ ٢٤٧) ٢٤ - كتاب الزكاة، ٥٥ - باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري.
الترمذي (٣/ ٣١) ٥ - كتاب الزكاة، ١٤ - باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيره.
2407