الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
النصوص
- التحلل لعذر المرض وغيره:
٤٢٢٥ - * روى أبو داود عن الحجاج بن عمرو الأنصاري (﵁) قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من كسر أو عرج فقد حل، وعليه الحج من قابل".
قال عكرمة: فسمعته يقول ذلك، فسألت ابن عباس وأبا هريرة عما قال، فصدقاه.
وزاد أبو داود في رواية (١) أخرى: "أو مرض".
٤٢٢٦ - * روى مالك في الموطأ عن سليمان بن يسار (﵀) "أن معبد بن حزابة المخزومي صرع ببعض طريق مكة وهو محرم، فسأل على ذلك الماء الذي كان عليه، فوجد عبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، ومروان بن الحكم، فذكر لهم ذلك الذي عرض له، فكلهم أمره أن يتداوى بما لابد منه ويفتدي، فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه، ثم عليه حج قابل، ويهدي ما استيسر من الهدي".
٤٢٢٧ - * روى الشيخان عن كعب بن عجرة (﵁) قال: "أتى علي رسول الله ﷺ، وأنا أوقد تحت قدر لي، والقمل يتناثر على وجهين فقال: أيؤذيك هو أم رأسك؟ قال: قلت: نعم، قال: فاحلق، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك نسيكة- لا أدري بأي ذلك بدأ".
وفي رواية (٢) قال: "في نزلت هذه الآية: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ
_________
٤٢٢٥ - أبو داود (٢/ ١٧٣) كتاب المناسك، باب الإحصار.
الترمذي (٣/ ٢٧٧) ٧ - كتاب الحج، ٩٦ - باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج.
النسائي (٥/ ١٩٨) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ١٠٢ - باب فيمن أحصر بعدو.
(١) أبو داود: نفس الموضع السابق.
٤٢٢٦ - الموطأ (١/ ٣٦٢) ٢٠ - كتاب الحج، ٣٢ - باب ما جاء فيمن أحصر بغير عدو، وإسناده صحيح.
٤٢٢٧ - البخاري (٧/ ٤٥٧) ٦٤ - كتاب المغازي، ٣٥ - باب غزوة الحديبية .. إلخ.
مسلم (٢/ ٨٥٩، ٨٦٠) ١٥ - كتاب الحج، ١٠ - باب جواز حلق الرأس للمحرم ... إلخ.
(٢) مسلم: نفس الموضع السابق ص (٨٦٠).
- التحلل لعذر المرض وغيره:
٤٢٢٥ - * روى أبو داود عن الحجاج بن عمرو الأنصاري (﵁) قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من كسر أو عرج فقد حل، وعليه الحج من قابل".
قال عكرمة: فسمعته يقول ذلك، فسألت ابن عباس وأبا هريرة عما قال، فصدقاه.
وزاد أبو داود في رواية (١) أخرى: "أو مرض".
٤٢٢٦ - * روى مالك في الموطأ عن سليمان بن يسار (﵀) "أن معبد بن حزابة المخزومي صرع ببعض طريق مكة وهو محرم، فسأل على ذلك الماء الذي كان عليه، فوجد عبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، ومروان بن الحكم، فذكر لهم ذلك الذي عرض له، فكلهم أمره أن يتداوى بما لابد منه ويفتدي، فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه، ثم عليه حج قابل، ويهدي ما استيسر من الهدي".
٤٢٢٧ - * روى الشيخان عن كعب بن عجرة (﵁) قال: "أتى علي رسول الله ﷺ، وأنا أوقد تحت قدر لي، والقمل يتناثر على وجهين فقال: أيؤذيك هو أم رأسك؟ قال: قلت: نعم، قال: فاحلق، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك نسيكة- لا أدري بأي ذلك بدأ".
وفي رواية (٢) قال: "في نزلت هذه الآية: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ
_________
٤٢٢٥ - أبو داود (٢/ ١٧٣) كتاب المناسك، باب الإحصار.
الترمذي (٣/ ٢٧٧) ٧ - كتاب الحج، ٩٦ - باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج.
النسائي (٥/ ١٩٨) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ١٠٢ - باب فيمن أحصر بعدو.
(١) أبو داود: نفس الموضع السابق.
٤٢٢٦ - الموطأ (١/ ٣٦٢) ٢٠ - كتاب الحج، ٣٢ - باب ما جاء فيمن أحصر بغير عدو، وإسناده صحيح.
٤٢٢٧ - البخاري (٧/ ٤٥٧) ٦٤ - كتاب المغازي، ٣٥ - باب غزوة الحديبية .. إلخ.
مسلم (٢/ ٨٥٩، ٨٦٠) ١٥ - كتاب الحج، ١٠ - باب جواز حلق الرأس للمحرم ... إلخ.
(٢) مسلم: نفس الموضع السابق ص (٨٦٠).
2909